تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير أو تتمم على النحو التالي عناوين الباب الأول والفصل الثاني من الباب الثاني والباب السابع ومقتضيات المواد 4 و6 و7 و8 و12 و13 و15 و1.17 و2.17 و22 و23 و26 و34 و35 و36 و37 و40 و41 و42 و46 و55 و58 و61 و62 و67 و82 و84 و85 و105 و113 و114 و118 و122 و124 و125 و126 و129 و130 (الفقرة الخامسة) و133 و135 و144 و145 و2.148 و4.148 و5.148 و149 و150 و151 و152 و156 و157 و158 و1.176 و5.176 و201 و202 و203 و205 و206 و207 و211 و216 و219 (الفقرتين الثانية والخامسة) و221 و222 و224 و225 و226 و1.227 و236 و237 من القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000): الباب الأول "نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة الفصل الأول نطاق الحماية المادة 4- لا يمكن أن يفرض على رعايا الدول الأعضاء ... حماية الملكية فيه. "يجب على الأشخاص .... "لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. "يجوز للمواطنين المقيمين .... أو مقر اجتماعي بالمغرب. يعتبر الوكيل المقيد في لائحة مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في الفصل الثاني أدناه، مؤهلا لإنجاز جميع العمليات المتعلقة بالملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، باستثناء تلك المتعلقة بوقف أو نقل حقوق الملكية الصناعية". "المادة 6- كل شخص قام بانتظام بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة "أورسم .... طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 بعده." المادة 7- يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه في اثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة أشهر ... اليوم الأول التالي من أيام العمل". "المادة 8- يجب على كل شخص ... إيداع الطلب بالمغرب". يجب على الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء أجل الأولوية الأكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع .... التي تحدد بنص تنظيمي. تطبق نفس الإجراءات ... نفس طلب الإيداع بالمغرب". "المادة 12- براءات الاختراع وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة ... دون مطالبة بالأولوية". "المادة 13- تعتبر براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم ... وسقوط الحق أو بمدة الحماية". "المادة 15- تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوى الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه". "المادة 1.17- استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع .... مع مراعاة أحكام المادة 42 بعده". تساوي مدة تمديد براءة الاختراع .... براءة الاختراع المذكورة، ينقص من عدد الأيام المذكورة أعلاه كل تأخير راجع للمودع. يضمن تمديد مدة ....... "السجل الوطني للبراءات". "المادة 2.17- استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اختراع منتوج صيدلي ..... والتاريخ الفعلي لتسليمها. يجب أن يودع طلب التمديد ...." (الباقي بدون تغيير). "المادة 22- يعتبر قابلا لاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية، كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابلا للتطبيق الصناعي". "المادة 23- لا تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 أعلاه: 1- الاكتشافات .... 2- الإبداعات التجميلية. 3- كيفية تقديم المعلومات. 4- التصاميم والمبادئ والمناهج المتبعة في ممارسة أنشطة فكرية أو في مجال الألعاب أو في مجال الأنشطة الاقتصادية وكذا في برامج الحواسيب، غير أنه يمكن استصدار براءات اختراعات التي يتطلب تنفيذها استعمال حاسوب أو شبكة معلوماتية أو أي جهاز آخر قابل للبرمجة والتي تتوفر على خاصية أو خاصيات تنجز كلها أو بعض منها بواسطة برنامج أو عدة برامج حاسوب. وليكتسي اختراع تم تنفيذه بواسطة حاسوب صيغة نشاط ابتكاري، يجب أن يشكل إضافة تقنية. "لا تحول أحكام هذه المادة .... هذه العناصر المعتبرة بهذه الصفة". "المادة 26- يعتبر الاختراع جديدا .... في حالة التقنية الصناعية. "تقوم حالة التقنية على كل ما أصبح في متناول الجمهور ... قبل تاريخ إيداع طلب البراءة بالمغرب أو طلب براءة تم إيداعه بالخارج وتمت المطالبة بالأولوية في شأنه بوجه صحيح. كما يعتبر متضمنا في حالة التقنية محتوى طلبات البراءات المودعة بالمغرب، المسجلة في تاريخ إيداع سابق للتاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي نشرت في هذا التاريخ أو في تاريخ لاحق. لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة أعلاه دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب متضمن في حالة التقنية من أجل تنفيذ إحدى المناهج المشار إليها في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون استعماله لأي من هذه المناهج متضمنا في حالة التقنية. كما لا تحول الفقرتان الثانية والثالثة دون استصدار البراءة لمادة أو لمركب مشار إليه في الفقرة الرابعة أعلاه لكل استخدام خاص للطريقة المشار إليها في البند (ب) من المادة 24 أعلاه، شريطة ألا يكون هذا الاستعمال داخلا في حكم حالة التقنية. المادة 34- يتضمن وصف الاختراع: 1- بيان الميدان التقني .... "........................... "........................... 6- بيان الطريقة .... يجب أن يتناول الوصف الاختراع بصورة واضحة وتامة .... في تاريخ إيداع الطلب. إذا كان الاختراع يخص استعمال كائن دقيق لا يمكن للجمهور الاطلاع عليه، ولا يمكن وصفه بطريقة تمكن رجل المهنة من إنجاز هذا الاختراع، فإن وصفه لا يعتبر كافيا إلا إذا كان الكائن الدقيق مودعا لدى هيئة مؤهلة لذلك، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة بنص تنظيمي". "المادة 35- تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة ... على مجرد إحالات إلى الوصف أو الرسوم للتعبير عن مميزات الاختراع التقنية. يجب أن تكون مطالب الحماية واضحة وموجزة وتستند على الوصف. يعد الاختراع المطالب به مدعما بما فيه الكفاية بالمعلومات المفصح عنها، إذا كانت هذه المعلومات تثبت بشكل معقول لرجل المهنة بأن الطالب كان يمتلك الاختراع المطالب به في تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع. المادة 36- يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار. ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، لاسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها. يجب أن يكون الموجز مقتضيا ويمكن أن يرفق برسم تلخيصي. يجب أن يبرز العنوان مميزات ... أي تسمية خيالية. "المادة 37- يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي: 1- عناصر أو رسوم تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة؛ 2- تصاريح ....". (الباقي بدون تغيير.) "المادة 40- يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب طلبه بتصريح مكتوب، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره، مع مراعاة الأحكام التالية: أ- إذا قيدت ... (الباقي بدون تغيير). "المادة 41- يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة: 1- لا يعتبر اختراعا ... 2- غير قابل لاستصدار .... 3- تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الابتكاري حسب مدلول المادتين 26 و28 أعلاه؛ 4- لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 أعلاه؛ 5- الذي لم يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول المادة 1.38 أعلاه؛ 6- غير مطابق لأحكام الفقرة 3 من المادة 1.43 أدناه. إذا كانت أسباب رفض طلب البراءة لا تمس إلا جزءا منه، لا ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء. في حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام المادة 37 أعلاه، يتم حذف الأجزاء المعنية من الوصف والرسومات. يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله، يضمن بيان الرفض المذكور ... الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه". "المادة 42- يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني، منع كشف واستغلال الاختراعات وموضوع طلب البراءة بصفة نهائية أو مؤقتة. ولهذا الغرض، يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني الاطلاع على كل طلب براءة اختراع، بشكل سري، في مقار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وذلك داخل أجل 30 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور. تقرر السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني داخل أجل 5 أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور، في شأن منع كشف واستغلال الطلب المذكور بصفة نهائية أو مؤقتة، وتبلغ قرارها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة وإلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. لا تنشر للعموم طلبات براءة الاختراع التي صدر في شأنها قرار بالمنع النهائي للكشف والاستغلال، كما لا يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه. يشرع في المساطر المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 48 أدناه، في حالة صدور قرار بالمنع المؤقت داخل أجل الخمسة أشهر المذكور أعلاه، ولم يتم صدور أي قرار بالمنع النهائي داخل أجل ثمانية عشر أشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أدناه. يجب أن تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ... تطبيقا لهذه المادة". (الباقي بدون تغيير) "المادة 46- تسلم براءة الاختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه مع مراعاة مقتضيات المادتين 3.14 و41 أعلاه، وذلك بعد أداء الرسوم المستحقة. تسلم براءات الاختراع ... تحدد بنص تنظيمي". "المادة 55- لا تشمل الحقوق التي تخولها براءة الاختراع: أ- الأعمال ..... ب- الأعمال المنجزة .... ج- تحضير الأدوية .... د- الدراسات والتجارب اللازمة للحصول على ترخيص لتسويق دواء، إضافة إلى الأعمال اللازمة للقيام بهذه الدراسات والتجارب وللحصول على الترخيص؛ هـ- الأعمال المتعلقة بالمنتج المسلم عنه هذه البراءة والمنجزة داخل التراب المغربي بعد أن قام مالك براءة اختراع بعرض المنتج المذكور للاتجار فيه بالمغرب أو وافق على ذلك بصريح العبارة؛ و- استعمال أشياء مسلمة البراءة عنها على متن طائرات أو عربات برية أو سفن تابعة لبلدان أعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عندما تدخل مؤقتا أو عرضيا في المجال الجوي أو التراب المغربي أو المياه الإقليمية المغربية؛ ز- الأعمال التي ينجزها كل شخص يقدم، عن حسن نية في تاريخ إيداع الطلب أو عندما يطالب بأولوية ما في تاريخ أولوية الطلب المسلمة البراءة على أساسه في التراب المغربي، على استعمال الاختراع أو يقوم بأعمال تحضيرية فعلية وجدية لاستعماله مادامت هذه الأعمال غير مخالفة بطبيعتها والغاية منها للاستعمال الفعلي السابق أو المزمع القيام به. ولا يجوز نقل حق المستعمل السابق إلا مع المنشأة التي هو مرتبط بها". "المادة 58- جميع العقود .... على الأغيار. غير أن العقد ... اكتساب الحقوق المذكورة. تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود الصغيرة .... رفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للبراءات، كل تغيير في اسم أو عنوان مالك طلب براءة اختراع أو براءة اختراع مسجلين. لأجل تقييد البيانات المترتبة .... وممارستها. تحدد بنص تنظيمي الإجراءات .... إضافتها إلى طلبات التقييد". "المادة 61- يقدم طلب الترخيص الإجباري ... استغلال فعلي للاختراع". "المادة 62- الترخيص الإجباري غير استئثاري، يمنح الترخيص .... لقيمة الترخيص الاقتصادية. يمكن للمحكمة .... من المالك أو المرخص له". "المادة 67- يمكن أن تستغل تلقائيا .... مرتفعة بصورة غير عادية. يصدر في شأن الاستغلال التلقائي .... بالصحة العمومية. تطبق الأحكام المشار إليها أعلاه أيضا على الأدوية الموجهة للتصدير إلى بلد ليست له القدرة على التصنيع أو قدرته غير كافية، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل في هذا الشأن والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية". "المادة 82- تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع. يتعرض صاحب براءة الاختراع لسقوط حقوقه إذا لم يؤد في الآجال المحددة الرسوم المستحقة من أجل الحفاظ عليها. غير أن دفع الرسوم المستحقة .... من تاريخ حلول أجله. إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة ....". (الباقي بدون تغيير). "المادة 84- يثبت سقوط الحق ... المحددة بنص تنظيمي. يسري أثر سقوط الحق .... الدفع غير المنجز. يقيد في السجل الوطني .... بإثبات سقوط الحق. غير أنه يجوز لصاحب البراءة خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تبليغ القرار المشار إليه في الفقرة أعلاه ... دفع الرسوم المستحقة. يمكن أن تصدر إعادة ... في الفقرة السابقة. يشار إلى قرار إعادة إقرار الحقوق في السجل الوطني .... إلى صاحب براءة اختراع أو وكيله". "المادة 85- تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك: أ- إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار براءة وفقا لأحكام المواد من 22 إلى 29 من هذا القانون، ب- ..... (الباقي بدون تغيير) المادة 105- يتميز الرسم أو النموذج الصناعي بالجدة أو بشكل خاص وجديد إذا كان الانطباع البصري لمجموع هذا الرسم أو النموذج الصناعي الذي يتركه عند الملاحظ الخبير يختلف عما يتركه رسم أو نموذج آخر كان قد اطلع عليه الجمهور عن طريق النشر ... المطالب بها بوجه صحيح. لا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي قد اطلع عليه الجمهور لمجرد تقديمه للمرة الأولى خلال أجل الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداعه ... الملكية الصناعية". "المادة 113- لا تستفيد من الحماية المقررة في هذا القانون ... الشعارات والعملات والدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس، المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 135 أدناه ماعدا بإذن في استعمالها تمنحه السلطات المختصة". "المادة 114- يجب على كل شخص ... قبل المودع أو وكيله. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إلكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي، وفي هذه الحالة، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة. يمكن أن يشتمل نفس الإيداع من واحد إلى مائة رسم أو نموذج صناعي شرط أن تنتمي هذه الرسوم أو النماذج الصناعية لنفس الصنف المذكور في التصنيف الدولي للرسوم أو النماذج الصناعية. يجب أن يتكون ملف إيداع الرسم ..... تاريخ الإيداع من: أ- طلب لإيداع الرسم .... ب- نظيران من مستنسخ خطي أو مصور للرسوم أو النماذج الصناعية وعنوان المستنسخات الخطية أو المصورة المتعلقة بها. ويمكن أن يضاف إلى هذا المستنسخ وصف موجز. تحدد كيفيات تقديم المستنسخات بنص تنظيمي؛ ج- إثبات .... (الباقي بدون تغيير). "المادة 118- يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان: 1- غير مطابق ..... 2- غير مطابق ..... يجب أن يكون كل قرار رفض لكل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله، ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم .... في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه". "المادة 122- تسري أثار تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي طوال خمس سنوات من تاريخ الإيداع. ويمكن تجديده بطلب من المالك أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض مع إثبات دفع الرسوم المستحقة لأربع فترات متتالية من خمس سنوات. ويجب أن يتم تجديد التسجيل خلال ستة أشهر قبل انصرام مدة صلاحيته. غير أن المودع يستفيد من مهلة ستة أشهر ... مدة صلاحية التسجيل. ولا ينصب التجديد إلا على الرسم أو النموذج الصناعي في حالته النهائية التي تم بها قيده في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية. تحدد إجراءات التجديد بنص تنظيمي. "المادة 124- يخول تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي صاحبه ... أو صناعية: أ- استنساخ .... ب- استيراد .... ج- حيازة .... لا تصير الأعمال المشار إليها في (أ) أعلاه مشروعة ... أو النموذج الصناعي المحمي أو تعلقه بتصنيف آخر غير تصنيفه". "المادة 125- يمكن نقل الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو المرتبطة بالرسوم أو النماذج الصناعية في مجموعها أو جزء منها. يمكن أن يمنح ....". (الباقي بدون تغيير) "المادة 126- جميع العقود .... الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو برسم أو نموذج صناعي أو تؤثر فيها .... كي يحتج بها على الأغيار. غير أن العقد .... اكتساب الحقوق المذكورة. تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو رسم أو نموذج صناعي مسجلين أو الانتفاع .... ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية كل تغيير في اسم أو عنوان مالك يلحق بطلب رسم أو نموذج صناعي أو الرسم أو النموذج الصناعي المسجل. لأجل تقييد البيانات المترتبة على حكم قضائي صار نهائيا .... (الباقي بدون تغيير). "المادة 129- ينقضي حق الاستغلال .... عند انصرام أجل لا يزيد على 25 سنة من تاريخ الإيداع الأصلي". "المادة 130 (الفقرة الخامسة) بسجل التخلي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية". "المادة 133- يراد في هذا القانون، ..... شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي. يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص: أ- التسميات ..... ب- الشارات التصويرية مثل: .... المبرزات والأشكال ذات الأبعاد الثلاثية والصور بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) ... ج- الشارات الصوتية .... د- الشارات الشمية. "المادة 135- لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي: أ- تمثل ... والرموز أو الأعلام أو الشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة والضمان الخاصة بالمملكة أو بباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس مختصرات .... وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. غير أن الشارات الوارد بيانها .... السلطات المختصة. ب- تتنافى ..... ج- التي تحمل اسم بيان جغرافي أو تسمية المنشأ لمنتج أو خدمة أو من شأنها مغالطة الجمهور لا سيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي أو اسم بيانهما الجغرافي أو تسمية منشأهما". "المادة 144- يتم إيداع طلب تسجيل علامة من قبل المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطريقة إلكترونية وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي، يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل بملف طلب إيداع العلامة من لدن الهيئة المذكورة. يجب أن يشتمل ملف إيداع العلامة في تاريخ الإيداع على: أ- طلب التسجيل .... ب- مستنسخان لنموذج العلامة بالأسود والأبيض؛ ج- مستنسخان لنموذج العلامة بالألوان في حالة المطالبة بالألوان؛ د- إثبات دفع الرسوم المستحقة. لا يقبل ملف إيداع العلامة الذي لا يشتمل على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج)و(د) أعلاه. تحدد بنص تنظيمي الشكليات المفروض استيفاؤها والمستندات الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) و(د) أعلاه. عندما يكون ملف إيداع العلامة مشتملا على الوثائق المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج)و(د) أعلاه، يقيد طلب تسجيل العلامة كما هو مشار إليه في (أ) أعلاه في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 بعده مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع". "المادة 145- إذا كان ملف إيداع العلامة لا يشتمل في تاريخ الإيداع على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليها في المادة 144 أعلاه والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من المادة المذكورة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه. يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل علامة لم تتم تسويته في الآجال المحددة أعلاه. يحتفظ الملف المتمم داخل الآجال المحددة بتاريخ الإيداع الأصلي. إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل". المادة 2.148- يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل .... أو مالك بيان جغرافي محمي أو سبق إيداعه أو مالك تسمية منشأ محمية أو سبق إيداعها، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض. يتمتع أيضا بنفس الحق المستفيد من حق استغلال ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة. إضافة إلى المهن المنظمة التي يرخص لها القانون مساعدة الأغيار وتمثيلهم بغرض تقديم التعرض، يؤهل مستشارو الملكية الصناعية المشار إليهم في المادة 1.4 أعلاه تقديم التعرض لحساب الغير لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تضمن الإشارة إلى التعرض ...." (الباقي بدون تغيير). المادة 4.148- تضمن الإشارة إلى القرارات الصادرة عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية المشار إليها في المادتين 148 و3.148 أعلاه وتنشر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي". "المادة 5.148- تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبث في الطعون المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية". "المادة 149- إذا لم يرفض طلب تسجيل .... تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل العلامة. تاريخ التسجيل ...." (الباقي بدون تغيير). "المادة 150- تسلم، بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، شهادة تسجيل العلامة مرفقة بنموذج العلامة المسجلة أو تبلغ إلى المودع أو وكيله". "المادة 151- بعد نشر طلب تسجيل العلامة أو تسجيلها يجوز لكل شخص يعنيه الأمر وبناء على طلب مكتوب أن يحصل على نسخة من طلب تسجيل العلامة أو العلامة كما تم تسجيلها". "المادة 152- تسري آثار تسجيل .... للتجديد إلى ما لا نهاية، ويمكن تجديده كل عشر سنوات بطلب من مالك العلامة أو وكيله مصحوبا بوكالة مع إثبات أداء الرسوم المستحقة. تحدد كيفيات التجديد بنص تنظيمي. ويجب أن يتم تجديد .... صلاحيته. غير أن المودع ............ صلاحيات التسجيل. لا يهم التجديد سوى العلامة كما هي مبينة على حالتها الأخيرة في السجل الوطني للعلامات. يجب أن يكون محل .............. الخدمات المعنية". "المادة 156- يجوز نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة. يمكن أن يمنح ........." (الباقي بدون تغيير) "المادة 157- باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها ......... على الأغيار. غير أن العقود ........... الحقوق المذكورة. تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة. أو الانتفاع .... ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لاسم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة أو العلامة المسجلة. لأجل تقييد البيانات ............" (الباقي بدون تغيير). "المادة 158- يجوز بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات". "المادة 1.176- يمكن لإدارة الجمارك ......... أن توقف التداول الحر لسلع مستوردة أو مصدرة أو عابرة مشكوك في كونها سلعا مزيفة ........ خلق التباس. يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه ........ الضرائب غير المباشرة. يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن تطلب، إضافة إلى عناصر الإثبات المذكورة أعلاه، أي وثيقة أو معلومة ضرورية لدراسة الطلب المذكور وكذا أي رسم مستحق. يتم فورا إخبار الطالب ............ بإجراء التوقيف المتخذ. يبقى طلب التوقيف .......... كانت تقل عن سنة. تطبق أيضا هذه التدابير على مالك بيان جغرافي محمي أو مالك تسمية منشأ محمية المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذا القانون". "المادة 5.176- يتم إتلاف السلع ............... ما عدا في حالات استثنائية. في هذه الحالة، يتحمل المزيف مصاريف التخزين والإتلاف وكذا كل المصاريف ذات الصلة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصدير هذه السلع أو تكون ........... مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية. في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف ينهي إجراء التوقيف، يجب أن يتضمن هذا الاتفاق بندا ينص على إتلاف السلع. يجوز لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إتلاف السلع المتخلى عنها بالجمارك بناء على أمر من قاضي المستعجلات وبطلب لمن له حق ملكية التصرف في هذه السلع. الذي يجب عليه تحمل مصاريف الإتلاف. الباب السابع الحماية المؤقتة في المعارض والمكافآت الصناعية ونظام التفريخ "المادة 201- يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة مسجلة أو اسم بيان جغرافي أو تسمية منشأ كما هي معرفة على التوالي في المواد 53 و54 و99 و123 و124 و154 و155 و182 أعلاه. إن أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة .......... من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا إذا كان على علم بأمرها أو لديه أسباب معقولة للعلم بأمرها". "المادة 202- يقيم دعوى التزييف مالك براءة الاختراع أو شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة أو رسم أو نموذج صناعي مسجل أو علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية مسجلة. غير أنه يجوز للمستفيد ................" (الباقي بدون تغيير). "المادة 203- عندما ترفع دعوى تزييف أو منافسة غير مشروعة إلى المحكمة، يجوز لرئيسها بصفته قاضي المستعجلات أن يمنع مؤقتا تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية مواصلة الأعمال المدعي أنها تزييف أو منافسة غير مشروعة أو يربط مواصلتها بوضع ضمانات ترصد لتأمين منح التعويض لمالك سند الملكية الصناعية أو للمستفيد من حق استغلال حصري. يتم إصدار هذا المنع ضد طرف مارس التزييف أو إن اقتضى الحال، ضد طرف ثالث لمنع وقوع التزييف، وعلى وجه الخصوص، للحيلولة دون دخول السلع المزيفة إلى القنوات التجارية. لا يقبل طلب المنع أو وضع الضمانات إلا إذا تبين أن الدعوى جدية في موضوعها وأقيمت داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من اليوم الذي علم فيه المالك بالأفعال التي أسس الطلب بناء عليها. يجوز للقاضي ..........." (الباقي بدون تغيير). "المادة 205- لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر ماعدا في حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 24 والمادتين 113 و135 أعلاه، والتي يعود فيها الاختصاص للنيابة العامة. في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي". "المادة 206- تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها". "المادة 207- توقف الدعوى المدنية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه تقادم الدعوى الجنائية". "المادة 211- يجوز لصاحب طلب براءة أو صاحب براءة، أن يثبت بجميع الوسائل التزييف الذي يدعى أنه ضحية له. ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات أو الطرائق المدعي تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه، يمكن أن ينجز هذا الإجراء بمساعدة خبير مؤهل. يمكن أن يربط تنفيذ الأمر المذكور على إيداع المدعي لمبلغ على سبيل الضمان. يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه. يخول نفس الحق .................." (الباقي بدون تغيير) "المادة 216- يعاقب بغرامة ............. أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم ................." (الباقي بدون تغيير) "المادة 219 (الفقرتين الثانية والخامسة): الفقرة الثانية: ويحق له من جهة أخرى أن يقوم بناء على أمر من رئيس المحكمة التي ارتكب التزييف في دائرتها الترابية بواسطة مفوض قضائي بوصف مفصل للمنتجات المدعي تزييفها، سواء من خلال حجز هذه الأخيرة أو بدونه. الفقرة الخامسة: يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بموجب نفس الأمر لمفوض قضائي، للقيام بمؤازرة خبير مؤهل بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه. يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أحد الأجلين التاليين: - أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد بالآجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم. - أجل أثني عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم أو يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق أو يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون. غير أنه لا يمكن أن تشكل إحدى الحالات التالية موضوع طلب استرداد الحقوق. - أجل سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق. - أجل أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية. - أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و5.148 من هذا القانون. - إحدى الآجال المنصوص عليها في المواد 8 و2.14 و3.14 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي". "المادة 1.38- يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولى أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة. إذا كان طلب براءة الاختراع لا يستجيب لأحكام المادة 38 أعلاه، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب أو وكيله إلى تقسيم طلب براءة الاختراع الأصلي أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا الطلب على أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه". "المادة 2.38- لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه. تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب الأولي، وتخضع لنفس الشروط والشكليات". "المادة 1.43- يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي. يتوفر المودع على أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداءا من تاريخ التبليغ بتقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، لتغيير مطالب الحماية، وعند الاقتضاء، إبداء الملاحظات لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها. لا يمكن تغيير مطالب الحماية بشكل يجعل موضوع الاختراع يتجاوز مضمون الطلب كما تم إيداعه في الأصل. "المادة 2.43- يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها والملاحظات المحتملة من طرف الغير". "المادة 1.88- تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب". "المادة 1.114- يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب". "المادة 1.117- يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ- إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب- إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه". "المادة 1.124- لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي: أ- العقود المبرمة في إطار خاص ومن أجل غايات غير تجارية؛ ب- العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛ ج- استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛ د- الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب، لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقاولة المرتبطة بها". "المادة 1.146- يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم". "المادة 221- يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل مساس متعمد بحقوق مالك رسم أو نموذج صناعي. يمكن مضاعفة العقوبات في حالة العود. يقصد بالعود في مدلول هذه المادة إذا أدين المحكوم عليه خلال السنوات الخمس السابقة بحكم نهائي بسبب أفعال مشابهة. تطبق كذلك العقوبات المنصوص عليها .........." (الباقي بدون تغيير) المادة 222- يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف المفصل سواء أكان ذلك بأخذ عينات أم بدونه وإما بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها معلمة أو معروضة للبيع أو مسلمة أو موردة على حسابه خرقا لحقوقه. يمكن أن ينجز الوصف المذكور بمساعدة خبير مؤهل. يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن بنفس الأمر، الحجز أو أي شكل آخر من أشكال التحفظ على المواد والأدوات وعناصر الإثبات الوثائقية، في شكل أصول أو نسخ، ترتبط بإلحاق الضرر وأية معاينة مفيدة للوصول إلى أصل المخالفة وطبيعتها ومداها. يمكن أن يوقف تنفيذ الأمر المذكور .............." (الباقي بدون تغيير) "المادة 224- يجوز للمحكمة بناء ............ خصيصا لإنجاز التزييف. يجوز لمالك الحقوق الاختيار بين التعويض عن الأضرار التي لحقت به فعلا، بالإضافة إلى كل الأرباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور، أو التعويض عن الأضرار المحدد في مبلغ 50.000 درهم على الأقل و500.000 درهم كحد أقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل". "المادة 225- يعتبر مزيفا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من زيف ............... ................................. 5- كل من قام ................ 6- كل من استورد أو استعمل على نطاق تجاري عن قصد التسميات المستخدمة أو التعبئة والتغليف الذي وضعت عليه دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة صناعية أو تجارية مسجلة، أو التي لا يمكن أن تتميز عنها وموجهة للاستخدام التجاري على سلع أو خدمات مطابقة للسلع أو الخدمات التي بسببها تم تسجيل تلك العلامة الصناعية أو التجارية". "المادة 226- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من قام ................." (الباقي بدون تغيير) "المادة 1.227- استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 205 أعلاه، تجوز إقامة الدعوى القضائية تلقائيا بأمر من النيابة العامة عند أي انتهاك لحقوق صاحب العلامة الصناعية أو التجارية أو الخدماتية المسجلة كما هي محددة على التوالي في المواد 154 و155 و225 و226 أعلاه، دون الحاجة لتقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من مالك للحقوق". "المادة 236- تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام ......." (الباقي بدون تغيير) "المادة 237- يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) .......... والقانون المشار إليهما أعلاه".
المادة (2) : تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمواد 1.2 و2.14 و3.14 و4.14 و1.38 و2.38 و1.43 و2.43 و1.88 و1.114 و1.117 و1.124 و1.146 و1.147: "المادة 1.2- يراد بلفظ الجمهور العموم". "المادة 2.14- يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور. إذا كان من شأن الملاحظات المعبر عنها تغيير قرار الرفض، فإنه يتم إعداد قرار جديد بناء على الملاحظات المذكورة". "المادة 3.14- يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية، يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المعايير اللازمة للمصادقة على التسجيل. تخبر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا بذلك المودع أو وكيله الذي يتوفر على أجل شهرين لتقديم أجوبة عند الاقتضاء". "المادة 4.14- يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو إذا كان عدم احترام هذا الأجل يترتب عنه مباشرة رفض الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي حق آخر. يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أحد الأجلين التاليين: - أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد بالآجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم، - أجل إثنى عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم أو يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق أو يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون. "غير أنه لا يمكن أن تشكل إحدى الحالات التالية موضوع طلب استرداد الحقوق: - أجل سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق، - أجل أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسوم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية؛ - أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و5.148 من هذا القانون؛ - إحدى الآجال المنصوص عليها في المواد 8 و2.14 و3.14 من هذا القانون. "تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي". "المادة 1.38- يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة. إذا كان طلب براءة الاختراع لا يستجيب لأحكام المادة 38 أعلاه، تدعو الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية صاحب الطلب أو وكيله إلى تقسيم طلب براءة الاختراع الأصلي أو تحديده. يتوفر صاحب الطلب أو وكيله لتقسيم هذا الطلب على أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه". "المادة 2.38- لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه. تستفيد الطلبات المقسمة من تاريخ الإيداع، وعند الاقتضاء، من تاريخ أولوية الطلب الأولي، وتخضع لنفس الشروط والشكليات". "المادة 1.43- يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائي. يتوفر المودع على أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداءا من تاريخ التبليغ بتقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، لتغيير مطالب الحماية، وعند الاقتضاء، إبداء الملاحظات لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها. لا يمكن تغيير مطالب الحماية بشكل يجعل موضوع الاختراع يتجاوز مضمون الطلب كما تم إيداعه في الأصل". "المادة 2.43- يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب الحماية المحتفظ بها والملاحظات المحتملة من طرف الغير". "المادة 1.88- تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب". "المادة 1.114 يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل إلا الرسوم أو النماذج الصناعية المشمولة بهذا الطلب". "المادة 1.117- يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ- إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب- إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه". "المادة 1.124- لا تشمل الحقوق التي يمنحها الرسم أو النموذج الصناعي: أ- العقود المبرمة في إطار خاص ومن أجل غايات غير تجارية؛ ب- العقود المبرمة لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الرسم أو النموذج الصناعي؛ ج- استخدام الرسم أو النموذج الصناعي على متن الطائرات أو المركبات الأرضية أو سفن البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية التي تعبر بشكل مؤقت أو عرضي المجال الجوي أو الأرضي أو المياه الإقليمية المغربية؛ د- الأعمال التي يقوم بها أي شخص، عن حسن نية، في تاريخ إيداع الطلب أو عند المطالبة بالأولوية في تاريخ أولوية الطلب الذي على أساسه تم تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بالمغرب، يستخدم الرسم أو النموذج الصناعي أو يجري استعدادات فعلية وجدية لاستخدامه، ما دامت هذه الأعمال لا تختلف في طبيعتها أو الغرض منها عن الاستخدام الفعلي السابق أو المرتقب، لا يمكن نقل حق المستعمل السابق إلا مع المقولة المرتبط بها". "المادة 1.146- يجوز للمودع أو وكيله قبل تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة أن يقسم طلبه الأصلي بعد أداء الرسوم المستحقة. تحتفظ الطلبات المقسمة بتاريخ إيداع الطلب وبتاريخ أولوية الطلب الأصلي عند الاقتضاء، وتخضع لنفس الشروط والإجراءات. لا يمكن أن يشمل تقسيم طلب التسجيل الأصلي إلا على لائحة المنتجات والخدمات المشمولة بهذا الطلب المذكور. لا يقبل طلب التقسيم إذا تعلق بمنتجات وخدمات الطلب الأصلي التي تكون موضوع تعرض أو رفض". "المادة 1.147- يجوز لصاحب الطلب تسجيل علامة أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل العلامة، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ- إذا قيدت في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بما يثبت موافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب- إذا كان طلب تسجيل العلامة ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للعلامات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه".
المادة (3) : تتمم على النحو التالي مقتضيات القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالفصل الثاني من الباب الأول وبالقسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني وبالفصل الثالث من الباب السابع: الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية "المادة 1.4- يمارس مستشار الملكية الصناعية مهنة تقديم خدمات اعتيادية ومؤدي عنها من أجل توفير الاستشارات والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها". "المادة 2.4- يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي: أ- التوفر على إحدى الشهادات الجامعية التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي المغربي تحدد لائحتها بنص تنظيمي أو أي شهادة أخرى يعترف بمعادلتها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ ب- إثبات ممارسة مهنية منتظمة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال الملكية الصناعية تصادق عليها لجنة انتقاء مستشاري الملكية الصناعية المشار إليها في المادة 7.4 أدناه. يقيد المترشح المستوفي للشروط المحددة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية". "المادة 3.4- يمنع من التسجيل في قائمة. مستشاري الملكية الصناعية: أ- كل من صدر في حقه حكم قضائي أو قرار تأديبي أو إداري بسبب ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأداب العامة؛ ب- كل من أعلن إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره؛ ج- كل من تم تعليق انتمائه إلى مؤسسة أو هيئة مهنية مغربية أو أجنبية أو تم التشطيب عليه منها بإجراء تأديبي، سواء أعلن عنه أم لم يعلن". "المادة 4.4- لا يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا. يعاقب كل من انتحل صفة مستشار الملكية الصناعية وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل". "المادة 5.4- يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون. غير أنه لا يجوز للمستشار أو المستشارين الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد. يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه أو شركائه". "المادة 6.4- يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية. تودع كل سنة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ما يثبت إبرام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية". "المادة 7.4- تحدث لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يجوز للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين، خلال اجتماع ثان يدعى إليه لهذا الغرض بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول. تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس". "المادة 8.4- يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى تثبت التوصل". "المادة 9.4- تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم: 1- قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 2- ممثلو الإدارة؛ 3- ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛ 4- ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ 5- ممثل مستشاري الملكية الصناعية. يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها". "المادة 10.4- تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويمكن إحداث لجن فرعية تتولى دراسة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى واقتراح التدابير الملائمة، يرأس هذه اللجنة قاض عضو في لجنة مستشاري الملكية الصناعية. تتخذ اللجنة في شأن الأشخاص الذاتيين والمعنويين المخالفين تدابير تأديبية". "المادة 11.4- يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعلاه. بعد دراسة طلبات القيد والمصادقة عليها من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ويعطون أجل ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم". الفصل الثالث أحكام عامة القسم الثالث المصادقة على طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع "المادة 1.50- بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تنظيمي والمسماة فيما يلي بهيئة المصادقة، نفس أثار طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع المودعين لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتخضع لنفس الشروط، مع مقتضيات المواد التالية أدناه". "المادة 2.50- يجب إيداع طلب المصادقة لدى هيئة المصادقة ويخضع هذا الطلب لأداء الرسوم المستحقة. تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مباشرة كل طلب للمصادقة بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع، أو ابتداء من تاريخ الأولوية الأقدم في حالة المطالبة بالأولوية، بعد أن تخبرها هيئة المصادقة بأداء الرسوم المستحقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه". "المادة 3.50- تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بناء على طلب من المودع أو وكيله، مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية لطلب براءة الاختراع المودع لدى هيئة المصادقة، بعد أداء الرسوم المستحقة. يخول نشر هذه المطالب، طبقا للمادة 44 أعلاه، للمودع وبشكل مؤقت الحماية المنصوص عليها في المادة 51 أدناه. تعتبر هذه الحماية عديمة الأثر من الأصل عندما يسحب طلب المصادقة، أو إذا اعتبر مسحوبا أو عندما ترفض هيئة المصادقة طلب براءة الاختراع". "المادة 4.50- للاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة. عندما يخول طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي يخولها الطلب المذكور أو البراءة المذكورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة، تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا في حالات دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة أمام هيئة المصادقة. تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الاختراع المصادق عليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. إذا تم إبطال براءة الاختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الحماية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تعتبر عديمة الأثر من الأصل". "المادة 5.50- تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون". الفصل الثالث مسطرة تاريخ إبداع يدخل في نطاق نظام الملكية الفكرية "المادة 1.200- يجب على كل شخص يرغب في الاستفادة من الحصول على تاريخ ثابت يتعلق بإبداع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب التأريخ الثابت. ويشمل هذا الملف عند تاريخ الإيداع: أ- طلب التاريخ الثابت، يحدد مضمونه بنص تنظيمي؛ ب- نظيرين من الوثيقة التي تشكل التوصيف الكتابي للإبداع موضوع الطلب؛ ج- إثبات دفع الرسوم المستحقة. يمكن أن يتم الإيداع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشكل إلكتروني وفقا للشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي. وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ التوصل من لدن الهيئة المذكورة". "المادة 2.200- يخول نظام التأريخ الثابت للمودع إثبات حق الأسبقية صالح لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. عند المنازعة في تاريخ الإبداع في إطار دعوى قضائية، تسلم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية للمحكمة المختصة ملف طلب التأريخ".
المادة (4) : تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المواد 1.14 و17 و24 و25 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 و45 و47 و48 و49 و50 و56 و57 و59 و63 و64 و65 و86 و87 و88 و111 و115 و120 و121 و127 و132 و148 و3.148 و217 من القانون المذكور رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ "المادة 1.14- عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل: - سنة واحدة أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق عليه الاسم ذاته وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته من الشهر ذاته اللذين يكون العمل أو العملية المذكورين قد وقع فيهما. وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر؛ - شهر واحد أو أكثر، فإن احتساب الأجل يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية وينتهي في الشهر التالي المعني وفي اليوم الذي يكون رقمه هو رقم اليوم ذاته لحدوث العمل أو العملية المذكورين، وإذا لم يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن الأجل ينتهي في اليوم الأخير من ذلك الشهر؛ - عدد الأيام، يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لحدوث هذا العمل أو هذه العملية، وينتهي في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم الأخير من احتساب الأجل. عند عدم احترام الآجال المحددة في هذا القانون لإتمام عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية، يمكن تقديم طلب من طرف المودع أو وكيله لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ انتهاء الآجال المذكورة لمتابعة المسطرة المتعلقة بالعمليات الآنفة الذكر شرط أداء الرسوم المستحقة. غير أنه لا يمكن أن تكون موضوع طلب لمتابعة المسطرة المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه حالات عدم التقيد بأجل: - سبق وأن قدم في شأنه طلب لمتابعة المسطرة أو استرداد الرسوم؛ - يتعلق بأداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة أو بأداء الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان الحقوق المتعلقة ببراءة اختراع؛ - يتعلق بمسطرة التعرض طبقا لأحكام المواد 2.148 إلى 5.148 من هذا القانون؛ - كما هو منصوص عليه في المواد 8 و2.14 و3.14 من هذا القانون. - تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي". "المادة 17- سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب". "المادة 24- لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة: أ- الاختراعات المنافية للنظام العام أو الآداب العامة؛ ب- مناهج الفحوصات الجراحية أو العلاجية لجسم الإنسان أو الحيوان ومناهج تشخيص الأمراض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان. لا تطبق هذه القاعدة على المنتجات ولا سيما المواد أو المركبات التي تستخدم في تنفيذ أحد المناهج المذكورة؛ ج- أصناف النباتات أو سلالات الحيوانات وكذا الطرائق البيولوجية المستخدمة أساسا لإنتاج النباتات أو اختيار سلالات الحيوانات. لا يطبق هذا المقتضى على الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المحصل عليها بواسطة هذه الطرائق". "المادة 25- استثناء من أحكام البند (ج) من المادة 24 أعلاه، يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق: أ- بمادة بيولوجية معزولة عن الصنف النباتي أو السلالة الحيوانية أو منتجة بطريقة تقنية، ب- بالنباتات أو الحيوانات إذا لم تقتصر إمكانية التطبيق التقني للاختراع على صنف نباتي محدد أو سلالة حيوانية محددة؛ ج- بنوع نباتي لم يكن موضوع طلب للحصول على شهادة مستنبط نباتي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال حماية المستنبطات النباتية". "المادة 28- يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية، عن حالة التقنية. إذا اشتملت حالة التقنية كذلك على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 أعلاه، لا تؤخذ هذه الأخيرة بالاعتبار عند تقييم النشاط الإبداعي". "المادة 29- يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة وموثوقة". الفصل الثاني إيداع طلب براءة الاختراع وتسليم البراءة والمصادقة القسم الأول إيداع طلب براءة الاختراع "المادة 30- يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، يترتب عن هذا الطلب أداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة في غضون شهر من تاريخ إيداعه. عند عدم أداء الرسوم المستحقة في الأجل المشار إليه أعلاه، يعتبر طلب الحصول على براءة الاختراع كأنه سحب". "المادة 31- يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي: أ- استمارة إيداع طلب براءة الاختراع يحدد مضمونها بنص تنظيمي؛ ب- وصف الاختراع أو/ و جزء منه يمكن اعتباره في حد ذاته اختراعا، أو/ و إحالة على طلب مودع سابقا شرط أن يكون الاطلاع عليه ممكنا، يجوز الإدلاء أثناء الإيداع بالوصف المذكور محررا بأي لغة؛ ج- مطلب أو مطالب الحماية؛ د- الرسوم التي يستند إليها الوصف أو مطالب الحماية؛ هـ- موجز الاختراع. يحدد تاريخ إيداع طلب براءة الاختراع في التاريخ الذي قدم فيه المودع أو وكيله المستندات المذكورة في البندين (أ) و(ب) أعلاه. ولا يقبل ملف طلب براءة الاختراع الذي لا يشتمل على الوثائق المذكورة. إذا كان ملف طلب براءة الاختراع مشتملا على الوثائق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعلاه، يقيد طلب البراءة المشار إليه في البند (أ) أعلاه في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه مع بيان تاريخ ورقم الإيداع. تحدد بنص تنظيمي: - الشكليات والمستندات الواجب إرفاقها بالوثيقة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة؛ - كيفيات تطبيق الإحالة وإمكانية الاطلاع على الوثائق المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة". "المادة 32- إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعلاه، يتوفر المودع أو وكيله لتتميم ملفه على أجل ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الإيداع، مع مراعاة مقتضيات الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه. يحتفظ ملف الطلب الذي وقع تتميمه بهذه الطريقة داخل الأجل المضروب بتاريخ الإيداع الأصلي. يعتبر كأنه سحب كل طلب براءة اختراع، لم تسو وضعيته داخل الأجل المنصوص عليها في هذه المادة". "المادة 43- تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم، إن وجدت، بعين الاعتبار. عند إعداد تقرير البحث الأولي، تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بحصر المضمون النهائي للموجز وتحديد عنوان الاختراع. يحدد محتوى وكيفية إعداد تقرير البحث الأولي مع الرأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع بنص تنظيمي". "المادة 44- ينشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية. يتضمن نشر طلب براءة اختراع الوصف ومطالب الحماية والرسوم، إن وجدت، كما تم إيداع هذه الوثائق أو تعديلها عند الاقتضاء، والموجز كما تم حصره نهائيا وتقرير البحث الأولي مرفقا بالرأي حول قابلية استصدار براءة الاختراع، إذا لم يتم نشر تقرير البحث الأولي المذكور والموجز في نفس تاريخ نشر الطلب، يتم نشرهما بشكل منفصل. يمنح هذا النشر للمودع بصفة مؤقتة الحماية الواردة في المادة 51 أدناه. يشار إلى نشر الطلب في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه". "المادة 45- يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكلائهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع". "المادة 47- تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة الاختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف ومطالب الحماية النهائية والرسوم، إن وجدت، وتقرير البحث النهائي مرفوقا بالرأي حول قابلية استصدار البراءة. يسلم سند براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطلب من المودع أو وكيله". "المادة 48- يقيد رقم براءة الاختراع وتاريخ تسليمها في السجل الوطني لبراءات الاختراع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه". "المادة 49- بعد نشر طلب براءة اختراع أو تسليم براءة اختراع، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو البراءة المذكورة". "المادة 50- ينشر بيان تسليم براءة اختراع في الفهرس الرسمي المشار إليه في المادة 89 أدناه". "المادة 56- يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة. يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن. يمكن الاحتجاج بالحقوق المخولة بطلب البراءة أو بالبراءة على كل مرخص له يتجاوز أحد حدود ترخيصه المفروض عملا بالفقرة السابقة". "المادة 57- لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعلاه. تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 أعلاه". "المادة 59- بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع". "المادة 63- عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى منح الترخيص الإجباري ولا يتوقع حدوثها مره أخرى يجوز سحب الترخيص بالاستغلال بشرط أن تكون مصالح المرخص لهم المشروعة محمية حماية ملائمة. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر بناء على طلب معلل من كل طرف له مصلحة في ذلك، إذا استمرت الظروف المذكورة". "المادة 64- إذا لم يتقيد صاحب الترخيص الإجباري بالشروط الممنوح الترخيص من أجلها، جاز لمالك براءة الاختراع وعند الاقتضاء للمرخص لهم الآخرين الحصول من المحكمة على سحب الترخيص المذكور. يتوقف تحت طائلة البطلان كل تفويت للحقوق المرتبطة بترخيص إجباري على إذن من المحكمة". "المادة 65- يجب أن تقوم كتابة الضبط في الحال بتبليغ الأحكام القضائية التي صارت نهائية والصادرة تطبيقا لأحكام هذا القسم الفرعي الثاني إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية التي تضمنها في السجل الوطني لبراءات الاختراع". "المادة 86- يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك". "المادة 87- يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع. يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان". "المادة 88- لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة الاختراع في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته". "المادة 111- إذا طلب تسجيل إما اختلاسا لحقوق الغير وإما خرقا لالتزام قانوني أو تعاقدي، جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في الرسم أو النموذج الصناعي المطالبة بملكيته عن طريق القضاء. تتقادم دعوى الاسترداد، ما لم يكن للمودع سوء نية، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه". "المادة 115- إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 114 أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من نفس المادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه. يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي لم يتم تتميمه في الأجل المحدد أعلاه. يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المحدد بتاريخ الإيداع الأصلي. إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل". "المادة 120- بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو وكيله". "المادة 121- بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور أو الرسم أو النموذج الصناعي المذكورين". "المادة 127- بعد نشر طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية". "المادة 132- ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا. يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع، ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل. يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعلاه، النشر الفوري. تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعلاه. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة، وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه". "المادة 148- يرفض كليا أو جزئيا، كل طلب تسجيل علامة: 1- لا يتقيد بأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه. 2- إذا كان موضوع تعرض حسب المادة 2.148 أدناه واعتبر هذا التعرض مبررا. يجب أن يكون كل قرار رفض تسجيل العلامة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله، ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للعلامات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157 أدناه، كما يتم نشره". "المادة 3.148- يدرس التعرض طبقا للمسطرة التالية: 1- يبلغ التعرض فورا لصاحب طلب التسجيل أو وكيله عند الاقتضاد؛ 2- إذا لم يدل صاحب طلب التسجيل بردود داخل أجل شهرين التي تلي انقضاء الأجل المشار إليه في المادة 2.148 أعلاه، تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض؛ 3- في حالة إدلاء مودع طلب التسجيل بجواب داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للمتعرض أن يتقدم بملاحظاته داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بجوار الطرف الآخر، ويحدد لمودع طلب التسجيل أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الملاحظات المذكورة للإدلاء بجواب تكميلي؛ 4- تبلغ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا كل جواب أو ملاحظة تتوصل بها من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر؛ 5- تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 2.148 أعلاه؛ غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب معلل من أحد الأطراف المعنية بعد قبوله من طرف الهيئة المذكورة؛ يمنح للأطراف أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التمديد لتقديم ملاحظاتهم؛ في حالة إدلاء أحد الطرفين بملاحظات، يتوفر الطرف الآخر داخل أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ للتقدم بجواب؛ 6- تعد الهيئة المذكورة قرارا بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة، عند الاقتضاء، في صحة أسسه، داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ؛ 7- تقفل مسطرة التعرض بقرار من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية: أ- في حالة سحب التعرض من طرف المتعرض، أو في حالة فقدان هذا الأخير للصفة التي تخوله التصرف؛ ب- حين ينتفي الغرض من التعرض نتيجة لاتفاق بين الأطراف؛ ج- في حالة سحب أو رفض طلب التسجيل موضوع التعرض؛ د- في حالة توقف آثار الحقوق السابقة؛ 8- يتم وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه: أ- عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة؛ ب- في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية؛ ج- بناء على طلب مشترك مقدم مرة واحدة من الأطراف لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية دون أن تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور. تحدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي". "المادة 217- كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. طبقا لأحكام الفصل 192 من مجموعة القانون الجنائي، إذا ألحق هذا الخرق، في وقت الحرب، مساسا بالدفاع الوطني فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أما إذا ارتكب في وقت السلم فإن العقوبة تكون السجن من سنة إلى خمس سنوات".
المادة (5) : تنسخ مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 63 ومن المادة 86 من القانون المذكور رقم 17.97.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن