تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور، لا سيما المواد 12 و17 و119 و120 و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه، - وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة باعتبارها ملاجئ للطيور البرية الموقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمصار (إيران)، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982، - وبمقتضى الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 15 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-440 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 - وبمقتضى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973، والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 - وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو سنة 1992، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995، - وبمقتضى المعاهدة المتعلقة بالمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المحررة ببون في 23 يونيو سنة 1979، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 05-108 المؤرخ في 20 صفر عام 1426 الموافق 31 مارس سنة 2005 - وبمقتضى القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-121 المؤرخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006 - وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة الإفريقية - الأورو آسيوية المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة 1996، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-140 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، - وبمقتضى البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط الموقع ببرشلونة في 10 يونيو سنة 1995، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-405 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، - وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية - وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري - وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم - وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، - وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة - وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، - وبمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية - وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت، سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم - وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، - وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي - وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، - وبعد راي مجلس الدولة، - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الاتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها، وكذا المعارف المرتبطة بها
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الموارد البيولوجية: الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها أو المجموعات أو كل عنصر حيوي أخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية الحصول على الموارد البيولوجية: كل استكشاف أو جمع أو أخذ عينات من الموارد البيولوجية تداول الموارد البيولوجية: حركة الموارد البيولوجية داخل الإقليم الوطني، نقل الموارد البيولوجية: حركة الموارد البيولوجية عبر الحدود، الاستكشاف: فحص التنوع البيولوجي من أجل عزل العناصر أو المكونات التي قد تمثل قيمة لم تثبت بعد التثمين: وضع الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها قيد الاستعمال، الحائز: كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك معرفة تجريبية و/أو تقليدية للموارد البيولوجية المعنية وأنظمتها البيئية واستخدامها ومزاياها والمعارف المرتبطة بالمحافظة عليها واستعمالها، الطالب: كل شخص طبيعي أو معنوي يريد الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها، التقاسم العادل والمنصف للمنافع: تقاسم كل منفعة نقدية أو غير نقدية وكذا كل ربح ناتج عن استعمال الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية: المعارف الضرورية للمحافظة على الموارد البيولوجية واستخدامها.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية، تدعي في صلب النص "الهيئة، تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها، وكذا المعارف المرتبطة بها. توضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة
المادة (4) : تتكون الهيئة من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية تحدد عن طريق التنظيم، تشكيلة الهيئة وشروط وكيفيات تعيين الخبراء فيها وصلاحياتها وسيرها وكذا كيفيات تنظيم العلاقة بينها وبين السلطات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة (5) : لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية و/ أو المعارف المرتبطة بها دون رخصة.
المادة (6) : يجب على الطالب أن يقدم لدى الهيئة، طلب رخصة الحصول و/أو التداول و/أو النقل و/ أو التثمين للموارد البيولوجية.
المادة (7) : تمنح رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، إما من أجل الاستكشاف وإما من أجل جمع أو أخذ عينات لهدف علمي أو تجاري، كما هو محدد في المادتين 8 و9 أدناه. يحدد نموذج ومحتوى الرخصة عن طريق التنظيم
المادة (8) : في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف تجاري، يتعين على طالب رخصة الجمع، مما يأتي: - تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب ونتائجه - تبيان مجموع النتائج التجارية المنتظرة من الجمع، - إبداء اقتراحاته، فيما يخص حماية الحقوق المتعلقة بالمورد البيولوجي المعنى ونقل التكنولوجيا المرتبطة به وتقاسم الأرباح، - تقديم دراسة حول نتائج الحصول على المورد البيولوجي المعني والأنظمة البيئية المعنية
المادة (9) : في حالة الحصول على الموارد البيولوجية لهدف علمي، يتعين على طالب رخصة الجمع، ما يأتي: - تقديم مجموع المعلومات التي تسمح للهيئة بتقييم الطلب ونتائجه، - تبيان هدفه من البحث، - الالتزام بتقديم تقرير يتضمن نتائج بحثه يرسله إلى الهيئة
المادة (10) : يجب على الطالب من أجل الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، أن يشرك علميين جزائريين تعينهم الهيئة، ويودع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة (11) : يجب أن تتضمن رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في كل الحالات، الطابع العلمي أو التجاري، ومنطقة أو مناطق الحصول على الموارد البيولوجية، ومدة وتواريخ مختلف العمليات والوسائل المستعملة، وهوية المسؤولين والمتعاملين، وكذا الكميات المعنية يمكن أن تتضمن هذه الرخصة أي قيد للسرية تطبق على الموارد البيولوجية في حالة تداول الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية وسائل النقل وكذا المسالك المحتملة. في حالة نقل الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية نقاط الخروج أو الدخول من وإلى الإقليم الوطني في حالة تثمين الموارد البيولوجية، يجب أن تحدد رخصة الحصول على الموارد البيولوجية طبيعة التثمين ووجهة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة تتضمن رخصة الحصول على الموارد البيولوجية ملحقا يشمل الإجراءات الصحية والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل تجنب المساس بالبيئة وبحقوق الملكية أو حقوق الاستعمال المعنية وكذا كل تعليمة أخرى مفروضة من الهيئة لفائدة المورد البيولوجي المعني و/أو الحقوق المرتبطة به
المادة (12) : يحدد عن طريق التنظيم، محتوي ملفات طلبات الحصول على الموارد البيولوجية والوثائق الخاصة بطلبات الاستكشاف والجمع، أو أخذ العينات بهدف علمي أو تجاري، وكذا الشروط أو البنود أو الكيفيات المتعلقة بالتزامات الطالب.
المادة (13) : تخضع الهيئة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية و/أو المعارف المرتبطة بها مع تحديدها لطبيعة وكمية العينات المستهدفة للموافقة المسبقة من السلطات المحلية للبلديات المعنية و/أو المنظمات المهنية، و/أو الجمعيات الناشطة في مجال الموارد البيولوجية المعنية، و/أو الحائزين على هذه الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
المادة (14) : تعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة
المادة (15) : يؤسس، بموجب هذا القانون، سجل عمومي للموارد البيولوجية تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية. يحدد محتوي هذا السجل وكيفيات تسييره عن طريق التنظيم
المادة (16) : تؤسس، على مستوى الهيئة، قاعدة معلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها، تحدد كيفيات عملها واستغلالها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة (17) : يجب أن يؤدي الحصول على الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها وتثمينها، إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع تحدد آليات التقاسم العادل والمنصف للمنافع عن طريق التنظيم
المادة (18) : تعتبر المعارف المرتبطة بالموارد البيولوجية حقا فكريا من نوع خاص، تحدد كيفيات ممارسته، طبقا للتشريع الساري المفعول
المادة (19) : يتوقف الحصول على الموارد البيولوجية على دفع الحقوق المحددة في التشريع الساري المفعول.
المادة (20) : يؤهل للتحري ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، الذين يمارسون الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة (21) : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1500000دج)، كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون.
المادة (22) : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أعلاه، يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300000 دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار (1500000دج)، كل من يخالف البنود والشروط المحددة في رخصة الحصول على الموارد البيولوجية، ولا سيما منها أحكام المادة 11 من هذا القانون
المادة (23) : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن