بشأن إنشاء مجلس مركزي للرقابة الشرعية.
المادة () : محافظ مصرف البحرين المركزي:
بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر ب ...
المادة (1) : يُنشأ “مجلس مركزي للرقابة الشرعية” يُشار إليه في هذا القرار بكلمة “المجلس”، يعمل تحت سلطة م ...
المادة (2) : يهدف المصرف، من خلال المجلس، إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية ...
المادة (3) : يتولى المجلس دراسة وتقديم الفتوى الشرعية أو الرأي الشرعي- أيهما أنسب- في الأمور التالية:
1- المنتج ...
المادة (4) : يجب أن تتوافر في عضو المجلس الشروط التالية:
1- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية وقت اكتساب عضوية ...
المادة (5) : يتألف المجلس من رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس، وثلاثة أعضاء آخرين على الأقل.
...
المادة (6) : يصدر بتعيين أعضاء المجلس، وأمين سر المجلس، قرار من مح ...
المادة (7) : تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابل ...
المادة (8) : يتولى رئيس المجلس تسيير المجلس وضمان قيامه بمهامه وتحقيق أغراضه على نحو يتفق مع القواعد والإجراءات ...
المادة (9) : يختص أمين سر المجلس بما يلي:
1- إعداد مشروعات جداول اجتماعات المجلس وعرضها على رئيس المجلس لإقراره ...
المادة (10) : يلتزم عضو المجلس بالإفصاح كتابة لرئيس المجلس- قبل انعقاد الاجتماع- عن وجود أية مصلحة شخصية له مباشر ...
المادة (11) : في حالة وجود اختلاف في الرأي أو التفسير بين المجلس وأي من هيئات الرقابة الشرعية لدى المؤسسات المالي ...
المادة (12) : تنتهي عضوية عضو المجلس في الحالات الآتية:
1- إذا فقد الشرط المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (4 ...
المادة (13) : يضع المجلس- في أول اجتماع له - القواعد الد ...
المادة (14) : في سبيل تحقيق أغراضه والتوصل إلى الفتاوى والآراء الشرعية التي تستند على أحكام ومبادئ الشريعة الإسلا ...
المادة (15) : يتحمل المصرف جميع النفقات المتعلقة بأعمال المجلس.
ويحدد محافظ المصرف مكافآت ...
المادة (16) : يُلغى كل نص ورد في قرار آخر ويخ ...
المادة (17) : على جميع الإدارات المعنية في المصرف تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : رشيد بن محمد المعراج - محافظ مصرف البحرين المركزي