تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير وتتميم على النحو التالي مقتضيات المواد الأولى و 10 و49 من القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)؛ المادة الأولى. - يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة ...................................................................................... ............................................................................................................ إنماء نتائج هذا النشاط. يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها أو أن تمارس نشاطها في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء المجموعة. (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 10.- يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، البيانات التالية على وجه الخصوص: 1- ...............................................................؛ 2- ...............................................................؛ 3- ...............................................................؛ 4- ...............................................................؛ 5- ................................................................؛ 6- ....................................................... ومبلغه؛ يجب أن يتضمن عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي بالنسبة للأشخاص الذاتيين، البيانات التالية على وجه الخصوص: 1- الاسم الشخنصي و العائلى؛ 2- تاريخ و مكان الازدياد؛ 3- العنوان الشخصي بالنسبة لكل عضو من أعضاء المجموعة، أو مقر مقاولته؛ 4- رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين أو ما يقوم مقامه لإثبات هويتهم؛ 5- النشاط الفعلي الذي يتم ممارسته؛ 6- رقم القيد في السجل التجاري، عند الاقتضاء. المادة 49.- ينشر مستخرج من العقد التأسيسي للمجموعة ...................................... وفى الجريدة الرسمية. يجب أن يتضمن هذا المستخرج ما يلي: 1- ...........................................................؛ 2- ........................................................... ؛ 3- ........................................................... ؛ 4- ........................................................... ؛ 5- .............................. كل عضو من الأعضاء ؛ 6- الاسم العائلي والشخصي، العنوان التجاري أو التسمية التجارية لكل عضو من أعضاء المجموعة وشكله القانوني وعنوانه الشخصي أو مقر مقاولته أو مقره الاجتماعي وعند الاقتضاء، رقم قيده في السجل التجاري؛ 7- ............................................................. (الباقي لا تغيير فيه.)
المادة (2) : تتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين 30 و42 من القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999): المادة 30.- لجمعية أعضاء المجموعة .................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................. كل الأعضاء - يمكن كذلك أن تقرر جمعية أعضاء المجموعة بإجماع أعضائها الاستمرار في ممارسة نشاطها بعد؛ - وفاة أحد الأعضاء الذاتيين للمجموعة؛ - أو في حالة عدم أهلية أحد أعضائها الذاتيين؛ - أو عند حل أو تصفية أحد الأشخاص الاعتباريين عضو في هذه المجموعة. المادة 42.- مع مراعاة أسباب الحل الأخرى المنصوص عليها في العقد، يتم حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي: 1- .........................................................؛ 2- ......................................................... ؛ 3- ......................................................... ؛ 4- ....................................... لاسباب جائزة؛ 5- بوفاة شخص ذاق عضو بالمجموعة، أو بحل شخص اعتباري عضو بها، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك أو بعد قرار أعضاء معية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه؛ 6- عدم أهلية شخص ذاتي عضو بالمجموعة، أو بسبب فتح مسطرة التصفية القضائية تجاه شخص اعتباري عضو من أعضائها، أو بسبب منع أحد الأعضاء من الإدارة و التدبير و التسيير، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بعد قرار أعضاء الجمعية بالإجماع مواصلة نشاطها كما هو منصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 30 أعلاه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن