تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفق ...
المادة (2) : اسم الشركة "بنك الدوحة" شركة مساهمة قطرية. تم التعديل ...
المادة (3) : (قبل التعديل) 1- غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية طبقا ...
المادة (4) : (قبل التعديل) المدة المحددة للشركة هي 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. و ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بقطر، ويجوز لمجل ...
المادة (6) : (قبل التعديل) رأس مال الشركة مبلغ 2.066.978.020 (مليارين وستة وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (30.000) ثلاثين ألف سهم ويطرح ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية وتدف ...
المادة (9) : (قبل التعديل) "الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك 2% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 100 (مائة) ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ال ...
المادة (11) : تحتفظ الشركة بالبيانات التي تحصل عليها من سوق الدوحة للأوراق المالية عن تداول أسهمها ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : (قبل التعديل) السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأ ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا النظام تنتقل ملكية الأسهم وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم أن يطلبوا الحجز على أموال الشركة، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها، ولا أن يتدخل ...
المادة (17) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسم ...
المادة (18) : (قبل التعديل) يكون لآخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح ...
المادة (19) : (قبل التعديل) مع مراعاة حكم المادة 188 من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار م ...
المادة (20) : (قبل التعديل) يجوز تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب ا ...
المادة (21) : (قبل التعديل) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بط ...
المادة (22) : (قبل التعديل) يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاما. 2. ألا يكون قد سبق ...
المادة (23) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدي ...
المادة (24) : (قبل التعديل) ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز للمجلس أن ينتخب بالا ...
المادة (25) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوز ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض ...
المادة (27) : يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس كما يمثلونها أم ...
المادة (28) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلي ...
المادة (29) : (قبل التعديل) تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعض ...
المادة (30) : يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس بشرط ألا تتجاوز نسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات و ...
المادة (31) : الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ...
المادة (32) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (33) : (قبل التعديل) لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه و ...
المادة (34) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون ال ...
المادة (35) : يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلسا ...
المادة (36) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (37) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسي ...
المادة (38) : (قبل التعديل) تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان ...
المادة (39) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي. 1. توجيه الدعوة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لإيفاد ممثل ع ...
المادة (40) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طل ...
المادة (41) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس ...
المادة (42) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الت ...
المادة (43) : (قبل التعديل) يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ...
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة ال ...
المادة (45) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (46) : (قبل التعديل) توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1. تقتطع سنوياً 20% من صافي أرباح الشركة يخصص ...
المادة (47) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار م ...
المادة (48) : (قبل التعديل) تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة على أن ي ...
المادة (49) : (قبل التعديل) تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظا ...
المادة (50) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 295 وما بعدها من ...
المادة (51) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن