تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على الدستور و لا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛ وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 967.15 بتاريخ 13 من رمضان 1436 (30 يونيو 2015) الذي صرح بمقتضاه: أولا: بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، من أنه"يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية و القضائية" غير مطابق للدستور؛ ثانيا: بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم مطابقة للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و 121؛ ثالثا: بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة. و يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.
المادة (1) : طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس و مقرراته؛ - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم و الاختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة و الاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ - النظام المالي للعمالة أو الإقليم و مصدر مواردها المالية؛ - شروط و كيفيات تأسيس العمالات و الأقاليم لمجموعات ترابية؛ - أشكال و كيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم و الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، و كذا مراقبة البرامج و تقييم الأعمال و إجراءات المحاسبة.
المادة (2) : العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الإداري و المالي. و تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
المادة (3) : يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية و سلطة تنفيذ مداولاتها و مقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و التنظيمية المتخذة لتطبيقه. ويرتكز تنظيم العمالة أو الإقليم على مبدأي التضامن و التعاون بين العمالات و الأقاليم و بينها و بين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها، و خاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (4) : طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور و بناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي و النصوص المتخذة لتطبيقه. و تمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة، و المنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة. و طبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل المواد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.
المادة (5) : تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات و الأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (6) : طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي: - صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية، و يشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛ تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي: - القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى و كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون و التشاور و التكامل بين العمالة و الإقليم و الجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط و مساطر تحدد بمرسوم.
المادة (7) : يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس و نوابه و أجهزة المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
المادة (8) : يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011). تتكون أجهزة المجلس من مكتب و لجان دائمة و كاتب للمجلس و نائبه. يتألف مكتب المجلس من رئيس و نواب للرئيس.
المادة (9) : يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
المادة (10) : يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس و نوابه طبق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، و لا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقامة الحكمية؛ 4- العزل؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- التوقيف طبقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي؛ 7- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛ 8- الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (11) : يجرى انتخاب رئيس المجلس و نوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة (10) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
المادة (12) : يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء و العضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس و يتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية: 1-أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم؛ يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على الفقرة السابقة. يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. 2-أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح. غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين. إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.
المادة (13) : يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس. يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح. تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه و يحدد في هذه الدعوة تاريخ و مكان انعقاد الجلسة و أسماء المترشحين لرئاسة المجلس. و يحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة. يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. و يتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة و تحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
المادة (14) : ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. و إذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى و الثانية، و يتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. و في حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. و في حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.
المادة (15) : لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس و لا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني. يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
المادة (16) : تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. و في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها. تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم و صفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها.
المادة (17) : يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي: - نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛ - ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23؛ - أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27؛ - خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو 31.
المادة (18) : تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس و تحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها. يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. و في هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها. تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب. سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب. لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.
المادة (19) : ينتخب الرئيس و نوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (20) : ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. و إذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى و الثانية، و يتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. و إذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. و في حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث الانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي قدمها الرئيس.
المادة (21) : يعتبر رئيس المجلس و نوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقامة الحكمية؛ 4- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 7- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ 8- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
المادة (22) : إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود 1 إلى 6 و البند 8 من المادة 21 أعلاه اعتبر مقالا، و يحل المكتب بحكم القانون. و يستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد و باقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلف بالداخلية. إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم بإعذاره لاستئناف مهامه، داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. و يبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه. يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب و يستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد و باقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (23) : إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 و البند 8 من المادة 21 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، و يقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات و الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم، في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 21 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، و يوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات و الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (24) : ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم، من بين أعضائه و خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها، و يجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس. في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، و في حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم أيضا، وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، و خلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته و يخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة (25) : يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخابات كاتب أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات و الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، و ذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.
المادة (26) : يحدث مجلس العمالة أو الإقليم خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليهما على التوالي بدارسة القضايا التالية: - الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة؛ - التنمية القروية و الحضرية و إنعاش الاستثمارات و الماء و الطاقة و البيئة؛ - الشؤون الاجتماعية و الأسرة. يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة و تسميتها و غرضها و كيفيات تأليفها. يجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) و أن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة (27) : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، و خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة و نائبا له، و تتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، و في حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. يجب أن يراعى في الترشيح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور. في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستئناء الرئيس.
المادة (28) : تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة (29) : تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 38 أدناه. و في حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها. يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات و الوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، و يجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، و يمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس و عن طريق عامل العمالة أو الإقليم موظفي و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.
المادة (30) : يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول. لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
المادة (31) : لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
المادة (32) : تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط و الكيفيات و داخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
المادة (33) : يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته و التصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي. يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، و في حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 108 من هذا القانون التنظيمي. تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
المادة (34) : يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير و يونيو و شتنبر. يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة. تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. و يحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات و النقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل سنة. تحدد المدة الزمنية للجلسات و توقيتها في النظام الداخلي للمجلس. يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات مجلس العمالة أو الإقليم و لا يشارك في التصويت. و يمكن أن يتقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات و التوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها. يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم الجلسات بصفة استشارية. و يمكن للرئيس عن طريق العامل استدعاء موظفي و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
المادة (35) : لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة (15) يوما متتالية. يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه.
المادة (36) : يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ و ساعة و مكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم. يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال و الجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة و النقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، و كذا الوثائق ذات الصلة.
المادة (37) : يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل. و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب. إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39 أدناه. يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 36 و 43 من هذا القانون التنظيمي. و تختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. و في جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية، و لا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة (38) : يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم. و يكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة و كذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، و تنعقد هذه الدورة خلال عشر (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، و يوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. و ترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال. تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم. و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل و تنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (39) : يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و 41 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات، التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون التنظيمي، و ذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.
المادة (40) : تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم، و لا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول الأعمال.
المادة (41) : يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا و أن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب. يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، و يدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.
المادة (42) : لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم و المدرجة في جدول الأعمال، و يجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور. يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو صلاحيات المجلس. و يبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40 أعلاه، و عند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم تعرضه إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم و إحالته إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية و لم يتم بعد البت فيها. كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 65 و 74 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (43) : لا تكون مداولات مجلس العمالة أو الإقليم صحيحة، إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل و خمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، و بعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه و الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، و تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، و كل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
المادة (44) : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 1- برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم؛ 2- إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته؛ 3- طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ 4- الشراكة مع القطاع الخاص؛ 5- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة و المنقولة من هذه الأخيرة إلى العمالة أو الإقليم. غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية و يتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. و في حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه من الرئيس، و يدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
المادة (45) : يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية العمالة أو الإقليم، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. يتم تمثيل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.
المادة (46) : يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل العمالة أو الإقليم كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي، تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. و في حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا. و في حالة تعادل الأصوات و السن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. و ينص المحضر على أسماء المصوتين.
المادة (47) : يمكن لأعضاء مجلس عمالة أو إقليم أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح العمالة أو الإقليم. و تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. و تقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، و في حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الأعضاء المعنيين، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية. يخصص مجلس العمالة أو الإقليم جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة و الأجوبة .
المادة (48) : يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. و يضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه و يؤشر عليه الرئيس و كاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الرئيس و الكاتب و تضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها. إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، و في هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، و إذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
المادة (49) : تكون جلسات مجلس العمالة أو الإقليم مفتوحة للعموم، و يتم تعليق جدول أعمال الدورة و تواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم، و يسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. و له الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. و يمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام. لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون و النظام الداخلي، و ذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم. إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام. جاز لعامل العمالة أو الإقليم طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.
المادة (50) : يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات و حفظه، و يتعين عليه تسليمه مرقما و مؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة انتداب مجلس العمالة أو الإقليم. توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى عامل العمالة أو الإقليم الذين يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه. يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (51) : يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
المادة (52) : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، و تبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها.
المادة (53) : يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه و كاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل. كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل. تحدد شروط منح التعويضات و مقاديرها بمرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
المادة (54) : يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة و الإقليم. و تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر و مدتها و شروط الاستفادة منها و مساهمة العمالات و الأقاليم في تغطية مصاريفها.
المادة (55) : تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه. ولهذه الغاية، يتعين على العمالة أو الإقليم الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (56) : يستفيد بحكم القانون موظفو و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس و اجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة و اللذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، و كذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، و ذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات. تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
المادة (57) : يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم و الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس و اجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة و اللذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و كذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، و ذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات. لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس و في اجتماعات اللجان المنتمين إليها و الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل و كذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل و يمكن أن يقع استدراك هذا الوقت. لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل و إلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة (58) : بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين و الأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم. يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية و يشغل بها منصبا ماليا، و يمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتفرغ تام. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.
المادة (59) : يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة و الترقية و التقاعد المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس العمالة أو الإقليم لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.
المادة (60) : إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم، و يسري أثر هذا الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.
المادة (61) : إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا و كتابة عامل العمالة أو الإقليم، و يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (62) : ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل و نوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس و مكتب جديدين للمجلس.
المادة (63) : يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام رئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
المادة (64) : يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس و كذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم و كذا بإيقاف تنفيذ المقررات و القرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 108 من هذا القانون التنظيمي. يختص القضاء وحده بحل مجلس العمالة أو الإقليم.
المادة (65) : إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية و ذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. و تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المادة (66) : يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم، أو مع مجموعات العمالات و الأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك العمالة أو الإقليم، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. و تطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات و تمويل الجمعيات التي هو عضو فيها. تطبق مقتضيات المادة 65 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ و الامتياز أو ارتكب مخالفة ذّات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح العمالة أو الإقليم.
المادة (67) : يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس و النواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه.
المادة (68) : يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة. يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، و الإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين. يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.
المادة (68) : تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة في المجلات التالية: - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة و التكوين و البنيات التحتية و التجهيزات؛ - تنمية المناطق الجبلية و الواحات؛ - الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب و الكهرباء؛ - برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛ - المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية؛ - التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية و الصحية و الاجتماعية و الرياضية.
المادة (69) : إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. و في هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر. تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.
المادة (70) : لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب. يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
المادة (71) : يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (3/2) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه و لا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
المادة (72) : يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. و في هذه الحالة يحل مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط و داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (73) : إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
المادة (74) : إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول و اتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أو الإقليم من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. و إذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (75) : إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها. يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون التنظيمي. يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة. تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال العمالة أو الإقليم في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة التوقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 76 بعده.
المادة (76) : إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس. و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالته نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه. إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس العمالات أو الأقاليم، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 75 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس العمالات و الأقاليم.
المادة (77) : إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي و ترتب على ذلك إلى إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. بعد انصرام أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه، الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع. يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة. و يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.
المادة (78) : تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي و كذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة و التعاضد و التعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها. و لهذه الغاية تعمل العمالة أو الإقليم على: - توفير التجهيزات و الخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي؛ - تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، و ذلك بالقيام بالأعمال و توفير الخدمات و إنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي؛ - محاربة الإقصاء و الهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية. تقوم العمالة أو الإقليم بهذه المهام مع مراعاة سياسات و استراتيجيات الدولة في هذه المجالات. و لهذه الغاية تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للعمالة أو الإقليم في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، و لا سيما التخطيط و البرمجة و الإنجاز و التدبير و الصيانة داخل دائرتها الترابية. تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة و العمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. و يمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج و التمايز. تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو الإقليم بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدرجي.
المادة (79) : تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية: - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز و صيانة المسالك القروية؛ - وضع و تنفيذ برامج للحد من الفقر و الهشاشة؛ - تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة و السكن و التعليم و الوقاية و حفظ الصحة؛ - تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة و الرياضة.
المادة (80) : يضع مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه. يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم، اعتبارا لنوعيتها و توطينها و كلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة و وفق منهج تشاركي و بتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات و إمكانيات العمالة أو الإقليم و تحديدا لأولوياتها و تقييما لمواردها و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى و أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
المادة (81) : يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
المادة (82) : تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم و تتبعه و تحيينه و تقييمه، و آليات الحوار و التشاور لإعداده.
المادة (83) : بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة و الجماعات الترابية الأخرى و المؤسسات و المقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (84) : تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (85) : يمكن للعمالة و الإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي و كذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين عمالة أو إقليم أو مجموعاتها مع دولة أجنية.
المادة (87) : تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم و الدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.
المادة (88) : يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها، و اعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
المادة (89) : تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية و إحداث و صيانة المنشآت المائية الصغيرة و المتوسطة خاصة بالوسط القروي.
المادة (90) : يراعى مبدأ التدرج و التمايز بين العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم. طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو الإقليم أو للعمالات أو الأقاليم المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
المادة (91) : يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم و يمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة (92) : يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم و تحديد اختصاصاتها؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم و طرق تدبيرها طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
المادة (93) : يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - الميزانية؛ - فتح الحسابات الخصوصية و الميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛ - فتح اعتمادات جديدة و الرفع من مبالغ الاعتمادات و تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة و تحديد سعرها؛ - الاقتراضات و الضمانات الواجب منحها؛ - تدبير أملاك العمالة أو الإقليم و المحافظة عليها و صيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات و الوصايا.
المادة (94) : يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات و الأقاليم و مجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛ - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة و المنقولة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، و ذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
المادة (95) : يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس و مقرراته. و يتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، و لهذا الغرض: - ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - ينفذالميزانية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم و تحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة و بتحديد سعرها؛ - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛ - يقوم، في حدود ما يقرره مجلس العمالة أو الإقليم، بإبرام و تنفيذ العقود المتعلقةبالقروض؛ - يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية و عقود إيجار الأشياء؛ - يدبر أملاك العمالة أو الإقليم و يحافظ عليها و لهذه الغاية، يسهر على مسك و تحيين سجل محتويات أملاكها و تسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم؛ - يباشر أعمال الكراء و البيع و الاقتناء و المبادلة و كل معاملة تهم ملك العمالة أو الإقليم الخاص؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - يبرم اتفاقيات التعاون و الشراكة و التوأمة طبقا لمقتضيات المادة 85 من هذا القانون التنظيمي؛ - يعمل على حيازة الهبات و الوصايا؛ يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم و صرف نفقاتها. و يرأس مجلسها و يمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية و القضائية و يسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (96) : تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس العمالة أو الإقليم، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (97) : يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، و يعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، و يسهر على تدبير شؤونهم، و يتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (98) : يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و جميع المقررات و القرارات المتخذة و كذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
المادة (99) : يتولى الرئيس: - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعدادالميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية.
المادة (100) : يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
المادة (101) : يجوز لرئيس المجلس،تحت مسؤولية و مراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري و الأمر بالصرف. و يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحيته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة (102) : يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته و مراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه، إلى رؤساء أقسام و مصالح إدارة العمالة أو الإقليم.
المادة (103) : يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته و مراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم و صرف نفقاتها.
المادة (104) : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
المادة (105) : إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار وفق الترتيب التالي: 1- أقدم تاريخ للانتخاب؛ 2- كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
المادة (106) : تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقرارات مجلس العمالة أو الإقليم. كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية. تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات و القرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. و تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت و حين من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
المادة (107) : يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات و مقررات مجلس العمالة أو الإقليم، و كذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، و ذلك مقابل وصل.
المادة (108) : يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على النظام الداخلي للمجلس و على المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، و يبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر. يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ. إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحال عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف تنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها، و يترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر. تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، و تبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم و رئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره. تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها.
المادة (109) : لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس: - المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - المقرر المتعلق بالميزانية؛ - المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم و تحديد اختصاصاتها؛ - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات و المداخيل، و لا سيما الاقتراضات و الضمانات و تحديد سعر الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق و تفويت أملاك العمالة أو الإقليم وتخصيصها؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي و التوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية. غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق و المنشآت العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم و بإحداث شركات التنمية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه. يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أدناه، بمثابة تأشيرة.
المادة (110) : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس العمالات و الأقاليم آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم.
المادة (111) : تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع. يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئة و كيفيات تأليفها و تسييرها.
المادة (112) : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.
المادة (113) : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات و المواطنون و الجمعيات مجلس العمالة أو الإقليم بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ - الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
المادة (114) : يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين الشروط التالية: - أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ - أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة؛ - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن ثلاثمائة (300) مواطن أو مواطنة.
المادة (115) : يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية: - أن تكون الجمعية معترفا بها و مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث (3) سنوات، و تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية و لأنظمتها الأساسية؛ - أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة (100)؛ - أن يكون في وضعية سليمة إزاء القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛ - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الإقليم المعني بالعريضة؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
المادة (116) : تودع العريضة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا. تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق، من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 114 أو 115 أعلاه، حسب الحالة. في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، و تحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة. في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس، تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة. يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة و الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.
المادة (117) : تتوفر العمالة أو الإقليم على إدارة يحدد تنظيمها و اختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي. تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح و مديرية الشؤون الرئاسة و المجلس.
المادة (118) : يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم بقرار لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم استنادا إلى مبدأي الاستحقاق و الكفاءة، و بعد فتح باب الترشيح لشغل هذه المناصب. غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (119) : يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته و يتولى تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته، الإشراف على إدارة العمالة أو الإقليم، و تنسيق العمل الإداري بمصالحها و السهر على حسن سيره و يقدم تقارير لرئيس المجلس.
المادة (120) : يتولى مدير شؤون الرئاسة و المجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين و سير أعمال المجلس و لجانه.
المادة (121) : تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم و مجموعاتها و مجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون. و يحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق و واجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم و مجموعاتها و مجموعات الجماعات الترابية و القواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية و نظام أجورهم ، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة (122) : يمكن للعمالة أو الإقليم و مجموعاتها و مجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه، إحداث شركات مساهمة تسمى " شركات التنمية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص. و تحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم أو تدبير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم. لا تخضع شركات التنمية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
المادة (123) : ينحصر غرض شركة التنمية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية و التجارية، التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم و مجموعاتها و مجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للعمالة أو الإقليم. لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر للمجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. لا يمكن أن تقل مساهمة العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية عن نسبة %34، و في جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة القانون العام. لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى. يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية إلى العمالة أو الإقليم أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها و إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. تكون مهمة ممثل العمالة أو الإقليم بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها و كيفيات صرفها بنص تنظيمي. يحاط المجلس المعني علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل العمالة أو الإقليم بأجهزة شركة التنمية.
المادة (124) : في حالة توقيف مجلس العمالة أو الإقليم أو حله، يستمر ممثل العمالة أو الإقليم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليه أعلاه إلى حين استئناف مجلس العمالة أو الإقليم لمهامه أو انتخاب من يخلفه حسب الحالة.
المادة (125) : يمكن للعمالات و الأقاليم أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس العمالات و الأقاليم المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي، و ذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة و تسميتها و مقرها و طبيعة المساهمة أو مبلغها و المدة الزمنية للمجموعة، عند الاقتضاء. يعلن عن تكوين مجموعة العمالات أو الأقاليم أو انضمام عمالة أو إقليم إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس العمالات أو الأقاليم المعنية. يمكن انضمام عمالة أو إقليم إلى مجموعة العمالات و الأقاليم بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة و مجلس المجموعة و وفقا لاتفاقية ملحقة. و يمكن أيضا للدولة في إطار التعاضد بين العمالات أو الأقاليم، أن تحفز هذه الأخيرة على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم. و تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (126) : تسير مجموعة العمالات أو الأقاليم من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من العمالات أو الأقاليم المكونة لها و تمثل العمالات أو الأقاليم المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها و بمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم الأعضاء. ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس العمالة أو الإقليم المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.
المادة (127) : ينتخب مجلس مجموعة العمالات أو الأقاليم من بين أعضائه رئيسا و نائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع و التصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات و الأقاليم. ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة و نائب له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم و نائبه، و يقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (128) : يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة العمالات أو الأقاليم، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. يساعد رئيس مجموعة العمالات أو الأقاليم في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس و مراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة و تنسيق العمل الإداري بمصالحها و السهر على حسن سيره، و يقدم تقارير لرئيس المجموعة. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول. وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه الثاني. وفي حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (129) : تسري على مجموعة العمالات والأقاليم أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة والإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة العمالات والأقاليم المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (130) : تحل مجموعة العمالات والأقاليم في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست منأجلها؛ - بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس العمالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة العمالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (131) : يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة العمالات أو الأقاليم وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها. ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (132) : يمكن لعمالة أو إقليم أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو جهة أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية". تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
المادة (133) : تحدث هذه المجموعة بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة. يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام عمالة أو إقليم أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.
المادة (134) : تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل عمالة أو إقليم من العمالات أو الأقاليم المعنية. ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 46 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.
المادة (135) : ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس العمالات أو الأقاليم. ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس العمالة أو الإقليم ونائبه، ويقيلهما وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي. يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم. يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول. وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. و في حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (136) : تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية و المحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (137) : لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية و دولة أجنبية.
المادة (138) : يمكن قبول انضمام عمالة وإقليم أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه.
المادة (139) : تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (140) : يمكن لعمالة أو إقليم أن ينسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (141) : يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادة (142) : تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 141 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
المادة (143) : تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
المادة (144) : الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية، مجموعة موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم. تقدم ميزانية العمالة أو الإقليم بشكل صادق مجموع مواردها و تكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
المادة (145) : تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة (146) : تشتمل الميزانية على جزأين: - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها. إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية. لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول. يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 161 و 162 من هذا القانون التنظيمي. تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (147) : لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.
المادة (148) : يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
المادة (149) : تقدم نفقات ميزانية العمالة أو الإقليم داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 150 و 151 بعده. تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات. تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
المادة (150) : البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و النجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات. تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة. يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.
المادة (151) : المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة و الأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
المادة (152) : يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
المادة (153) : يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال و التوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.
المادة (154) : يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين العمالة أو الإقليم و اعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للعمالة أو الإقليم.
المادة (155) : يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
المادة (156) : تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي: - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.
المادة (157) : تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
المادة (158) : تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.
المادة (159) : مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.
المادة (160) : تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة. تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.
المادة (161) : تحدث الميزانية الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر. تشتمل الميزانية الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير وفي جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة. تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية. يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية يعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.
المادة (162) : تهدف الحسابات الخصوصية: - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ - و إما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - و إما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية. تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين: - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات.
المادة (163) : تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل. يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية. تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك. إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض. يؤشر عامل العمالة أو الإقليم على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية. ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى. يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية. يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (164) : تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا. يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة. يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها. يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.
المادة (165) : تتوفر العمالة و الإقليم لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
المادة (166) : تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية: - برصد موارد مالية قارة وكافية للعمالات والأقاليم، من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛ - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.
المادة (167) : تشتمل موارد العمالة أو الإقليم على: - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعمالة أو الإقليم بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للعمالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري بهالعمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي؛ - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للعمالة أو الإقليم أو المساهمة فيها؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - دخول الأملاك والمساهمات؛ - حصيلة بيع المنقولات و العقارات؛ - أموال المساعدات والهبات و الوصايا؛ - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (168) : تخضع عمليات الإقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقٌليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
المادة (169) : يمكن للعمالة أو الإقليم أن يستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة. تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.
المادة (170) : تشتمل تكاليف العمالة أو الإقليم على: - نفقاتالميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية.
المادة (171) : تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
المادة (172) : تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات و الإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العمالة أو الإقليم. تشتمل نفقات التجهيز على: - نفقات الأشغال و جميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض و الإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.
المادة (173) : توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج تنمية العمالة أو الإقليم والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للعمالة أو الإقليم.
المادة (174) : تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للعمالة أو الإقليم: - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم وكذا أقساط التأمين؛ - مساهمة العمالة أو الإقليم في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالعمالة أو الإقليم والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ - المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛ - الديون المستحقة؛ - المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات العمالات أو الأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛ - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم.
المادة (175) : يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف العمالة أو الإقليم طبقا لبرنامج التنمية للعمالة أو الإقليم، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف. يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة و كيفيات إعدادها.
المادة (176) : تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس. تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.
المادة (177) : يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.
المادة (178) : إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 176 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها. ويتعين على الآمر بالصرف أو يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.
المادة (179) : إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 178 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر. تستمر العمالة أو الإقليم في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
المادة (180) : تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 109 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي: - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛ - تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 174 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (181) : يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للعمالة أو الإقليم. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه.
المادة (182) : إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 180 أعلاه، قام بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية. يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير. ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير. إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه.
المادة (183) : يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية العمالة أو الإقليم. يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم، غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا. يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 186 أدناه.
المادة (184) : إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية. وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات و الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.
المادة (185) : يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر العمالة أو الإقليم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.
المادة (186) : إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 180 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للعمالة أو الإقليم على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد العمالة أو الإقليم. في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم العمالة أو الإقليم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
المادة (187) : يعتبر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية و المحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم إلى الآمر بالصرف والخازن.
المادة (188) : تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العمالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (189) : إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل العمالة أو الإقليم، حق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام (7) من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (190) : تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العمالة أو الإقليم على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. و يمكن للعمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.
المادة (191) : تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية العمالة أو الإقليم وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات العمالة أو الإقليم وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.
المادة (192) : يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية، بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (193) : يمكن أن يترتب على إرجاع العمالة أو الإقليم مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة. يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع العمالة أو الإقليم لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (194) : يثبت في بيان تنفيذ الميزانية في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية. يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان "فائض السنة السابقة".
المادة (195) : يخصص الفائض المشار إليه في المادة 194 أعلاه، لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
المادة (196) : تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي : - مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهباتوالوصايا؛ - مداخيل مختلفة.
المادة (197) : تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
المادة (198) : تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة.
المادة (199) : تشتمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
المادة (200) : تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
المادة (201) : تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ - المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ - ضمان حقوق المتنافسين؛ - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ - قواعد الحكامة الجيدة. وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة (202) : يتم تحصيل ديون العمالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
المادة (203) : تتقادم الديون المترتبة على العمالة أو الإقليم وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
المادة (204) : تتقادم ديون العمالة أو الإقليم طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
المادة (205) : تخضع مالية العمالة أو الإقليم لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للعمالة أو الإقليم لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية. وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس العمالة أو الإقليم الذي يمكن له التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
المادة (206) : يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم. لا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها. تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.
المادة (207) : يمثل الرئيس العمالة أو الإقليم لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 105 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة. يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح العمالة أو الإقليم أمام القضاء ويمكن أن يوكل من ينوب عنه أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالعمالة أو الإقليم ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للعمالة أو الإقليم كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالعمالة أو الإقليم، كل طلب لدى القضاء الإستعجالي. ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى. كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون العمالة أو الإقليم يوجب تطبيق أحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (208) : يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها ويتم نشر فحواها بمقر العمالة أو الإقليم.
المادة (209) : لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد العمالات أو الأقاليم أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك. تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي.
المادة (210) : يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 209 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.
المادة (211) : إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة العمالة أو الإقليم بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة. إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومة المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية. أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة. يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة (3) أشهر.
المادة (212) : يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للعمالة أو الإقليم و هيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية. ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر. يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى. علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها. ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وببن العمالة أو الإقليم وهيئاتها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية.
المادة (213) : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية و النزاهة.
المادة (214) : يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه والهيئات التابعة للعمالة أو الإقليم ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 213 أعلاه. ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام: - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ - حضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس؛ - شفافية مداولات المجلس؛ - آليات الديمقراطية التشاركية؛ - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية و التصويت عليها وتنفيذها؛ - المقتضيات المنظمة للصفقات؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية؛ - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة؛ - التصريح بالممتلكات؛ - عدم تضارب المصالح؛ - عدم استغلال مواقع النفوذ.
المادة (215) : يتخذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير العمالة أو الإقليم، ولا سيما : - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة العمالة أو الإقليم وبأجهزتها التنفيذية و التدبيرية؛ - تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛ - وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها؛ - وضع منظومة لتقييم المشاريع والبرامج تحدد فيها المؤشرات الخاصة بمجال التقييم.
المادة (216) : يجب على العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية و الافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم العمالة أو الإقليم ببرمجة دراسة تقارير التقييم و الافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها. وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم. يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم.
المادة (217) : يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدي، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر العمالة أو الإقليم، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الإطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (218) : دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه أو عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير العمالة أو الإقليم والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي. تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، و توجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو الإقليم و رئيس المجلس الجهوي للحسابات. تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني و رئيسه. يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق. في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل عامل العمالة أو الإقليم التقرير إلى المحكمة المختصة.
المادة (219) : يتعين على رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للعمالة أو الإقليم، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها و وضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها. يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.
المادة (220) : تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس العمالات والأقاليم الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة و مساندة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي: - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛ - وضع أدوات تسمح للعمالة أو الإقليم بتبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛ - وضع آليات للتقييم الداخلي و الخارجي المنتظم؛ - تمكين مجلس العمالة أو الإقليم من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته. وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي.
المادة (221) : تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ - قرارات التفويض؛ - القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.
المادة (222) : تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس العمالات والأقاليم التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ويستمر عامل العمالة أو الإقليم في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) برسم ميزانية 2015. تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه: - أحكام القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.269 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ - الأحكام المطبقة على العمالات والأقاليم الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.
المادة (223) : تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ - النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر.
المادة (224) : يستمر الموظفون العاملون بالعمالة أو الإقليم في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم، بطلب منهم إن اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 121 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (225) : تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.02 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
المادة (226) : ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، تحمل"مجموعات الجماعات المحلية" المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 79.00 السالف الذكر إسم "مجموعات الجماعات الترابية" وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة (227) : تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي.
المادة (228) : يتم توزيع البنايات والمنقولات التابعة لمجالس العمالات والأقاليم بين هذه المجالس ومصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. ويحدد قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تصفية وضعية هذه الأملاك خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي. لا يترتب على التوزيع المشار إليه أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن