تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يحدد هذا القانون الكيفيات والشروط التي يمكن وفقها رهن الصفقات المبرمة لحساب: - الدولة؛ - الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومجموعاتها؛ - المؤسسات العمومية.
المادة (2) : يراد في مدلول هذا القانون ما يلي: - الرهن : العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة صفقته لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة. ويخول للمؤسسات المذكورة حق استرداد أموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة أحكام المادة 13من هذا القانون؛ - صفقة عمومية : عقد بعوض مبرم بين من جهة صاحب المشروع كما هو معرف بعده ومن جهة أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن يكون مقاولا أو موردا أو خدماتيا من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛ - صاحب المشروع : السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ؛ - صاحب الصفقة : نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛ - مؤسسات الائتمان : تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: - تلقي الأموال من الجمهو؛ - عمليات الائتمان؛ - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها. - المستفيذ من الرهن: مؤسسات الائتمان المذكورة أعلاه؛ - المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء : الموظف أو الشخص المؤهل للقيام بتسديد النفقات باسم الهيئة التي ينتمي إليها صاحب المشروع لفائدة المستفيد من الرهن أومن يحل محله وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ - النظير الفريد : نسخة طبق الأصل للصفقة، تسلم في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ليكون رسما في حالة رهن الصفقة؛ - قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدماتالمنجزة : وثيقة تثبت صحة إنجاز الخدمة وتبين بصفة تقريبية الحقوق في التسديد الممكن تخويلها للمقاول أو المورد أو الخدماتي؛ - شهادة الحقوق المعاينة: وثيقة يقر من خلالها صاحب المشروع بدقة ديون صاحب الصفقة ويثبت في تاريخ معين الحقوق المعاينة لفائدته. يتم إعداد هذه الوثيقة بناء على كشوف الحساب المؤقتة.
المادة (3) : يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عيه ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن. يعد عقد الرهن وفق الشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها في الفصول من 1170 إلى 1174 و 1191 و 1195 من الظهير الشريف الصادر في9 رمضان 1331 (12أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون. يجب أن يتضمن عقد الرهن، الموقع عليه قانونا من طرف صاحب الصفقة، كل البيانات الضرورية لتنفيذه، لا سيما: - تسمية "عقد رهن ديون برسم صفقات عمومية"؛ - الإشارة إلى إبرام العقد تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون؛ - الاسم أو الاسم التجاري لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن ؛ - مبلغ الرهن المتفق عليه؛ - تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء؛ - مراجع الصفقة بما فيها الرقم والموضوع وصاحب المشروع؛ - بيان الهوية البنكية (RIB ) لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن.
المادة (4) : لإعداد عقد الرهن، يسلم صاحب المشروع لصاحب الصفقة نسخة من الصفقة تتضمن عبارة "نظيرفريد" موقع عليها قانونا، وتبين أن النسخة المذكورة سلمت في نظير فريد مرصود ليكون رسما لرهن الصفقة. غير أنه، عندما تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تحاط لأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع الصفقة بالسرية. فإن النظير الفريد الذي يشكل رسما للرهن يتمثل في مستخرج من الصفقة يسلمه صاحب المشروع إل صاحب الصفقة ولا يتضمن إلا البيانات التي لا تتنافى مع السر، يحمل العبارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.
المادة (5) : يجب على المستفيد من الرهن أن يوجه إل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء المعين في الصفقة النظير الفريد للاعتداد به كمستند إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويرسل كذلك نسخة من عقد الرهن المذكور إلى صاحب المشروع المعني. بعد توقيع الوصل بإشعار التسلم بملف الرهن يعتبر المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بمثابة الغير الحائز للضمان تجاه المستفيد من الرهن حسب مدلول الفصل 1188من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12أغسطس 1913 ) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في حدود مبلغ الدين موضوع الرهن.
المادة (6) : بالرغم من كل أحكام مخالفة، يسري مفعول تبليغ الرهن في يوم العمل الثالث الذي يلي يوم تسلم التبليغ المذكور من قبل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء. يتعين على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء الذي تم تبليغ رهن إليه أن يبدي، عند الاقتضاء، تحفظاته أو أن يبين أسباب رفضه خلال يومي العمل المواليين ليوم تسلمه التبليغ. يتعين على المحاسب المكلف المعني أو الشخص المكلف بالأداء تسليم صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن، عند الاقتضاء، قائمة تبين الاعتراضات التي تم تبليغها إليه برسم الصفقة المرهونة. كل رهن تم تبليغه تبليغا قانونيا إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء يستمر، في حالة تعيين محاسب جديد أو شخص آخر مكلف بالأداء في إنتاج آثاره بين يدي أحدهما.
المادة (7) : يجب تبليغ كل تغيير يطرأ في تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء، إلى صاحب المشروع وكذا المستفيد من الرهن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء السالف في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التغيير السالف الذكر. تضمن التغييرات التي تطرأ على شروط التسديد في عقد ملحق موقع من طرف صاحب المشروع وصاحب الصفقة ويرسل العقد الملحق المذكور إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون.
المادة (8) : مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه يجوز لصاحب الصفقة والمستفيد من الرهن أو من الحلول أن يطلبوا، خلال تنفيذ الصفقة، من صاحب المشروع ما يلي: - قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة؛ - شهادة تثبت الحقوق المعاينة لفائدة المقاول أو المورد أو الخدماتي، والتي تبين على الخصوص المبلغ الإجمالي للحقوق المعاينة ومبلغ الاقتطاعات الواجب خصمها وكذا مبلغ الجزاءات عن التأخير في تنفيذ الأعمال. ويجوز لهم كذلك أن يطلبوا قائمة تبين التسبيقات الممنوحة والدفعات المسبقة الموضوعة للأداء، برسم الصفقة المرهونة. إن الوثائق المشار إليها في المقطعين السابقين والتي يتم إعدادها تحت مسؤولية صاحب المشروع تبلغ مباشرة إلى الجهة المستفيدة من الرهن ويبلغ في نفسر الوقت نسخة منها إلى صاحب الصفقة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم أو بكل وسيلة أخرى تمكن من تحديد تاريخ مؤكد.
المادة (9) : يتعين على صاحب المشروع أن يخبر المستفيد من الرهن، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بكل عمل أو حادث من شأنه أن يعرقل إنجاز الصفقة المرهونة لفائدته، لا سيما في حالة حدوث منازعات أو فسخ للصفقة أو وفاة صاحب الصفقة أو فرض غرامات عن التأخير أو أي اقتطاع آخر قد ينتج عنه تقليص دين المستفيد من الرهن. لا يجوز أن يطلب المستفيد من الرهن من صاحب المشروع أو من المحا سب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء معلومات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يتدخل بأي طريقة كانت في التنفيذ العادي للصفقة المرهونة.
المادة (10) : يقوم المستفيد من الرهن وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، بتحصيل مبلغ الدين المرصد للضمان. ويتم هذا التحصيل بالرغم من التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات التي لم يسر مفعول تبليغها، على أبعد تقدير، في يوم العمل الأخير الذي سبق تاريخ سريان مفعول الرهن، بشرط ألا يطالب أصحاب التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات صراحة بأحد الامتيازات الوارد ذكرها في المادة 13 من هذا القانون. إذا تم تكوين الرهن لفائدة عدة مستفيدين، يجب أن يبين عقد الرهن النصيب المخصص لكل واحد من المستفيدين، ويحصل هذا الأخير نصيب الدين الذي تم تخصيصه له في عقد الرهن المبلغ إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.
المادة (11) : يجوز للمستفيد من الرهن أن يفوت كل دينه المستحق على صاحب الصفقة أو بعضا منه. لا يمنع التفويت في حد ذاته المستفيد من الرهن بصفته المفوت ، من الاستفادة من الحقوق المترتبة عن الرهن. يمكن أن يحل المستفيد من الرهن أيضا، بواسطة اتفاقية مميزة، محل المفوت إليه في مفعول هذا الرهن في حدود كل أو بعض الدين المخصص للضمان. يجب على المستفيد من الرهن أن يبلغ نسخة من اتفاقية الحلول إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء والى صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و5 من هذا القانون. يقبض المستفيد من الحلول وحده مبلغ حصة الدين الذي خصص له الضمان، بشرط إخبار المستفيد من الرهن الذي وافق على الحلول وفق قواعد الوكالة.
المادة (12) : عندما تتم تصفية الصفقات بصفة نهائية، رغم عدم أداء جميع مستحقات المستفيد من الرهن أومن يحل محله، تعتبر آخر عملية أداء، قام بها المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء برسم الصفقات المعنية، بمثابة رفع اليد عن الرهن ابتداء من تاريخ الأداء المذكور. كما يعتبر فسخ صفقة مرهونة بمثابة رفع اليد، ابتداء من تاريخ التأشير على قرار الفسخ من طرف المحاسب المكلف أو تاريخ تبليغ الشخص المكلف بالأداء. يتعين على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء إخبار بكل وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، المستفيد من الرهن بأن الصفقة موضوع الرهن قد تمت تصفيتها بصفة نهائية أو تم فسخها. يقوم المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بعد ذلك، بالتشطيب على الرهن في سجلاته.
المادة (13) : يتمتع المستفيد من الرهن بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة. و لا يسبق هذا الامتياز في الرتبة إلا الامتيازات التالية: - امتياز صوائر القضاء؛ - امتياز العمال والمستخدمين في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمشغل لأداء الأجور والتعويضات الواجبة على هذا الأخير طبقا لأحكام القانون رقم65.99 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المواد 382 و 383 و 384 منه؛ - امتيازات الخزينة قصد تحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المواد من 105 إلى 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000 ).
المادة (14) : تحدد بنص تنظيمي نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما الوثائق التالية: - عقد الرهن؛ - القائمة الموجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة؛ - شهادة الحقوق المعاينة؛ - وصل الإشعار بالتسلم.
المادة (15) : يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367(28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية. غير أن الرهون التي تم تبليغها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المذكور.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن