بشأن تحديد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشأت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك.
المادة () : إن وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة ...
المادة () : تحسب التسعيرات حسب أنواع الاستعمالات الثلاثة الآتية:
- مدة الاستعمال القصيرة (إ ق): (إ ق) 3000 ساع ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13 – 218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو ...
المادة (2) : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي:
عقد الشراء: عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز ...
المادة (3) : تحدد تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف منشآت التوليد المشترك والتي تضخ ...
المادة (4) : يبرم عقد الشراء لمدة 15 سنة، اب ...
المادة (5) : تصل إلى السقف الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها والمحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد ال ...
المادة (6) : يجب أن تكون القدرة الكهربائية الاسمية للمنشأة ذات سعة بالنظر للاحتياجات من الحرارة ...
المادة (7) : تحدد دورية قراءة كميات الكهرباء ا ...
المادة (8) : يقدم المنتج للجنة ضبط الكهرباء والغاز، في غضون شهر واحد بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول سريان عقد الش ...
المادة (9) : يمكن مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة، موضوع هذا القرار، وفقا للأشكال نفسها، وكلما استدعت التطورات ال ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : يوسف يوسفي - وزير الطاقة والمناجم