بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 626.607.155.000 ل ل لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، إستنادا الى المادة 62 من الدستور، القانون التالي نصه:
المادة (1) : 1- يفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة بقيمة 626.607.155.000 ل.ل. (فقط ستمائة وستة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة ملايين ومائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) يضاف الى ارقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 وذلك لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014، وفقا للجدول المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
2- لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.
3- تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة والمدورة من اصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2014
4- يغطى الاعتماد المفتوح بموجب البند (1) اعلاه بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2014 الاستثنائية وفقا لما يلي:
قسم الواردات:
- الجزء 2 - الواردات الاستثنائية
- الباب 5 - القروض
الفصل 56 - القروض الداخلية
- البند 561 - سندات خزينة داخلية
- الفقرة 56101 - القروض الداخلية /626.607.155.000/ ل.ل. (فقط ستمائة وستة وعشرون مليارا وستمائة وسبعة ملايين ومائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية).
5- يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق، لتغطية الرواتب والاجور وملحقاتها، الى مختلف الادارات والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب الادارة المختصة.
6- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تمام سلام - رئيس مجلس الوزراء