تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي: - شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛ - شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس و مقرراته؛ - شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات و المواطنين و الجمعيات؛ - الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة و الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة و الاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛ - النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛ - طبيعة موارد و كيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ - شروط و كيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛ - أشكال و كيفيات تنمية التعاون بين الجهات و الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛ - قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
المادة (2) : يستند إحداث و تنظيم الجهات إلى الثوابت و المبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.
المادة (3) : الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.
المادة (4) : يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه. و يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون و التضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (5) : تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب و تنفيذها و تتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى. و يتعين على السلطات العمومية المعنية مراعاة مكانة الصدارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
المادة (6) : طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة. وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.
المادة (7) : تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي إلى جميع الجهات أو بعضها أو إحداها، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (8) : يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس. يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاد جميع مقرارات المجلس.
المادة (9) : يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011(. تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه. يتألف مكتب المجلس من رئيس و نواب للرئيس.
المادة (10) : يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، و بناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.
المادة (11) : يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية: 1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقالة الحكمية؛ 4- العزل؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- الاقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ 7- التوقيف طبقا لأحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي؛ 8- الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
المادة (12) : يجرى انتخاب رئيس المجلس و نوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
المادة (13) : يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء و العضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس. و يتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية: 1- أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة. يمكن لرأس اللائحة من اللوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة. يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. 2- أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح. غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين. إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الاهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال او اذا منعه مانع قانونى أخر. يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها ، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.
المادة (14) : يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى والي الجهة خلال الخمسة (5) ايام الموالية لانتخاب اعضاء المجلس. يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح. تنعقد الجلسة المشار اليها في المادة 12 أعلاه بدعوة من والي الجهة أو من ينوب عنه، و يحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة و أسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر والي الجهة أو من ينوب عنه هذه الجلسة. يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
المادة (15) : ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ، وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.
المادة (16) : لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية. يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
المادة (17) : تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. و في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها. تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها.
المادة (18) : يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي: - ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛ - سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛ - ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63؛ - تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 63.
المادة (19) : تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس و تحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أو من ينوب عنه. يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها. يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. و في هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها. تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب. سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب . لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.
المادة (20) : ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (21) : ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. و إذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. و في حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس.
المادة (22) : يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 1- الوفاة؛ 2- الاستقالة الاختيارية؛ 3- الإقالة الحكمية ؛ 4- العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي؛ 5- الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6- الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 7- الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ 8- الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.
المادة (23) : إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 و البند 8 من المادة 22 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه، قام والي الجهة بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. و يبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، للبث في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه. يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد و باقي أعضاء المكتب وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (24) : إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من و البند 8 من المادة 22 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة بالمكتب، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر أو امتنعوا عن مزاولة مهامهم، في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه، وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر لاستئناف مهامهم ابتداء من تاريخ تسليم الإعذار، داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف المعنيون بالأمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين بالأمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (25) : ينتخب مجلس الجهة، من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس. في حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. ينتخب مجلس الجهة أيضا، وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة (26) : يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. ويقوم المجلس بانتخاب كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.
المادة (27) : لأعضاء المجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم. يختار كل فريق رئيسا و اسما له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس المجلس لائحة بأسماء الأعضاء المكونين لفريقه موقع عليها من قبلهم، تعلق هذه اللائحة وجوبا بمقر الجهة. لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة (5) أعضاء. يمكن لكل عضو غير منتمي لأي فريق، الانتساب إلى أي فريق من الفرق بعد تأسيسها. تحدد كيفيات تأليف الفرق وتسييرها واختيار رؤسائها في النظام الداخلي للمجلس المنصوص عليه في المادة 35 أدناه، ويضع رئيس المجلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات هذه الفرق.
المادة (28) : يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي، ثلاث (03) لجان دائمة على الأقل و سبعة (07) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية: - الميزانية والشؤون المالية و البرمجة؛ - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية؛ - إعداد التراب. يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها و كيفيات تأليفها. يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة (29) : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور. في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.
المادة (30) : تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة (31) : تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها. تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 40 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها. يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة.
المادة (32) : يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس. لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
المادة (33) : لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
المادة (34) : تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط و الكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجهة بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
المادة (35) : يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي. يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 114 من هذا القانون التنظيمي. تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
المادة (36) : يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس و يوليو و أكتوبر. يجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة. تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة. تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس. يحضر والي الجهة دورات مجلس الجهة بدعوة من الرئيس، ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها. يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجهة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية. و يمكن للرئيس عن طريق والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة، عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
المادة (37) : لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوما متتالية. يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه.
المادة (38) : يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس سبعة (07) أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس الجهة. يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
المادة (39) : يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب. إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 أدناه. يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 38 و 45 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. و في جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة (40) : يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل والي الجهة، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال. تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (41) : يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 42 و 43 بعده. يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. تسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.
المادة (42) : تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل الوالي بجدول الأعمال.
المادة (43) : يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب. يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.
المادة (44) : لا يجوز للمجلس أو للجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور. يتعرض والي الجهة على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجهة أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل الأجل المشار إليه في المادة 42 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. لا يتداول مجلس الجهة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل والي الجهة وإحالته إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها. كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 67 و 76 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (45) : لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
المادة (46) : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا بعده، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم: 1- برنامج التنمية الجهوية؛ 2- التصميم الجهوي لإعداد التراب؛ 3- إحداث شركات التنمية الجهوية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته؛ 4- طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة؛ 5- الشراكة مع القطاع الخاص؛ 6- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجهة. غير أنه إذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الأول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في جلسة ثانية و يتم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
المادة (47) : يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجهة، بصفة تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. يتم تمثيل الجهة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن المجلس لهذا الغرض.
المادة (48) : مع مراعاة أحكام المادة 132 من هذا القانون التنظيمي، يتم تعيين أعضاء المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو في كل هيأة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص تشريعي أو تنظيمي تكون الجهة عضوا فيها، بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزا المترشحة أو المترشح الأصغر سنا. وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن الفائز عن طريق القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين.
المادة (49) : يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة، وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب خلال هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الفريق المعني، حسب الترتيب في الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة خلال الدورة الموالية. يخصص مجلس الجهة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة.
المادة (50) : يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها. إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك عين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
المادة (51) : تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجهة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات، وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام، ويمكنه أن يطلب من والي الجهة التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام. لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجهة من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم. إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم.
المادة (52) : يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه، ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجهة، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى والي الجهة الذي يعاين عملية التسليم المشار إليها أعلاه. يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (53) : يخضع أرشيف الجهة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.
المادة (54) : طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها.
المادة (55) : يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل، و لا يمكن الاستفادة من أكثر من تعويض. و يستفيد باقي أعضاء المجلس من تعويضات عن التنقل. تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم. مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون التنظيمي، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
المادة (56) : يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجهات في تغطية مصاريفها.
المادة (57) : تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه. ولهذه الغاية، يتعين على الجهة الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (58) : يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات. تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
المادة (59) : يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم و الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة و الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات. لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 56 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل. و يمكن أن يقع استدراك هذا الوقت. لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا لإنهاء عقد الشغل من قبل المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة (60) : بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 58 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس جهة، بناء على طلب منه، من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة لدى الجهة. يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس مجلس الجهة بتفرغ تام. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة.
المادة (61) : يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. و تنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجهة لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته الأصلية، أو بجماعته الترابية أو بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.
المادة (62) : إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.
المادة (63) : إذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي الجهة. و يسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (64) : ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
المادة (65) : يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
المادة (66) : يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 114 من هذا القانون التنظيمي. يختص القضاء وحده بحل مجلس الجهة.
المادة (67) : إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجهة قام والي الجهة عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
المادة (68) : يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مع مجموعات الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. تطبق مقتضيات المادة 67 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ و الامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة.
المادة (69) : يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجهة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجهة. تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 67 أعلاه.
المادة (70) : يعتبر حضور أعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجهة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة. يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين. يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى والي الجهة داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.
المادة (71) : إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. يمنع نائب الرئيس المعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر. تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة.
المادة (72) : لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
المادة (73) : يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي (2/3) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس. يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
المادة (74) : يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس. يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (75) : إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
المادة (76) : إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة من شأنه تهديد سيرها الطبيعي، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه.
المادة (77) : إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر15)) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها. يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة (5) أعضاء، يكون من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون التنظيمي. يترأس اللجنة الخاصة والي الجهة الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. و يمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة. تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام المادة 78 بعده.
المادة (78) : إذا وقع حل مجلس الجهة، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حل المجلس . و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه. إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس الجهات، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 77 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس الجهات.
المادة (79) : إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به. بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح من أجل البت في وجود حالة الامتناع. يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة. و يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للوالي الحلول محل الرئيس للقيام بالأعمال التي امتنع هذا الاخير عن القيام بها.
المادة (80) : تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: - تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية؛ - تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها؛ - اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛ - الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛ - العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات. ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة. تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج و التمايز. تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.
المادة (81) : تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.
المادة (82) : تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية: أ) التنمية الاقتصادية: - دعم المقاولات؛ - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة؛ - تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي؛ - إنعاش أسواق الجملة الجهوية؛ - إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية؛ - جذب الاستثمار؛ - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية. ب) التكوين المنهي والتكوين المستمر و الشغل: - إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل؛ - الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية. ج) التنمية القروية: - إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي؛ - بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة. د) النقل: - إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة؛ - تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. ه) الثقافة: - الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها؛ - تنظيم المهرجانات الثقافية و الترفيهية. و) البيئة: - تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية؛ - وضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء؛ - إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. ز) التعاون الدولي. يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جهة أو مجموعة جهات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
المادة (83) : يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة و وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. يتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية، عند الاقتضاء، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين.
المادة (84) : يتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في الجزء المتعلق بالتجهيز، في حدود مواردها.
المادة (85) : يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
المادة (86) : تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
المادة (87) : بغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها بتراب الجهة.
المادة (88) : يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة. تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب. يعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي.
المادة (89) : يهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب، على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله وفق رؤية استراتيجية و استشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية، ولهذه الغاية: - يضع إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية؛ - يحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة؛ - يحدد مجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها المهيكلة. تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه.
المادة (90) : يتعين على الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الأخذ بعين الاعتبار مضامين التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في شأنها.
المادة (91) : تمارس الجهة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية: أ) التنمية الاقتصادية: - تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية؛ - التنمية المستدامة؛ - الشغل؛ - البحث العلمي التطبيقي. ب) التنمية القروية: - تأهيل العالم القروي؛ - تنمية المناطق الجبلية؛ - تنمية مناطق الواحات؛ - إحداث أقطاب فلاحية؛ - تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة. ج) التنمية الاجتماعية: - التأهيل الاجتماعي؛ - المساعدة الاجتماعية؛ - إعادة الاعتبار للمدن والأنسجة العتيقة؛ - إنعاش السكن الاجتماعي؛ - إنعاش الرياضة والترفيه. د) البيئة: - الحماية من الفيضانات؛ - الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر؛ - المحافظة على المناطق المحمية؛ - المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية؛ - المحافظة على الموارد المائية. ه) الثقافة: - الاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية؛ - صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية؛ - إحداث وتدبير المؤسسات الثقافية. و) السياحة: - إنعاش السياحة.
المادة (92) : تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجهة.
المادة (93) : يمكن للجهة، بمبادرة منها، و اعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
المادة (94) : تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي؛ - الصناعة؛ - الصحة؛ - التجارة، - التعليم؛ - الثقافة؛ - الرياضة؛ - الطاقة والماء والبيئة.
المادة (95) : يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة. طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
المادة (96) : يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة (97) : يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - برنامج التنمية الجهوية؛ - التصميم الجهوي لإعداد التراب، - إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها - إحداث شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
المادة (98) : يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - الميزانية؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 182 و184 و185 من هذا القانون التنظيمي؛ - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛ - مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة 141 من هذا القانون التنظيمي؛ - تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجهة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا.
المادة (99) : يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: - المساهمة في إحداث مجموعات الجهات و مجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛ - الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛ - العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
المادة (100) : تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجهة في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجهة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.
المادة (101) : يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض: - ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛ - ينفذ الميزانية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 115 من هذا القانون التنظيمي؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛ - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ - يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية و عقود إيجار الأشياء؛ - يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة؛ - يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة؛ - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذا القانون التنظيمي؛ - يعمل على حيازة الهبات والوصايا. ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (102) : تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجهة، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 251 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (103) : يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة (4) يشتغلون تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (104) : يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
المادة (105) : يتولى الرئيس: - إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب طبقا لمقتضيات المادتين 83 و88 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات. - رفع الدعاوى القضائية.
المادة (106) : يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
المادة (107) : يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة (108) : يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يجوز له، باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجهة.
المادة (109) : يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في الإمضاء، نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها.
المادة (110) : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له.
المادة (111) : إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب. و في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي: 1- أقدم تاريخ للانتخاب؛ 2- كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
المادة (112) : تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة. كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية. تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (113) : يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية ذات الطابع العام إلى والي الجهة داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.
المادة (114) : يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر. يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ. إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها، ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر. تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره. تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التعرض عليها.
المادة (115) : لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل عشرين يوما (20) من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس: - المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية؛ - المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب؛ - المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ - المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجهوية؛ - المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية؛ - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات و المداخيل، ولا سيما تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجهة وتخصيصها؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية وفاعلين من خارج المملكة. يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، بمثابة تأشيرة. لا تكون مقررات المجلس المتعلقة بالميزانية و الاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي. يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة.
المادة (116) : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
المادة (117) : تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية: - هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ - هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛ - هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هاته الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.
المادة (118) : طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور.
المادة (119) : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: - العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله؛ - الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات و المواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
المادة (120) : يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات و المواطنين الشروط التالية: - أن يكونوا من ساكنة الجهة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛ - أن لا يقل عدد التوقيعات على ما يلي: · 300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛ · 400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بين مليون و ثلاثة ملايين نسمة؛ · 500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. يتعين أن يكون الموقعون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عمالات و أقاليم الجهة ، شرط أن لا يقل عددهم في كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 في المائة من العدد المطلوب .
المادة (121) : يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية: - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة؛ - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
المادة (122) : تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجهة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا. تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في المادتين 120 أو 121 أعلاه، حسب الحالة. في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس المجلس الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة. في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة. يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة.
المادة (123) : تتوفر الجهة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس، مع مراعاة مقتضيات البند 3 من المادة 115 من هذا القانون التنظيمي. تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة و المجلس.
المادة (124) : يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة بقرار لرئيس مجلس الجهة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (125) : يساعد المدير العام للمصالح الرئيس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجهة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك.
المادة (126) : يتولى مدير شؤون الرئاسة والمجلس مهام السهر على الجوانب الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير أعمال المجلس ولجانه.
المادة (127) : تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة و مجموعاتها و مجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون. ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
المادة (128) : لأجل تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، يحدث لدى كل جهة، تحت اسم "الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع"، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يشار إليه بعده باسم "الوكالة". يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجهة.
المادة (129) : تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها. وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة (130) : تتولى الوكالة القيام بما يلي: أ)مد مجلس الجهة، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية - المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛ ب) تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة. يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى الوكالة باستغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، طبقا للشروط و الكيفيات التي يحددها بمقرر. ويمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية المشار إليها في المادة 145 من هذا القانون التنظيمي تشتغل تحت إشراف الوكالة.
المادة (131) : تدير الوكالة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير.
المادة (132) : تتألف لجنة الإشراف والمراقبة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة من الأعضاء المزاولين مهامهم التالي بيانهم: - عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس؛ - عضو من فرق المعارضة يعينه المجلس؛ - رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة؛ - رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة؛ - رئيس لجنة إعداد التراب للجهة؛ ويمكن، عند الاقتضاء، تغيير أو تتميم تأليف لجنة الإشراف والمراقبة بموجب قانون. لا يحول توقيف مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم. وفي حالة حل مجلس الجهة، يستمر أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم إلى حين تأليف اللجنة التي تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الجديد وأجهزته.
المادة (133) : تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف و المراقبة.
المادة (134) : تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات و السلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بما يلي: - وضع برنامج عمل الوكالة؛ - حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات؛ - حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء؛ - المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة؛ - تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ - المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة؛ - المصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 139 أدناه؛ - طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء. يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على إنجازات الوكالة وسير أعمالها. يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مدير الوكالة لتسوية قضايا معينة.
المادة (135) : تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به، في ثلاث (3) دورات على الأقل، وذلك خلال أشهر فبراير و يونيو وسبتمبر. ويمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف والمراقبة لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (136) : يحضر والي الجهة أو من يمثله دورات لجنة الإشراف والمراقبة، بصفة استشارية، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء اللجنة جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها. يحضر الجلسات بصفة استشارية المدير العام للمصالح المشار إليه في المادة 125 أعلاه ومدير الوكالة، ويتولى هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها. يمكن لرئيس لجنة الإشراف والمراقبة أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره، للمشاركة، بصفة استشارية، في دورات لجنة الإشراف والمراقبة.
المادة (137) : يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها. إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها عن طريق الاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (138) : يعين مدير الوكالة، استنادا إلى مبدأي الاستحقاق والكفاءة، بقرار لرئيس المجلس، بعد فتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب، ويخضع هذا القرار لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تتنافى مهام مدير الوكالة مع العضوية في أي جماعة ترابية أو مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة، و مع مهام أو مسؤوليات في القطاع العام أو القطاع الخاص.
المادة (139) : يتمتع المدير بجميع الصلاحيات و السلط اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: - ينفذ قرارات لجنة الإشراف والمراقبة؛ - يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها، تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة؛ - يمثل الوكالة أمام المحاكم، ويقيم كل الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخبار رئيس لجنة الإشراف والمراقبة بذلك على الفور؛ - يعد مشروع ميزانية الوكالة؛ - يعد تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة وسيرها و وضعيتها المالية والمنازعات التي قد تكون الوكالة طرفا فيها. يمكن لمدير الوكالة أن يفوض، تحت سلطته ومسؤوليته، إمضاءه إلى مستخدمي إدارة الوكالة.
المادة (140) : يعتبر المدير الرئيس التسلسلي لمستخدمي الوكالة، ويمكن له، بهذه الصفة، أن يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (141) : تتضمن ميزانية الوكالة: أ) في باب المداخيل: - مخصصات التسيير والاستثمار المرصودة للوكالة من قبل مجلس الجهة؛ - الموارد المتأتية من استغلال وتدبير المشاريع طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 130 أعلاه. ب) في باب النفقات: - نفقات التسيير و الاستثمار؛ - المبالغ المدفوعة للجهة المتأتية من استغلال أو تدبير المشاريع؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة.
المادة (142) : يعتبر المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها. وله أن يفوض إمضاءه، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى مستخدمي الوكالة.
المادة (143) : تتوفر الوكالة، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها، على مستخدمين يتكونون من: - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم أو التعاقد معهم من قبل الوكالة طبقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 134 أعلاه؛ - الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة أو من لدن إدارات عمومية أخرى؛ - الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات الترابية الأخرى رهن إشارتها.
المادة (144) : تشرع الوكالة في مزاولة مهامها ابتداء من تاريخ تعيين مدير لها خلال أجل أقصاه نهاية السنة الأولى من المدة الانتدابية لمجلس الجهة.
المادة (145) : يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية الجهوية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة. لا تخضع شركات التنمية الجهوية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
المادة (146) : ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة. لا يجوز، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. لا يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة %34. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام. لا يجوز لشركة التنمية الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى. يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية إلى الجهة ومجموعاتها والجماعات الترابية المساهمة في رأسمالها وإلى والي الجهة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات. تكون مهمة ممثل الجهة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية الجهوية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها و كيفيات صرفها بنص تنظيمي.
المادة (147) : في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجهة لمهامه أو انتخاب من يخلفه، حسب الحالة.
المادة (148) : يمكن للجهات أن تؤسس فيما بينها، بموجب اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجالس الجهات المعنية، مجموعات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة. تحدد هذه الاتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة، عند الاقتضاء. يعلن عن تكوين مجموعة الجهات أو انضمام جهة إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجهات المعنية. يمكن انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجهات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة.
المادة (149) : تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها. وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء. ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه، غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجهة المعني خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.
المادة (150) : ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات. ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجهة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (151) : يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجهات، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة. يساعد رئيس مجموعة الجهات في ممارسة صلاحياته مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. و في حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (152) : تسري على مجموعة الجهات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجهات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (153) : تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية: 1- بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ 2- بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛ 3- بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة؛ 4- بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي. يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (154) : يمكن لجهة أو أكثر أن يؤسسوا مع جماعة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم "مجموعة الجماعات الترابية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
المادة (155) : تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة. يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية.
المادة (156) : تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل هذه الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها وبمنتدب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات المعنية. ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم. إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب، انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهر واحد على الأكثر.
المادة (157) : ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات. ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجهة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون التنظيمي. يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة. يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية مدير يتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة المجموعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره، ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك. إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين، خلفه النائب الأول، وإذا تعذر على هذا الأخير ذلك، خلفه النائب الثاني. و في حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (158) : تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الأساسي للمنتخب ونظام تسيير المجلس ومداولاته والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة (159) : لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
المادة (160) : يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 155 أعلاه.
المادة (161) : تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية: - بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة. في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي. يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (162) : يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادة (163) : تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
المادة (164) : تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.
المادة (165) : الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجهة. تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
المادة (166) : تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة (167) : تشتمل الميزانية على جزأين: - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛ - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها. إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية. تدرج وجوبا الحصص التي توزع على الجهات المعنية في إطار تدخلات صندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليه في المادة 234 من هذا القانون التنظيمي في موارد الجزء الثاني المتعلق بعمليات التجهيز بميزانية الجهة المعنية. لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول. يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 182 و183 من هذا القانون التنظيمي. تدرج توازنات الميزانية و الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (168) : لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة. يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.
المادة (169) : يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية.
المادة (170) : تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و 172 بعده. تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات. تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
المادة (171) : البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و النجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات. تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر بالصرف، ويقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة. يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.
المادة (172) : المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة و الأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
المادة (173) : يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
المادة (174) : يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية. تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال و التوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.
المادة (175) : يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجهة و اعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجهة.
المادة (176) : يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
المادة (177) : تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي: - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.
المادة (178) : تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها، و يؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
المادة (179) : تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية. ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية.
المادة (180) : مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية، غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.
المادة (181) : تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة. تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.
المادة (182) : تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر. تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير، وفي جزء ثان على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه النفقات. و تقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة. تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية. يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية . ويعوض، في حدود الاعتمادات المتوفرة، عدم كفاية الموارد المرصودة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية، وذلك بعد مصادقة المجلس.
المادة (183) : تهدف الحسابات الخصوصية: - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛ - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية. تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين: - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات.
المادة (184) : تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل. يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية. تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك. إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض. تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية. ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى. يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية، ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية. يصفى و يقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (185) : تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا. يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة. يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية، وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها. يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.
المادة (186) : تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات.
المادة (187) : تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بموجب قوانين المالية: - برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي؛ - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة إليها.
المادة (188) : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب قوانين المالية، بصفة تدريجية، نسبا محددة في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل، و%20 من حصيلة الرسم على عقود التأمين، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير درهم سنة 2021.
المادة (189) : تشتمل موارد الجهة على: - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانين المالية، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة على الدخل، والرسم على عقود التأمين، طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه؛ - المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشار إليها في المادة 188 أعلاه؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 98 من هذا القانون التنظيمي؛ - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة أو المساهمة فيها؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - دخول الأملاك والمساهمات؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ - أموال المساعدات والهبات و الوصايا؛ - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة (190) : تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
المادة (191) : يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة. تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.
المادة (192) : تشتمل تكاليف الجهة على: - نفقات الميزانية؛ - نفقات الميزانيات الملحقة؛ - نفقات الحسابات الخصوصية.
المادة (193) : تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير و نفقات التجهيز.
المادة (194) : تشتمل نفقات التسيير على: - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجهة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة؛ - المخصصات المرصودة لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات و الإرجاعات الضريبية؛ - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛ - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛ - النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة. تشتمل نفقات التجهيز على: - نفقات الأشغال و جميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجهة؛ - المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؛ - استهلاك رأسمال الدين المقترض و الإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.
المادة (195) : توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجهة.
المادة (196) : تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة: - الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة و كذا أقساط التأمين؛ - مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛ - المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء و المواصلات؛ - الديون المستحقة؛ - المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛ - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة.
المادة (197) : يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسطرة و آجال إعداد هذه البرمجة.
المادة (198) : تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس. تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 5 نوفمبر.
المادة (199) : يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.
المادة (200) : إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 198 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية، ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها. و يتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه فاتح ديسمبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس.
المادة (201) : إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر. تستمر الجهة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
المادة (202) : تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، و تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 115 من هذا القانون التنظيمي، بعد مراقبة ما يلي: - احترام أحكام هذا القانون التنظيمي و القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛ - توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل و النفقات؛ - تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 196 من هذا القانون التنظيمي. تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بها.
المادة (203) : يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه.
المادة (204) : إذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه، قامت بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالميزانية. يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل 20 من دجنبر . وفي هذه الحالة ، تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية في تاريخ أقصاه 30 دجنبر. إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض الـتأشير بعين الاعتبار، تطبق مقتضيات المادة 208 أدناه.
المادة (205) : تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة. يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا. يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 208 أدناه.
المادة (206) : إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية. وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات و الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها.
المادة (207) : يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ويتم تبليغها فورا إلى الخازن لدى الجهة من قبل الآمر بالصرف.
المادة (208) : إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة. في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجهة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
المادة (209) : يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية و المحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والخازن لدى الجهة.
المادة (210) : تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (211) : إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، حق لوالي الجهة أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 79 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (212) : تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. و يمكن للجهة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.
المادة (213) : تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.
المادة (214) : يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة (215) : يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة. يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجهة لمبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من اعتمادات مالية وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة (216) : يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية. يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان "فائض السنة السابقة".
المادة (217) : يخصص الفائض المشار إليه في المادة 216 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
المادة (218) : تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي: - مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات و الوصايا، - مداخيل مختلفة.
المادة (219) : تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
المادة (220) : تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات و الوصايا، - مداخيل مختلفة.
المادة (221) : تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
المادة (222) : تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
المادة (223) : تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ - المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ - ضمان حقوق المتنافسين؛ - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ - قواعد الحكامة الجيدة. وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة (224) : يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
المادة (225) : تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
المادة (226) : تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
المادة (227) : تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية و المحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية و المحاسباتية. وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
المادة (228) : يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة. ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى المجلس. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها. تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.
المادة (229) : يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات التالية: أ) الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ ب) السكن غير اللائق؛ ج) الصحة؛ د) التربية؛ ه) شبكة الطرق والمواصلات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته و كيفيات تسييره ومدة العمل به.
المادة (230) : يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي. يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
المادة (231) : تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية: - معايير الاستفادة من هذا الصندوق؛ - البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي؛ - برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التشخيص ذات الصلة؛ - كيفيات تتبع وتقييم البرامج و افتحاصها وتحيينها مرحليا.
المادة (232) : لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة. تناط بهذه اللجنة المهام التالية: - تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في المادة 229 أعلاه؛ - إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع. تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (233) : يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي: - مراحل تنفيذ البرامج؛ - تقييم حصيلة الإنجازات؛ - التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووثيرة إنجاز المشاريع.
المادة (234) : يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته و كيفيات تسييره.
المادة (235) : يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.
المادة (236) : تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.
المادة (237) : يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 111 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة. يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجهة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة و يتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجهة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجهة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى. كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجهة يوجب تطبيق أحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (238) : يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.
المادة (239) : لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل رئيس الجهة ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك. تستثنى من هذا المقتضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الاستعجالي.
المادة (240) : يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.
المادة (241) : إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى والي الجهة، الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة. يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلالثة (3) أشهر.
المادة (242) : يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر. يجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية، تحت طائلة عدم القبول، في جميع الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض، ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى. علاوة على ذلك، يؤهل الوكيل القضائي للجماعات الترابية للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي الأخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية.
المادة (243) : يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة؛ - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها؛ - تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ - ترسيخ سيادة القانون؛ - التشارك والفعالية و النزاهة.
المادة (244) : يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام: - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ - حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛ - شفافية مداولات المجلس؛ - آليات الديمقراطية التشاركية؛ - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛ - المقتضيات المنظمة للصفقات؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛ - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، - التصريح بالممتلكات؛ - عدم تنازع المصالح؛ - عدم استغلال مواقع النفوذ.
المادة (245) : يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة، ولا سيما: - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية و التدبيرية؛ - تبني نظام التدبير بحسب الأهداف؛ - وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
المادة (246) : يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية و الافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم و الافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.
المادة (247) : يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛ - تعليق المقررات في ظرف عشرة (10) أيام بمقر الجهة، ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا الاطلاع على المقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (248) : دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير الجهة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي. تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا تقريرا إلى والي الجهة. تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه. يجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق. في حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب، يحيل والي الجهة التقرير إلى المحكمة المختصة.
المادة (249) : يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها. يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.
المادة (250) : تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي: - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛ - وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات؛ - وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم؛ - تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة صلاحياته. وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي .
المادة (251) : تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: - القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ - القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ - قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ - قراراتالتفويض؛ - القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 249 أعلاه.
المادة (252) : تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، ويستمر الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ممارسة مهامه بصفته آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009) ، برسم ميزانية 2015. تصدر كل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في أجل أقصاه ثلاثون شهرا ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. مع مراعاة الأحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه: - أحكام القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 فبراير 1997) ؛ - الأحكام المطبقة على الجهة الواردة في القانون رقم 45.08 السالف الذكر.
المادة (253) : تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛ - النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر.
المادة (254) : يستمر الموظفون العاملون بالجهة في تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، سواء منهم الملحقون من جماعة ترابية أو من إدارة عمومية، متمتعين بجميع حقوقهم إلى غاية إدماجهم، بطلب منهم إن اقتضى الحال، في النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون التنظيمي.
المادة (255) : تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.02 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
المادة (256) : في حالة ضم جهة إلى جهة أخرى كليا أو جزئيا، أو تجميع جهتين أو أكثر في جهة واحدة، أو حلول جهة أو أكثر محل جهة قائمة، أو إحداث جهة جديدة، أو حذف جهة قائمة، تطبيقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية، تحل الجهات الجديدة نتيجة الضم أو التجميع أو الإحداث أو الحذف محل الجهات القائمة في جميع الحقوق والالتزامات. تنقل، بدون عوض، الممتلكات والمنقولات والقيم الموجودة في ملكية الجهات القائمة إلى ملكية الجهات التي تحل محلها بكامل حقوق ملكيتها، وذلك في حدود دائرة النفوذ الترابي لكل جهة. لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أي رسم للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية. وينقل بقوة القانون، في الحالات المذكورة، الموظفون والأعوان العاملون بالجهات القائمة إلى الجهات التي تحل محلها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والداخلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن