تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على الدستور بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره، وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، وبما ان مجلس النواب اقر قانون معجل يتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها بتاريخ 5/11/2014 واحاله رئيس مجلس النواب الى الحكومة للنشر بتاريخ 5/11/2014، وبما ان امين عام مجلس الوزراء ابلغ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السراي الكبير بتاريخ 6/11/2014 وبصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، باقرار القانون المعجل المذكور اعلاه، واعطى هذا التبليغ تاريخاً صحيحاً بموجب المحضر رقم 2060/ص تاريخ 6/11/2014، وبما ان مهلة الخمسة أيام المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور قد انقضت بتاريخ 10/11/2014 دون ان يصدر مجلس الوزراء بصفته مناطة به صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، القانون المعجل المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها ودون ان يعيده الى مجلس النواب، وتنفيذاً لاحكام المادة 57 من الدستور، يعتبر القانون المعجل المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها نافذاً حكماً بتاريخ 11/11/2014 ووجب نشره.
المادة () : إتفاقية قرض بتاريخ 26/6/2014 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي المقترض) والصندوق الكويتي لتنمية الإقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق). بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يقدم له قرضاً (ويشار إليه فيما يلي بالقرض) للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية (ويسمى فيما يلي بالمشروع). وبما أن من المتفق عليه أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية (ويشار إليه فيما يلي بالمجلس) بمسؤولية تنفيذ المشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه (ويشار اليها فيما يلي بالوزارة) ومؤسسة مياه البقاع (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) المختصة بتشغيل المنشآت التي يشملها المشروع وصيانتها. وبما أن المقترض قد إلتزم بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية باقي تكاليف المشروع، سواء بالعملات الأجنبية أو المحلية، كما تعهد بتغطية أية زيادة قد تطرأ على هذه التكاليف سواء بالعملات الاجنبية أو بالعملة المحلية. وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها. وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض. وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الإتفاقية. لذلك، فقد تم الإتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة () : يهدف المشروع بصفة أساسية الى الحد من الفاقد المائي وتأمين كميات إضافية من مياه الشرب لسد العجز الحالي في المناطق التي يغطيها المشروع في مدينة زحلة والمعلقة ووادي العرايش وضهور زحلة والتويتي وقاع الريم وحزرتا والكرك وشرق زحلة، وحوش الأمراء وكسارة، مما يسهم في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مناطق المشروع. يتكون المشروع بشكل رئيسي من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لتطوير وتوسعة وزيادة قدرة منظومات المياه القائمة في منطقة المشروع، بالإضافة الى الخدمات الهندسية الإستشارية لإعداد الدراسة البيئية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة والإشراف على التنفيذ. يشتمل المشروع على العناصر الرئيسية التالية: (1 أعمال الموقع 1.1 الخط الرئيسي الناقل توريد ومد الخط الرئيسي الناقل من ينابيع البردوني الى خزانات محطة معالجة المياه في مدينة زحلة لمسافة حوالي 4.7 كم وبقطر 500 ملم. 2.1 منظومة مياه زحلة والمعلقة - إنشاء خزانين من الخرسانة المسلحة بسعة 3500 م3 لكل خزان بالقرب من محطة معالجة المياه القائمة في مدينة زحلة. - توريد ومد الخطوط الناقلة من خزانات محطة معالجة المياه في مدينة زحلة الى خزان المعلقة والى خزان حوش الأمراء القائم بطول إجمالي حوالي 6 كم وبأقطار تتراوح ما بين 300 ملم الى 500 ملم. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلا من الخطوط القائمة في منطقة المعلقة بطول إجمالي حوالي 14 كم وتركيب حوالي 476 وصلة منزلية وحوالي 4026 عداد مياه. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلا من الخطوط القائمة في منطقة زحلة بطول إجمالي حوالي 47 كم وتركيب حوالي 2018 وصلة منزلية وحوالي 8544 عداد مياه. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلاً من الخطوط القائمة في المنطقة الصناعية بطول إجمالي حوالي 33 كم وتركيب حوالي 619 وصلة منزلية وحوالي 2099 عداد مياه. 3.1 منظومة مياه ضهور زحلة والتويتي - حفر وتجهيز وتركيب المضخات لبئرين أحدهم في ضهور زحلة بقدرة إنتاجية حوالي 18 لتر/الثانية، والثاني في التويتي بقدرة إنتاجية حوالي 25 لتر/ الثانية. توسعة محطة الضخ القائمة في محطة معالجة المياه في مدينة زحلة وتجهيزها بالمضخات اللازمة لتزويد خزان ضهور زحلة بالمياه. - إنشاء خزانين من الخرسانة المسلحة، الأول بسعة 300 م3 لخدمة منطقة التويتي والثاني بسعة 1500 م3 لخدمة منطقة ضهور زحلة. - توريد ومد الخطوط الناقلة ما بين بئر التويتي وخزان التويتي، وما بين خزان التويتي وخزان ضهور زحلة لمسافة حوالي 7 كم وبقطر 125 ملم. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلا من الخطوط القائمة في منطقة ضهور زحلة بطول إجمالي حوالي 35 كم وتركيب حوالي 319 وصلة منزلية وحوالي 1245 عداد مياه، وشبكات التوزيع لمنطقة التويتي بطول إجمالي حوالي 2 كم وتركيب حوالي 55 وصلة منزلية وحوالي 182 عداد مياه. 4.1 منظومة مياه قاع الريم وحزرتا - إنشاء خزان مياه خرساني لخدمة منطقة حزرتا العليا بسعة إجمالية حوالي 500 م3. - إنشاء وتوريد وتجهيز محطة ضخ حزرتا لتزويد خزان حزرتا العليا بالمياه. - توريد ومد الخطوط الناقلة ما بين نبع البردوني ومحطة الضخ القائمة ومنها الى خزان حزرتا السفلى ومنه الى محطة ضخ حزرتا ومن ثم الى خزان حزرتا العليا بطول إجمالي حوالي 7.5 كم وبقطر يتراوح ما بين 125 ملم 200 ملم. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلا من الخطوط القائمة في منطقة قاع الريم بطول إجمالي حوالي 12 كم وتركيب حوالي 200 وصلة منزلية وحوالي 669 عداد مياه، وشبكة توزيع لمنطقة حزرتا السفلى بطول إجمالي حوالي 8 كم وشبكة توزيع منطقة حزرتا العليا بطول إجمالي حوالي 4 كم، وتركيب حوالي 301 وصلة منزلية وحوالي 708 عداد مياه لمنطقتي حزرتا العليا والسفلى. 5.1 منظومة مياه الكرك - حفر وتجهيز وتركيب المضخة لبئر الكرك بقدرة إنتاجية حوالي 20 لتر/ الثانية. - إنشاء خزان مياه خرساني لخدمة منطقة الكرك بسعة إجمالية حوالي 2500 م3 - توريد ومد الخط الناقل ما بين بئر الكرك الى الخزان بطول إجمالي حوالي 4 كم وبقطر 150 ملم. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلا من الخطوط القائمة في منطقة الكرك بطول إجمالي حوالي 14 كم وتركيب حوالي 295 وصلة منزلية وحوالي 1990 عداد مياه. 6.1 منظومة مياه شرق زحلة - حفر وتجهيز وتركيب المضخات لأربعة آبار في منطقة زحلة الشرقية بقدرة إنتاجية إجمالية حوالي 80 لتر/ الثانية. - إنشاء خزانين من الخرسانة المسلحة، الأول لخدمة منطقة زحلة الشرقية العليا بسعة إجمالية حوالي 350م3 والخزان الثاني لخدمة منطقة زحلة الشرقية السفلى بسعة إجمالية حوالي 1000م3. - توريد ومد خطوط النقل من الآبار الأربعة الى خزانات زحلة الشرقية العليا والسفلى ومن خزان منطقة زحلة الشرقية السفلى الى خزان المعلقة بطول إجمالي حوالي 8.4 كم وبأقطار تتراوح ما بين 150 ملم الى 250 ملم. - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلاً من الخطوط القائمة في منطقة زحلة الشرقية السفلى بطول إجمالي حوالي 14 كم وتركيب حوالي 100 وصلة منزلية وحوالي 674 عداد مياه وشبكة منطقة زحلة الشرقية العليا بطول إجمالي حوالي 8 كم وتركيب حوالي 123 وصلة منزلية وحوالي 198 عداد مياه. 7.1 منظومة مياه حوش الأمراء وكسارة - توريد ومد خطوط شبكات التوزيع الجديدة بدلاً من الخطوط القائمة في منطقة حوش الأمراء وكسارة بطول إجمالي حوالي 52 كم وتركيب حوالي 1108 وصلة منزلية وحوالي 3007 عداد مياه. (2 الخدمات الإستشارية - إعداد الدراسة البيئية. - إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة. - الإشراف على التنفيذ. (3 إستملاكات الأراضي وتشمل تعويضات إستملاكات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر مارس من العام 2017.
المادة () : الجمهورية اللبنانية التاريخ: 26/6/2014 الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية صندوق بريد (2921) الصفاة 13030 الكويت - دولة الكويت السادة المحترمين بعد التحية، الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من القرض وطرق وإجراءات الحصول عليها بالإشارة الى الفقرة السادسة من المادة الثالثة والفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الرابعة من إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها، نرفق لكم مع هذا قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من القرض والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للصندوق في حالة إذا ما تبين له أن المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف المتوقعة لذلك البند أن يتخذ أيا من الإجراءات التالية: أ) أن يخصص لذلك البند، في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة، مبلغاً إضافياً خصماً على الإحتياطي غير المخصص من مبلغ القرض أو خصماً على المبلغ المخصص لأي بند آخر إذا تبين للصندوق وجود فائض فيه. ب) أن يخفض النسبة التي تمول من القرض من تكاليف البند، إذا كان المبلغ المخصص، على نحو ما تقدم، غير كاف لتغطية العجز المشار إليه أو إذا كان من رأي الصندوق أنه ليس بالإمكان تخصيص أي مبلغ إضافي من القرض لتمويل ذلك البند، وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى إستمرار السحب من القرض لتمويل البضاعة أو الأعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل. ومن المفهوم لدينا أن حصيلة القرض لن تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية أي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية أو مطبقة في أراضيها. وبالنسبة لإجراءات الحصول على الخدمات الإستشارية المطلوبة للإشراف على تنفيذ الأعمال المشمولة بالمشروع، فإنه سيتم إعداد قائمة قصيرة من مؤسسات إستشارية لبنانية وكويتية متخصصة بالإتفاق بين الجانبين وطلب عروض من هذه المؤسسات، وذلك وفقاً لضوابط مهام المستشارين يتم الإتفاق عليها بيننا. وسيشترط في الدعوة لتقديم العروض أن يكون مقدم العرض مكونا من إئتلاف بين مؤسسة إستشارية لبنانية وأخرى كويتية وأن تقدم العروض الفنية والمالية في ظرفين مختلفين بحيث يتم فتح العروض الفنية أولاً وتقييمها ثم فتح العروض المالية وتقويم العروض من الناحيتين الفنية والمالية معاً وفقا لمعايير يتفق عليها مع الصندوق مسبقا وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مرحلتي التقويم. وسنقوم بموافاتكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض عند الإنتهاء من ذلك، مصحوبا بالتوصية الخاصة بإختيار المستشارين وذلك لإبداء موافقتكم عليها، هذا وسنقوم بموافاتكم بنسخة من العقد الذي سيبرم مع بيت الخبرة المختار لإبداء الرأي والموافقة. أما بالنسبة للخدمات الإستشارية الخاصة بالدراسة البيئية، فسيتم الحصول عليها بالتشاور بين المقترض والصندوق. ونؤكد أن أعمال تنفيذ المشروع، التي ستمول من القرض، سيتم طرحها في مناقصات محدودة يقتصر الإشتراك فيها على المقاولين اللبنانيين المؤهلين لدى مجلس الإنماء والإعمار في مجال تنفيذ مشروعات مماثلة في الجمهورية اللبنانية والكويتيين المصنفين من الدرجة الأولى لدى الجهات المختصة في دولة الكويت في ذات المجال، أو إئتلافات فيما بين مقاولين من البلدين. ولا تعتبر أي مؤسسة أو شركة مقاولات لبنانية أو كويتية إلا إذا كانت الملكية فيها تعود بنسبة لا تقل عن %51 لرعايا لبنانيين أو كويتيين. وفي جميع الحالات سنوافيكم بمشروعات وثائق المناقصات لإبداء الرأي بشأنها. وسنقوم بإدخال أي تعديلات معقولة تطلبون إدخالها عليها. وعند إستلام العروض سنقوم بتحليلها بمساعدة المستشارين المعينين للمشروع وسنوافيكم بتقرير مفصل عن تقويم العروض مع التوصية الخاصة بالترسية، وذلك لإبداء موافقتكم عليها. وفي حالة عقود شراء البضائع التي تمول من القرض والتي تشترط فتح خطابات إعتماد مستندية فإنه سيتم، عملا على تشجيع وتحقيق التعاون بيننا أو بين البنوك المحلية من جهة والبنوك الكويتية من جهة أخرى، إستصدار خطابات الإعتماد أو إستصدار تعزيزها من قبل البنوك الكويتية العاملة في الكويت أو في الخارج. وسنقوم بالحصول على موافقتكم بالنسبة لأي تعديل هام يقترح إدخاله قبل أو بعد ترسية المناقصة على شروط أي عقد يكون قد سبق لكم الموافقة عليه. هذا وسنرسل لكم نسخا طبق الأصل من جميع العقود التي ستمول من القرض وذلك فور التوقيع على تلك العقود، وذلك لأغراض سجلاتكم والسحب من القرض، نرجو إبداء موافقتكم على ما تقدم وعلى قائمة البضائع المرفقة وذلك بإثبات توقيعكم بما يفيد ذلك على النسخة المرفقة من هذا الخطاب وإعادتها الينا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجمهورية اللبنانية عنه: المفوض بالتوقيع نوافق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عنه: المفوض بالتوقيع الجمهورية اللبنانية عنها: المفوض بالتوقيع
المادة () : الجمهورية اللبنانية التاريخ: 26/6/2014 الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية صندوق بريد (2921) الصفاة 13030 الكويت - دولة الكويت السادة المحترمين تحية طيبة وبعد، بالإشارة الى إتفاقية القرض المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها، فإننا نؤكد بأننا على بينة تامة من أنه طبقاً للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الأموال العامة في أية معاملات مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبقا لهذه الأنظمة. وعليه فإننا نؤكد بأن حصيلة القرض المقدم بموجب اتفاقية القرض سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لتمويل أي بضائع أو خدمات يكون مصدرها أي بلد أو جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت. نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة وإعادتها إلينا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. الجمهورية اللبنانية عنها: المفوض بالتوقيع نوافق: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عنه: المفوض بالتوقيع الجمهورية اللبنانية عنها: المفوض بالتوقيع
المادة (1) : الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /6.000.000/ دينار كويتي (ستة ملايين دينار كويتي) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب في زحلة وضواحيها، والموقعة بتاريخ 26/6/2014 والمرفقة ربطاً
المادة (1) : القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وشروطها قرضاً يوازي ستة ملايين دينار كويتي (6,000,000 د.ك). 2 - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع إثنين بالمائة (%2) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. 3 - يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (%0.5) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض. 4 - في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (%0.5) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5 - تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة الى 12 شهراً كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. 6 - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة بالجدول رقم (1) من هذه الإتفاقية. 7 - تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 مايو و15 نوفمبر من كل سنة. 8 - يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الإستحقاق: أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقاً. 9 - أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق، في حدود المعقول.
المادة (2) : العملة 1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الإتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي. 2 - يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الإتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع. ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية. 3 - وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض - وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر. ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الإتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها. 4 - كما إقتضى تطبيق هذه الإتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه
المادة (3) : سحب مبالغ القرض وإستعمالها 1 - يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الإتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ أول مارس 2013، الا إذا وافق الصندوق على غير ذلك. 2 - يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا أُلغي القرض أو أُوقف حق المقترض في السحب. 3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 4 - على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها. 5 - طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الإتفاقية. 6 - يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما. 7 - يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً. 8 - يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض أو لإذنه وأمره. 9 - ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31/12/2017 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة (4) : أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته 1 - يتعهد المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مجلس الإنماء والإعمار الذي سيعهد إليه بتنفيذ المشروع أو أي جهة تخلفه وتكون مقبولة من الصندوق. 2 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع المبالغ الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة الى القرض، حال نشوء الحاجة إليها وذلك وفقاً لشروط وأوضاع تكون مقبولة لدى الصندوق. 3 - يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد إعدادها - وأن يوافي الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر. 4 - يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والإدارية والمالية السليمة. 5 - يتعهد المقترض بأن يستعين في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين مقبولين للصندوق، يستخدمون بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق. 6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك أية تعديلات هامة يراد إدخالها عليها لموافقة الصندوق. 7 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والإطلاع على سير العمل بالمشروع كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو البضائع أو بالمشروع أو بالمركز المالي للمؤسسة أو بإدارتها وعملياتها فيما يتعلق بالمشروع. 8 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. كذلك يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم. 9 - سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية يتعهد المقترض بأن يقدم للصندوق كل ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ هذه الإتفاقية تقريرا دوريا عن سير العمل في تنفيذ المشروع والحالة العامة للقرض وكذلك أي معلومات أخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع أو القرض. وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك. 10 - يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع كما يتعهد بأن لا يقوم بعمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو إدارته أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الإتفاقية. 11 - يتعهد المقترض بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يكفل الحصول على جميع الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله، وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع. 12 - يتولى المجلس مسؤولية تنفيذ المشروع، ويستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ومقبولة لدى الصندوق، كما يكون له من الصلاحيات والإدارة ما يؤهله لتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويعهد بتشغيل وصيانة منشآت المشروع للمؤسسة التي تستمر في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يكون لها من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لإدارة المنشآت التي يشتمل عليها المشروع وتشغيلها وصيانتها بالعناية والكفاءة اللازمتين. ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين، بأي إجراء مقترح لتغيير طبيعة المجلس أو المؤسسة التي سيناط بها إدارة المشروع وتشغيله وصيانته أو لتغيير تكوين أي منها أو النظم الأساسية الخاصة بها، مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح. 13 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير اللازمة لتكوين وحدة لادارة تنفيذ المشروع، ضمن إدارة المشاريع التابع للمجلس، برئاسة مدير للمشروع من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون لهذه الوحدة جميع الصلاحيات اللازمة كما توفر لها المساندة والتسهيلات المطلوبة لإدارة تنفيذ المشروع على النحو المنشود. 14 - يتعهد المقترض بأن يتخذ جميع التدابير اللازمة والكفيلة بأن يتم تمويل وتنفيذ مكونات المشروع التي إلتزمت الوزارة بتمويلها، والتي تشمل الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع لمدينة زحلة من منظومة مياه زحلة والمعلقة وشبكات التوزيع لمنظومة حوش الإمراء وكسارة، بالتوازي مع تنفيذ مكونات المشروع الممولة من حصيلة القرض، وبحيث يتم إنجاز تلك المكونات في وقت متزامن أو سابق لإنجاز مكونات المشروع الممولة من حصيلة القرض، ولهذه الغاية يتعهد المقترض بموافاة الصندوق بنسخ من تقارير سير العمل الخاصة بمكونات المشروع الممولة والمنفذّة من قبل الوزارة. 15 - يتعهد المقترض بأن تشكل لجنة من ممثلين عن المجلس والوزارة والمؤسسة بغية الإستلام النهائي لمنشآت المشروع، بحيث تحول تلك المنشآت بعد إنقضاء فترة الصيانة الواردة في عقد الأعمال الخاص بها الى المؤسسة لإستغلالها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وفقاً لترتيبات تكون مقبولة للصندوق. 16 - يتعهد المقترض بأن يتخذ، سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه أو تشغيله، جميع التدابير اللازمة لتحاشي أية آثار سلبية على البيئة قد تترتب على تنفيذ المشروع أو تشغيله، أو التقليل من تلك الآثار لأقصى درجة ممكنة، وعملا على تنفيذ ما تقدم يكفل المقترض إعداد الدراسة الممولة من القرض والخاصة بتأثير المشروع على البيئة مع موافاة الصندوق بنسخة منها، ويتخذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ التوصيات المقبولة المنبثقة عنها بالتشاور مع الصندوق، بما يكفل حماية البيئة في منطقة المشروع والحد من أي آثار سلبية عليها قد تنجم عن أعمال تنفيذ المشروع أو تشغيل منشآته وصيانتها. 17 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بتخصيص مبالغ كافية في ميزانيتها لتغطية تكاليف صيانة منظومات المياه في مناطق المشروع كما يتعهد بإتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إعداد وتنفيذ البرامج الملائمة لضمان إجراء الصيانة المستمرة والصيانة الدورية. 18 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للمؤسسة الإضطلاع بمهامها ومسئولياتها المتعلقة بإدارة المشروع وتشغيل منشآتها وصيانتها على الوجه الأكمل وأن يقوم في سبيل ذلك بتوفير الخدمات الضرورية والتأكد من توفر الموارد المالية الكافية لدى المؤسسة في جميع الأوقات بما يتيح لها تلبية إحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والتجهيزات والكوادر المهنية والفنية والادارية المؤهلة والمدربة. 19 - دون تقييد لعمومية الفقرة السابقة، يكفل المقترض قيام المؤسسة بتحديد إحتياجاتها من العمالة الفنية اللازمة لإدارة المشروع وتشغيل المنشآت التي يشتمل عليها وصيانتها، وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتدريب وإعداد العاملين بحيث يتم توفير الأعداد الكافية من العمالة الفنية المدربة قبل التاريخ المتوقع لبدء تشغيل المشروع بمدة ستة شهور، ما لم يتم الإتفاق مع الصندوق على غير ذلك، مع إستمرار المؤسسة في وضع خطط سنوية لتدريب العاملين في ضوء إحتياجتها الحالية والمستقبلية، ورصد مخصصات مالية كافية لتنفيذ خطط التدريب. 20 - يتعهد المقترض بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعمل على دعم المؤسسة وتطوير أدائها بما يشمل رفع كفاءة إستغلال الموارد المستثمرة في قطاع مياه الشرب وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، وبصفة خاصة تدعيم جهازها الفني بالمهندسين والفنيين اللازمين لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل. 21 - يكفل المقترض قيام المؤسسة بمجرد تولي مهامها لتشغيل المشروع بمراقبة الفاقد من المياه في مناطق المشروع للتأكد من أنه سيكون ضمن المستويات المقبولة طبقا للمعايير المعمول بها في الحالات المماثلة. 22 - يتعهد المقترض بأن تقوم المؤسسة بالإستمرار ببرنامجها بتركيب العدادات بحيث يشمل جميع المناطق الواقعة ضمن نطاق إختصاصها والعمل على قراءتها على نحو منتظم. 23 - يتعهد المقترض بمراجعة تعرفة مياه الشرب والرسوم الأخرى لخدمات مياه الشرب بحيث تغطي حصيلة التعرفة والرسوم الاخرى تكاليف التشغيل والصيانة ومقابل الإهلاك، وأية ضرائب إن وجدت، وتحقيق عائد مناسب تدريجيا يسمح لها بتمويل جزء من النفقات الرأسمالية في المستقبل. 24 - يتعهد المقترض بأن يكفل قيام المؤسسة بإعداد حسابات ختامية سنوية تشمل الميزانية العامة وحساب الإيرادات والمصروفات والبيانات الاخرى المرتبطة بهما، وأن يتم تدقيق حساباتها وفقا لأصول التدقيق السليمة والمطبقة على نحو منتظم من قبل مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى الصندوق، وبأن تزود المؤسسة الصندوق بنسخ من حساباتها السنوية الختامية المدققة على النحو المشار اليه، مصحوبة بتقرير مدققي الحسابات، وذلك في موعد لا يتجاوز ستة شهور من نهاية كل سنة مالية. 25 - يتعهد المقترض بإتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل المتأخرات المستحقة على مستهلكي مياه الشرب في مناطق المشروع مع وضع نظام محكم لتحصيل المبالغ المستحقة نظير خدمات توفير مياه الشرب على نحو منتظم. 26 - يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتشغيل وصيانة المنشآت والأعمال والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي بأكبر فائدة ويعود بأكبر نفع، وفقاً للأسس الهندسية والمالية والادارية السليمة. 27 - يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال الحكومة. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية: أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء. ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظروف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية. ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ من المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظروف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها. ويشمل إصطلاح «أموال المقترض» المستعمل في هذه المادة، أموال المقترض وأموال الأقسام السياسية والإدارية التابعة له وأموال الجهات التي يملكها المقترض أو يسيطر عليها أو يملكها أو يسيطر عليها أي من الأقسام السياسية أو الإدارية التابعة له بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي. ويشمل إصطلاح الضمان العيني الرهون والأعباء والإمتيازات والأسبقيات من أي نوع. 28 - يلتزم المقترض أن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل. 29 - تعفى هذه الإتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها. 30 - يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل. 31 - جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها. 32 - تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
المادة (5) : إلغاء القرض ووقف السحب منه 1 - يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار الى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الإتفاقية. 2 - إذا قام سبب من الأسباب الآتية، وإستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض: أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بإلتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الإتفاقية أو أي إتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق. ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وشروطها. ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لإتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها. د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الإتفاقية. ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب. على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات. المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف. 3 - في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة /2 (أ) من المادة الخامسة، وإستمر قائماً لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجبه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات /2 (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائماً لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك. 4 - إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفترة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب الباقي بغير سحب، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا التبليغ الباقي من القرض ملغي. 5 - أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها في الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك. 6 - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء إستقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط الى بعضها. 7 - فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة (6) : قوة إلزام هذه الاتفاقية، أثر عدم التمسك بإستعمال الحق، التحكيم 1 - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الإتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، إستناداً الى أي سبب كان. 2 - عدم إستعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الإتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في إستعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من إلتزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية. 3 - يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الإتفاقية، بطريق الإتفاق الودي بينهما فإذا لم يتم الإتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها اصلاً لإمتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية. 4 - تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) بإتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته. تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، وإسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم بإسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم. إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح. تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان إنعقادها ومواعيده. مع مراعاة أحكام هذه المادة وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تبت هيئة التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بإختصاصاتها وتضع قواعد إجراءاتها. ويجوز لها أن تفصل - حضوريا أو غيابياً - في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب عليها أن تتيح فرصة عادلة لسماع كل من الطرفين وأن تصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الإمتثال له وتنفيذه. يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الاْشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم. فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكآفات قبل إنعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة. 5 - الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن إتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات. 6 - إعلان إحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.
المادة (7) : أحكام متفرقة 1 - كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الإتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار الى الطرف الآخر. 2 - يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم. 3 - يمثل المقترض في إتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها، رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الإتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد إلتزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة (8) : نفاذ الإتفاقية وإنتهاؤها 1 - لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الإتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا. 2 - يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الإتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها. 3 - إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الإتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية الى المقترض بأن هذه الإتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الإتفافية من تاريخ إرسال هذه البرقية. 4 - إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (180) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، أو حتى إنتهاء أي مدة إمتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الإتفاقية بموجب إخطار الى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. 5 - كذلك تنتهي هذه الإتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة (9) : تعريفات 1 - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا إقتضى سياق النص غير ذلك: أ) «المشروع» يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الإتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بإتفاق بين المقترض والصندوق. ب) «بضاعة» أو «بضائع» تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف إستيرادها الى دولة المقترض. 2 - العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة: عنوان المقترض تلة السراي صندوق بريد: (3170/11) بيروت - الجمهورية اللبنانية العنوان البرقي الفاكس مجلس الانماء والاعمار -- (961-1) 981252 تلة السراي -- (961-1) 981253 عنوان الصندوق الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية صندوق بريد 2921 - الصفاة 13030 الكويت - دولة الكويت الفاكس (965) 22999091 (965) 22999191 تم التوقيع على هذه الإتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن