بشأن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها, وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا س ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة وم ...
المادة (2) : توضع اللجنة الوطنية المتعددة ا ...
المادة (3) : اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم استشاري وتشاوري للتنسيق والمتابعة وتقييم نشاطات المخطط ا ...
المادة (4) : تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من:
1. بعنوان ال ...
المادة (5) : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيس ...
المادة (7) : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر ...
المادة (8) : تصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج ا ...
المادة (9) : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد ...
المادة (10) : يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ لجانا موضوعاتية لها صلة بعوامل الخطر (التد ...
المادة (11) : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطا ...
المادة (12) : تعد اللجنة الوطنية المتعددة الق ...
المادة (13) : تنشئ القطاعات الوزارية الواجب عليها إعداد مخطط قطاعي في المجال والتي تح ...
المادة (14) : تزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة ...
المادة (15) : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها في مج ...
المادة (16) : تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية المتعددة ال ...
المادة (17) : تتوفر اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في كل ولاية على فروع تسمي اللجنة المحلي ...
المادة (18) : تكلف اللجنة الولائية في إطار مهام اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات وتوجيهاتها وتوصياتها بت ...
المادة (19) : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من:
1. بعنوان المديريات والقطاعات على مستوى الول ...
المادة (20) : يعين أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بقرار من الوالي، بناء على اقتراح السلطات والمن ...
المادة (21) : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويم ...
المادة (22) : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على ...
المادة (23) : تصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضو ...
المادة (24) : تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت ال ...
المادة (25) : تعد اللجنة الولائية نظ ...
المادة (26) : يمكن اللجنة الولائية أن تنشئ ل ...
المادة (27) : تزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المص ...
المادة (28) : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها في مجال الوقاية من الأمراض غير ا ...
المادة (29) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول