بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/02/2015م، وبتاريخ 31/03/2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة فقرة تحمل رقم (4) مكرر، على النحو الآتي:
“مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة للعاملين في الجامعات الفلسطينية بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة”.
المادة (3) : يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (12) من القانون الأصلي, لتصبح على النحو الآتي:
"أ. إعفاء سنوي مقداره (36.000) شيكل".
المادة (4) : تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من القانون الأصلي, لتصبح على النحو الآتي:
"1. تُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية:
أ. من (1) حتى (75.000) شيكل بنسبة (5%).
ب. من (75.001) حتى (150000) شيكل بنسبة (10%).
ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15%).
المادة (5) : تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي, لتصبح على النحو الآتي:
"2. تُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (15%) باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة (20%)".
المادة (6) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (7) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (8) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية