بشأن تطبيق القانون رقم 12. 05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
المادة () : بناء على القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12 ...
المادة (1) : لأجل تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 05.12 المشار إليه أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المك ...
المادة (2) : يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بواسطة رسالة مض ...
المادة (3) : يسلم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على التوا ...
المادة (4) : وفقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 05.12، يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات ...
المادة (5) : يتم تسليم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذلك البطاقة المهنية والشارة لمدة ثلاث سنوات.
وعند ان ...
المادة (6) : يجب توجيه طلب تجديد الاعتماد والبطاقة المهنية والشارة، ثلاثة أشهر قبل نهاية مدة صلاحيتها إلى السلطة ...
المادة (7) : تطبيقا للمادة 26 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يتم سحب اعتماد المرشد السياحي من طرف ا ...
المادة (8) : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يمكن الترخيص للمرشد السياحي بالاستمرار في ...
المادة (9) : تحدث لجنة تقنية استشارية للمرشدين السياحيين تكلف بإبداء رأيها في كل مقرر يتعلق بمنح أو تجديد اعتماد ...
المادة (10) : تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو ممثلها اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين التي ...
المادة (11) : تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت ال ...
المادة (12) : تحدد كيفيات تطبيق المادة 31 من القانون السالف الذ ...
المادة (13) : ينسخ المرسوم رقم 2.97.546 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر1997) بتحديد إجراءات تطبي ...
المادة (14) : يسند إلى وزير السياحة تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : عبد الإله ابن كيران - رئيس الحكومة