بشأن تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في مكاتب.
المادة () : إن الوزير الأول،
ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
ووزير المالية،
ووزيرة التضامن ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 ...
المادة (2) : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات الجزائر وسطيف ووهران وتيزي وزو وباتنة والبليدة والشل ...
المادة (3) : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الولايات الجلفة وسكيكدة والمسيلة وتيارت والمدية وبومرداس ومع ...
المادة (4) : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات قالمة والأغواط وسوق أهراس والطارف وخنشلة وعين تموشنت ...
المادة (5) : تشمل مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولايات أدرار وبشار وتامنغست وإيليزي وتندوف، ثلاث (3) مصالح: ...
المادة (6) : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10 - 128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 ...
المادة (7) : تكلف المصلحة أو المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي بتطوير ووضع البرامج الاجتماعية ...
المادة (8) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 محرم عام 1419 ا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : مونية مسلم - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة