تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على الدستور بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره ، وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وبما ان مجلس النواب اقر قانون معجل يتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل. بتاريخ 5/11/2014 واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 5/11/2014، وبما ان امين عام مجلس الوزراء ابلغ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السراي الكبير بتاريخ 6/11/2014 وبصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، باقرار القانون المعجل المذكور اعلاه، واعطى هذا التبليغ تاريخاً صحيحاً بموجب المحضر رقم 2060/ص تاريخ 6/11/2014، وبما ان مهلة الخمسة أيام المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور قد انقضت بتاريخ 10/11/2014 دون ان يصدر مجلس الوزراء بصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، القانون المعجل المتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل. ودون ان يعيده الى مجلس النواب، وتنفيذاً لاحكام المادة 57 من الدستور، يعتبر القانون المعجل المتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل. نافذاً حكماً بتاريخ 11/11/2014 ووجب نشره.
المادة (1) : أولاً: يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) لتغطية احتياجات الوزارات خلال العام 2014 يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 وإلى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وفقاً للتنسيب التالي: - الجزء 1 - الجزء الأول - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 300.000.000.000 ل.ل. - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات 40.000.000.000 ل.ل. ----------------------------- المجموع العام 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) ثانياً: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2014 . ثالثاً: يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند أولاً أعلاه بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2014 الاستثنائية وفقاً لما يلي: قسم الواردات: - الجزء - 2 الواردات الاستثنائية - الباب 5 - القروض - الفصل 56 - القروض الداخلية - البند 561 - سندات خزينة داخلية - الفقرة 56101 - القروض الداخلية 340.000.000.000 ل.ل. (فقط ثلاثمائة وأربعون مليار ليرة لبنانية) رابعاً: يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار يصدر عن رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناءً على طلب الإدارة المختصة. خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن