بشأن تحديد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها.
المادة () : إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسو ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق ...
المادة (2) : تعد دراسات الخطر على حساب صاحب المشروع من طرف مكتب دراسات معتمدة، حسب الكيفيات المحددة في المادة 13 ...
المادة (3) : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة ...
المادة (4) : تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية والم ...
المادة (5) : يعين أعضاء اللجان، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ب ...
المادة (6) : يمكن اللجان الاستعانة بكل مؤسسة أو إدارة أو ...
المادة (7) : تضمن المصالح المكلفة ...
المادة (8) : تعد اللجان نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات سيرها، وتتم الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية ا ...
المادة (9) : يجب أن تودع دراسة الخطر من طرف صاحب المشرو ...
المادة (10) : يرسل الوالي المختص إقليميا دراسة الخطر في مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام إلى كل من:
- اللجنة الوزار ...
المادة (11) : تفحص اللجان دراسات الخطر، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 198-06 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 ...
المادة (12) : يمنح صاحب المشروع مهلة خمسة عشر (15) يوما لتقديم كل دراسة تكم ...
المادة (13) : تجتمع اللجنة، عند إتمام فحص دراسة الخطر، من أجل الموافقة ...
المادة (14) : تعد أمانة اللجنة مقرر الموافقة على دراسة الخطر، في حالة ما إذا كانت هذه الدراسة م ...
المادة (15) : يتم التوقيع على مقرر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة بالمؤسسة من الفئة الأولى، من طرف الوز ...
المادة (16) : يرسل مقرر الموافقة على دراسة الخطر أو رفضها الخاصة ...
المادة (17) : يقوم الوالي المختص إقليميا، بتبليغ المقرر المذكور ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش ...
التوقيع : وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة- دليلة بوجمعة