تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الدستور، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم "الهيئة".
المادة (2) : تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. يكون مقر الهيئة بالرباط.
المادة (3) : طبقا لمقتضيات الفصل 167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. ولهذه الغاية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل: - تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد ودراستها، والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وإحالتها عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة؛ - القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة مراعاة الاختصاصات الموكلة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى سلطات وهيئات أخرى؛ - إعداد برامج للوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛ - العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور؛ - وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها؛ - إبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته؛ - إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كل فيما يخصه؛ - تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، تهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؛ - تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته؛ - دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بوضع المغرب في المجال الفساد، واقتراح الإجراءات المناسبة وتتبعها؛ - إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها؛ - إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة يقدم إلى البرلمان للمناقشة، طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور؛ - إقامة علاقات التعاون مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل الخبرات في هذا المجال. يقوم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان، كل واحد فيما يخصه، بإخبار الهيئة بمآل الآراء والتوصيات التي أدلت بها في إطار الإحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (4) : يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى جرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو الغدر المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.
المادة (5) : لا يجوز للهيئة النظر في التبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (6) : تتكون أجهزة الهيئة من: - مجلس الهيئة؛ - رئيس الهيئة؛ - مرصد الهيئة؛
المادة (7) : يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة. يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي: - أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛ - عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين؛ - أربعة أعضاء يعينون بمرسوم. يراعي في تعيين أعضاء مجلس الهيئة، السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور. يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومقرروها، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.
المادة (8) : ينشر ملخص لظهائر وقرارات ومراسيم تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي او ممارسة أي مهنة منظمة. يتعين على عضو مجلس الهيئة أن يتوقف أثناء مدة مزاولة مهامه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص وتوقيف مشاركته في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح، كما يتعين أن يوضع عضو مجلس الهيئة في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا. يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضوية المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.
المادة (10) : يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية: - الوفاة؛ - الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛ - الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه،في الحالات التالية: · مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو فيالهيئة؛ · فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛ · الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة. ويتعين في الحالات المذكورة، تعيين خلف للعضو المعني داخل أجل أقصاه 60 يوما وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
المادة (11) : يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات التالية: - دراسة برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسا والمصادقة عليه؛ - المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة؛ - إبداء الرأي في القضايا المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛ - إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛ - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛ - إقرار النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة؛ - التداول في شأن مشاريع الدراسات، ومشروع التقرير السنوي ومشاريع التقارير الموضوعاتية التي تعدها الهيئة؛ - التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها؛ - التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه؛ - المصادقة على مشاريع التعاون مع الهيئات والمنظمات المشار إليها في المادة 3 أعلاه. يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لديه أي لجنة دائمة أو مؤقتة من أجل مساعدته على القيام بمهامه، ويحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للمجلس.
المادة (12) : يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الهيئة أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل. يتداول مجلس الهيئة، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (13) : يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا. تعتبر مداولات المجلس سرية. يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة ويسري عليه واجب التحفظ وكتمان مداولات المجلس.
المادة (14) : يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (15) : يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه. وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها، ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات التالية: - يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛ - يعد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يقترح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وتعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة؛ - يوقع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 3 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛ - يسهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 3 أعلاه، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة؛ - يعد مشروع التقرير حول حصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها وتقديمه للمصادقة؛ - يقوم بجميع الأعمال التحفظية باسم الهيئة المتعلقة بممتلكاتها.
المادة (16) : يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري بشأنها، مقررون يعينهم من بين أطر الهيئة، يعملون وفق توجيهاته وتحت سلطته.
المادة (17) : يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف بالمهام التالية: - تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها؛ - إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛ - تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال.
المادة (18) : تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره، طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون.
المادة (19) : يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة. كما يمكن لكل مشتك شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، تضرر أو من المحتمل أن يتضرر بصفة ثابتة ومؤكدة من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة مباشرة. يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية: - أن يكون مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو المشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛ - أن يتضمن جميع البيانات المتعلق بهوية المبلغ أو المشتكي حسب الحالة؛ - أن ترفق به جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد؛ - أن يحدد الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد. وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته بشأنها لم تعرض على القضاء، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي بشأنها. يجب أن لا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف، في حق أي شخص أو جهة تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل. إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة، أمكنه تقديمها شفاهيا ويحرر مضمونها عندئذ في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بالمستندات والوثائق المشار إليها أعلاه إن وجدت.
المادة (20) : إذا تأكد لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية المتوصل بها لا تتضمن أي معلومات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بشأنها موضوع متابعة قضائية، اتخذ قرارا معللا بالحفظ وأحاط المبلغ أو المشتكي علما بذلك. إذا تبين لرئيس الهيئة أن موضوع التبليغ أو الشكاية لا يدخل في اختصاص الهيئة، قام بإرشاد المبلغ أو المشتكي حسب ما يتضمنه موضوع التبليغ أو الشكاية.
المادة (21) : إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية التي توصل بها تتضمن معلومات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، عين مقررا ليقوم بتحرير محضر بذلك ويحيل القضية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، وينبغي على هذه الأخيرة، إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أو قرارات بشأن القضية المحالة إليها.
المادة (22) : عندما يتوصل رئيس الهيئة بتبليغ أو شكاية، ويتبين له أنها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف بشأنها، عين مقررا من بين أطر الهيئة، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية والتحري بشأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها، والتدقيق في صحة المعلومات المتعلقة بها.
المادة (23) : يقوم المقرر الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، من خلال دراسة معطيات الملف وتحليلها، وإعداد تقرير مفصل وموثق يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات. للمقرر أن يطلب بواسطة رئيس الهيئة، من أي جهة من الجهات المعنية بموضوع التبليغ أو الشكاية، موافاته بالوثائق والمعلومات المتوفرة لديها، كما له أن يطلب الاستماع بمقر الهيئة إلى كل شخص معني بالقضية المعروضة عليه أو التنقل بإذن من رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، إلى مكان آخر للمعاينة أو الإطلاع على وثائق يتعذر موافاة الهيئة بها، إما بحكم طبيعتها أو حجمها أو لسبب آخر. ومن أجل ذلك، يوجه رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلبات الهيئة إلى: - رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛ - رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام؛ - رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛ - الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛ - الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.
المادة (24) : إذا امتنعت جهة من الجهات المشار إليها في المادة 23 أعلاه، عن الاستجابة لطلبات الهيئة، وجه رئيس الهيئة إلى المسؤول عن الجهة المعنية، تذكيرا قصد موافاته بالمعلومات والوثائق المطلوبة خلال أجل يحدده، وفي حالة عدم توصله بأي جواب من الجهة المذكورة، بت في القضية في ضوء ما توفر لديه من معطيات، إما بحفظ القضية أو بإحالتها على رئيس الإدارة المعنية للنظر في إمكانية تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم حالة الفساد، أو بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، أو هما معا، وفي هذه الحالة الأخيرة، يشعر رئيس الهيئة رئيس الإدارة المعنية.
المادة (25) : يعرض رئيس الهيئة ملف القضية المتعلقة بحالة من حالات الفساد على المجلس للمصادقة في ضوء التقرير المنجز بشأنها، وذلك إما: - بالحفظ؛ - أو بإحالة استنتاجاته وتوصياته إلى: · الجهة المعنية من الجهات المشار إليها في المادة 23 أعلاه، إذا تبين له أن الحالة تقتضي متابعة تأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد؛ · النيابة العامة المختصة، إذا تبين له أن الحالة تقتضي تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين.
المادة (26) : يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتبارين، التعاون الوثيق مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الفساد التي تخص جهة من الجهات المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
المادة (27) : تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بأن لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد شكلت من أجل نفس الوقائع، أو من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع.
المادة (28) : يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون و الشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. تطبق على المبلغ أو المشتكي بسوء نية، عن أفعال فساد غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي.
المادة (29) : تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي. يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة، يسهر تحت سلطة هذا الأخير، على حسن سير إدارة المؤسسة، وتنسيق أنشطة مصالحها، ويعمل على مسك وثائق المؤسسة ومستنداتها ويسهر على حفظها، كما يضطلع بمهام سكرتارية مجلس الهيئة.
المادة (30) : تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب عقود، أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة.
المادة (31) : تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة، في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها".
المادة (32) : رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال. يتولى محاسب عمومي يعين لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس الهيئة، بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
المادة (33) : يحدد النظام الداخلي للهيئة المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون، التنظيم الداخلي للهيئة وكيفيات سير أجهزتها، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (34) : طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة الرئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمقررين المنتدبين للقيام بعمليات البحث أو التحري، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها وعند انتهائها.
المادة (35) : يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة والمقررون، اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم.
المادة (36) : يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات التي يكونوا قد طلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي.
المادة (37) : يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو العاملين بها، المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تضارب المصالح.
المادة (38) : يتقاضى أعضاء الهيئة تعويضا عن المهام يحدد بمرسوم.
المادة (39) : تقدم الهيئة التقرير المشار إليه في المادة 3 أعلاه، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان. ويتضمن التقرير، على وجه الخصوص، جردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث أو تحر، والنتائج المترتبة عنهما، كما يتضمن بيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها، وتوصياتها ومقترحاتها حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة. ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
المادة (40) : تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة.
المادة (41) : تنقل تلقائيا إلى الهيئة، الموارد البشرية العاملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل. لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفين والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة. يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة (42) : تحل بمقتضى هذا القانون، الهيئة محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها. ولهذا الغرض، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما تنقل إليها، ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في حوزة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كما تنقل إلى الهيئة، الاعتمادات المالية المفتوحة باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والأرصدة المالية الموجودة في حساباتها البنكية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتنقل إلى الهيئة أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويعفى النقل المشار إليه في الفقرات أعلاه، من كل أداء مهما كان نوعه.
المادة (43) : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام. وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" محل تسمية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة " في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ النص المحدث لهذه الأخيرة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن