تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية: الوزير: وزير العمل و الشئون الاجتماعية. الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية. المؤسسة: مؤسسه التعاقد والضمان الاجتماعي للعمال. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. المضمون: العامل المشمول بأحكام هذا القانون. الخدمة المضمونة: الخدمة المشمولة بأحكام هذا القانون. الاشتراك: المبلغ الواجب دفعه على الجهات التي يحددها القانون, لقاء أي من الخدمات أو التعويضات أو المكافآت أو الرواتب التي تقدمها المؤسسة للشخص المضمون وفقا لأحكام هذا القانون. اللجنة الطبية: لجنة من ثلاثة أطباء يعينهما مجلس الإدارة للنظر في الحالات المرضية, أو الشهادات الطبية, التي تعرض عليها, وفقا لأحكام هذا القانون, ويجوز لمجلس الإدارة أن يعتمد اللجنة الطبية الرسمية بالاتفاق مع وزارة الصحة. اللجنة الطبية العليا: لجنة من خمسة أطباء يعينهما مجلس الإدارة, يكون مقرها مدينة بغداد ويجوز أن تجتمع في أي مكان آخر عند الضرورة، وتختص بالبت في القرارات اللجان الطبية المعترض عليها. الخبرة الطبية: الخبرة الطبية المحددة في هذا القانون. المرض: الاعتلال الصحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله، ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل، ويحدد بالخبرة الطبية. المرض المهني: العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة. إصابة العمل: الإصابة بمرض مهني، أو الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه, ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للعامل المضمون أثناء ذهابه المباشر إلي العمل وأثناء عودته المباشرة منه. وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسبة العجز الذي تخلفه كل منها, بجداول ملحقه بهذا القانون, تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة, بعد استطلاع رأي وزارة الصحة، كما تحدد بالخبرة الطبية في الحالات غير الملحوظة بالجدول المذكور. العجز: نقصان القدرة على اعمل, بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابة العمل. التعويض: كل ما تدفعه المؤسسات للمضمون أثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وفقا لأحكام هذا القانون. المكافأة: المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي، أو في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون. التقاعد: الراتب التقاعدي, الكامل أو الجزئي, الذي تدفعه المؤسسة للمضمون أو لخلفه من بعده, عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقا لأحكام هذا القانون. ب- فيما عدا, التعاريف والمصطلحات والنصوص التي وردت لمعاينتها تحديد خاص في هذا القانون, تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الأخرى الواردة في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970. مكمله لأحكام هذا القانون. ج- فيما عدا, التعاريف والمصطلحات والنصوص, التي ورد معانيها تحديد خاص في قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 تعتبر جميع التعاريف والمصطلحات والنصوص الأخرى الواردة في هذا القانون. مكمله لأحكام قانون العمل.
المادة (43) : تعتبر المنح والمكافآت من متممات الأجر فى الأحوال الآتية: أولاً: إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلى للعمل على دفعها. ثانيا: إذا استقر التعامل على دفعها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نحو تميز بالعمومية والثبات.
المادة (44) : مع مراعاة احكام الماده 43 من هذا القانون , تدفع المؤسسه للعامل المضمون المريض آلي ان يشفى اويثبت عجزه , تعويض اجازه مرضيه بنسبة 75% من متوسط أجره الشهري على أن لا ايقل هذه النسبه عن الحد الأدني للأجر فى مهنة العامل. وتوفر للعامل فى نفس الوقت جميع اسباب ووسائل الرعايه الصحيه والعلاج. يقصد بالرعايه الصحيه والعلاج : المعاينه السريريه فى العياده او المنزل عند الأقتضاء وتقديم العلاجات والعرض على الأخصائيين والأقامه فى المستشفى او المصح والعمليات الجراحيه والتصوير الشعاعي والتحاليل المختبريه وتوفير الخدمات التأهيليه فى حالة حصول عجز وتقديم الأطراف والأجهزه الصناعيه والتعويضيه وكل ما تستدعيه حالة المريض. تشرع المؤسسه منذ نفاذ هذا القانون بتأسيس وتطوير فرع الضمان الصحي ضمن منهجمرحلي يؤمن توفيرجميع اسباب الرعايه الصحيه والعلاج بالمستوى المنصوص عليه فى الفقره ب من هذه الماده خلال مده اقصاها ثلاث سنوات ويجب ان يتضمن المنهج المذكور , انشاء المستشفيات والمستوصفات والدوائر الصحيه الأخرى الخاصه بالمؤسسه وتشكيل الأطارات الطبيه.
المادة (45) : مع مراعاة احكام الماده 43 من هذا القانون , تدفع المؤسسه للعامل المضمون المريض آلي ان يشفى اويثبت عجزه , تعويض اجازه مرضيه بنسبة 75% من متوسط أجره الشهري على ان لا يقل هذه النسبه عن الحد الأدني للأجر فى مهنة العامل. وتوفر للعامل فى نفس الوقت جميع اسباب ووسائل الرعايه الصحيه والعلاج. يقصد بالرعايه الصحيه والعلاج : المعاينه السريريه فى العياده او المنزل عند الأقتضاء وتقديم العلاجات والعرض على الأخصائيين والأقامه فى المستشفى او المصح والعمليات الجراحيه والتصوير الشعاعي والتحاليل المختبريه وتوفير الخدمات التأهيليه فى حالة حصول عجز وتقديم الأطراف والأجهزه الصناعيه والتعويضيه , وكل ما تستدعيه حالة المريض. تشرع المؤسسه منذ نفاذ هذا القانون بتأسيس وتطوير فرع الضمان الصحي ضمن منهجمرحلي يؤمن توفيرجميع اسباب الرعايه الصحيه والعلاج بالمستوى المنصوص عليه فى الفقره ب من هذه الماده خلال مده اقصاها ثلاث سنوات ويجب ان يتضمن المنهج المذكور , انشاء المستشفيات والمستوصفات والدوائر الصحيه الأخرى الخاصه بالمؤسسه وتشكيل الأطارات الطبيه.
المادة (46) : تكون رعايه العمال المرضي ومعلجتهم طبقا للنظام الصحي فى المؤسسه , وفى المكان والساليب التي يحددها الأطباء المعتمدون من قبلها. وعلى العامل المريض ان يتبع اثناء مرضه تعليمات المؤسسه والجهات الطبيه المشرفه على معالجته ولا تلتزم المؤسسه بأداء ايه خدمه او تعويض فى حالة امتناع العامل المريض عن تنفايذ التعليمات , الا اذا تراجع وامتثل لها.
المادة (47) : اذا شفي المريض تخطره الجهه الطبيه المشرفه على معالجته بذلك وتحددله مواعيد الألتحاق بعمله وتبلغ المؤسسه اعلاما بهذا الشأن للجهه التي تستخدمه وعلى العامل ان يلحق بعمله طبقا لهذا الأخطار , تحت طائلة اعتباره متغيبا عن العمل دون عذر مشروع فى حالة عدم التحاقه. اذا لم يشف العامل رغم مضي ستة اشهر على معالجته يعتبر عاجزا ويحاط علما بذلك , كل من العامل المريض والجهه التي تستخدمه. اما اذا شفي العامل قبل مضي سته اشهر وخلف المريض فايه عجزا , فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه وتحاط الجهه التي تستخدمه علما بذلك وفى الحالتين المذكورتين بهذه الفقره يصبح عقد العمل مفسوخا حكما حكما من تاريخ ثبوت العجز الكامل , اما اذا كانت نسبه العجز دون ذلك , وتبلغ 35% من العغز الكامل فأكثر فللجهه التي تستخدمه الخيار بين فسخ العقد وبين استخدامه مع انقاص اجره بنسبه الراتب التقاعدي الذي يتقرر له من المؤسسه وفى غير ذلك , يستمر سريان عقد العمل كالسابق. اذا كان مرض العامل المضمون من الأمراض المستعصيه او الخبيثه كالتدرن والجزام والسرطان وغيرها يجوز للجهه الطبيه المشرفه على علاجه فى المؤسسه ان تقرر تمديد اجازته المرضيه لمده اقصاها سنه. اذا قدرت امكانيه شفائه خلال ذلك , واذا لم يشف بعد انقضاء هذه المده يعتبر عاجزا. وتحدد الأمراض المقصودة فى هذه الفقره , بجدول يصدر عن المؤسسه بعد تصديقهمن وزارة الصحه. تبقى المؤسسه مسؤوله عن معالجة العمال المضمونين الذين يعتبرون عاجزين عن العمل بسبب المرض.
المادة (48) : أ- على المرأة العاملة الحامل، المشمولة بأحكام هذا القانون، أن تعرض نفسها على الجهة الطبية التى تعتمدها المؤسسة، عند ظهور الحمل لديها، وعليها بعد ذلك، وحتى الموضع بالتعليمات الطبية التى تعطى لها. ب- تحدد الجهة الطبية المشار إليها، على ضوء مراقبتها الدورية لوضعية الحامل، الموعد المقدر للوضع، وتبلغ ذلك لصاحبة العلاقة، والجهة التى تستخدمها، وعلى هذه الجهة أن تجيز المرأة الحامل بالإنفكاك عن العمل لقضاء أجازة حملها ووضعها، قبل شهر كامل على الأقل، من الموعد المقدر لوضعها، طبقاً لأحكام المادة (80) من قانون العمل. جـ- تعتبر المرأة الحامل، مجازة أجازة مضمونة من تاريخ انفكاكها عن العمل، وتستمر أجازتها بعد تاريخ الوضع لمدة ستة أسابيع على الأقل. د- يجوز للمرجع الطبى الذى تعتمده المؤسسة، أن يقرر تسديد فترة الإجازة المشار إليها فى القرتين (ب - جـ) من هذه المادة، فى حالة الولادة الصعبة، أو ولادة أكثر من طفل، أو ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده، على أن لا تتجاوز فترة الأجازة الأصلية والمدد الإضافية، تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ الانفكاك. وتستفيد المرأة العاملة، قبل وضعها، وبعد وضعها، وبخاصة إذا تعرضت لأحدى الحالات المذكورة فى هذه الفقرة، من جميع شروط الرعاية الصحية، والعلاج المنصوص عليها فى المادة (45/ب) من هذا القانون. هـ- تمنح المرأة العاملة المجازة بسبب الحمل والوضع، من تاريخ انفكاكها عن العمل، وحتى تاريخ انتهاء إجازتها القانونية، المشار إليها فى الفقرتين (ب - جـ) من هذه المادة تعويضاً يعادل كامل أجرها المدفوع عنه الاشتراك الأخر، أما إذا زادت مدة فجازتها عن ذلك وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، فتمنح عن المدة الزائدة تعوض الأجازة المرضية، المنصوص عليه فى المادة (45/2) من هذا القانون. و- اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، تشرع المؤسسة، بوضع منهاج خاص، لإنشاء مستشفيات للتوليد وأمراض النساء والأطفال، تغطى جميع احتياطات الطبقة العاملة فى العراق، خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (49) : لا يجوز لمن كان مجازا مريضا أو بسبب الحمل والوضع، أن يمارس أى عمل مأجور، ولا أى عمل آخر يتعارض مع حالته الصحية، طوال فترة أجازته، وفى حالة إخلال الشخص المجاز بذلك، يحق للمؤسسة - بعد إنذاره - أن تقطع عنه التعويض وجميع الخدمات الأخرى، طوال فترة عدم امتثاله للإنذار.
المادة (50) : أ- إذا اعتبر العامل المريض، أو العاملة المريضة بعد الوضع، بحالة عجز نتيجة عدم الشفاء رغم انقضاء الحد الأقصى للإجازة المرضية كما هو مبين فى القانون، بمنح راتبا تقاعديا مرضيا وفق للأسس المحددة بالمادة (68) من هذا القانون. ب- فإذا أسفر المرض بعد الشفاء التام، عن عجز، يساوى (35%) من العجز الكامل فأكثر، يمنح صاحبه راتبا تقاعديا مرضيا جزئيا، على أساس، نسبة عجزه الجزئى مضروبة بالراتب التقاعدى المرضى الكامل. جـ- للمؤسسة، وللعامل العاجز مرضيا أو المعتبر عاجزاً، الحق فى طلب إعادة الكشف الطبى كل ستة أشهر بالنسبة للعامل العاجز مرضيا وكل ثلاثة أشهر النسبة للعامل المعتبر عاجزاً بسبب عدم شفائه. وعلى العامل أن يحضر موعد الكشف الطبى، وفى حالة تخلفه يقطع الراتب عنه إلى أن يحضر ويمتثل للكشف. فإذا تبين بعد الكشف أن نسبة العجز قد انخفضت عن (35%) من العجز الكامل، أو أن المريض المعتبر عاجزاً قد أصبح قادرا على العمل، تتوقف المؤسسة فى الحالين عن دفع الراتب. أما إذا تبين أن نسبة العجز قد ارتفعت، فيعدل راتب التقاعد المرضى الجزئى، بنفس ارتفاع نسبة العجز. د- إذا ثبت للمؤسسة أن العامل المرض المعتبر عاجزاً، يزاول عملا مأجورا اعتياديا، يقطع عنه الراتب. هـ- يحول راتب التقاعد المرضى الكامل عن وفاة صاحبه.
المادة (54) : على الأدارات وأصحاب العمل المبادره فورا للعنايه بالعامل الذي يتعرض لأصابة عمل ااثناء العمل او بسببه. ويقد بالعنايه كل مايحتاجه العامل فور اصابته من اسعافات اوليه وتضميد احتياطي ووسائل انعاش وما سوى ذلك. وتكون الجهات المذكوره مسؤوله عندما تستوجب الأصابه ذلك عن تأمين ايصال العامل المصاب لأقرب مركز طبي تعتمده المؤسسه. كما تلتزم بالأجر الكامل للمصاب حتى نهايه يوم العمل الذي وقعت به الأصابه او حتي نهاية اليوم الذي اوصلته فيه إلي المركز الطبي للمؤسسه. وفى جميع الحالات تكون الجهات المذكوره مسؤوله مدنيا وجزئيا عند الأقتضاء عن كل ما يحصل للعامل المصاب من مضاعفات من جراء تأخير ايصاله للمركز الطبي , او اهمال اسعافه فور وقوع الأصابه.
المادة (55) : تلتزم المؤسسه برعاية ومعاجته المصاب منذ اخطارها بالحادث , وحتي شفائه تماما او وفاته. ويقصد بالرعايه والعلاج نفس المعاني المحدده لها فى المادتين 45-46 من هذا القانون. مع مراعاه أحكام المادتين 31-54 من هذا القانون. يعتبر العامل من تاريخ اصابته وحتى شفائه التام او ثبوت عجزه , بحالة أجازه بدون اجر. يمنح العامل تعويض اجازة اصابه طوال فترة معالجته يساوى كامل اجره الذي دفع عنه الاشتراك الأخير.
المادة (56) : اذا انتهت الإصابة بالعامل آلي العجز الكامل او ادت إلي وفاته يخصص له او لخلفه - حسب الحال- راتب تقاعد اصابه على اساس 80% من متوسط الأجر فى سنة عمله الأخيره , او خلال مدة عمله ان كانت اقل من سنه. وفى جميع الحالات لا يجوز ان يقل راتب تاقاعد الأصابه , عن الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقه المصاب ولا عن الحد الأدني للأجر المقرر فى مهنته. ااذا خلفت الأصابه فى العامل عجزا نسبته 35% من العجز الكامل فأكثر , يخصص له راتب تقاعد اصابة جزئي على اساس : نسبة عجزه الجزئي مضروبه براتب تقاعد الأصابه الكامل. اذا خلفت الأصابه فى العامل عجزا نسبته. اقل من 35% من العجز الكامل يمنح مكافأه تعويضيه دفعه واحده , على اساس الرصيد الناجم عن : نسبة عجزه الجزئي مضروبه بمبلغ أجمالى يساوى راتب تقاعد الأصابه الكاملى على اربع سنوات.
المادة (57) : اذا تكررت الأصابه فى العامل الواحد , تراعى القواعد الأتيه:اذا كانت نسبة العجز فى اصابته الأخيره مضافه آلي نسبة عجزه السابقه لا تبلغ 35% من العجز الكامل يمنح مكافأه نقديع على اساس العجز فى الأصابه الأخيره وفقا لأحكام الماده 56 من هذا القانون. اذا كانت نسبة العجز فى اصابته الأخيره مضافه آلي نسبة عجزه السابقه قد بلغت 35% من العجز الكامل فأكثر يمنح راتب تقاعد أصابه. وفقا لأحكام الماده 56 من هذا القانون على اساس مجموع نسب العجز التي اصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من مكافأت تعويضيه عن أصابته السابقه.
المادة (58) : لا يستحق العامل المصاب تعويضا ولا مكافأه فى أحدى الحالتين الأتيتين :- اذا ثبت انه تعمد اصابة نفسه. ااذا حدثت الأصابه بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك الأصابه التي تحل بالعامل وهو تحت التأاثير الشديد للخمر او المخدرات او الأصابه التي تحدث بسبب مخالفته بشكل صريح متعمد لأنظمة وتعليمات الوقايه المعلنه فى مقر العمل , او بسبب خطأ فادح منه او بسبب اعتدائه على الغير.
المادة (60) : ااذا توفى العامل نتيجة الأصابه استحق خلفه تقاعد الأصابه الكامل المنصوص عليه فى الماده 56 من هذا القانون.اذا توفى المتقاعد المصاب بعجز كامل يحول راتبه آلي خلفه. اذا توفى المتقاعد المصاب بعجز جزئي يمنح خلفه تعويضا يساوي راتب تقاعد الصابه الجزئي عن اربع سنوات فى حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاه.
المادة (65) : يستحق العامل المضمون عند انتهاء خدمته، راتبا تقاعديا، فى إحدى الحالات الأتية: أ- إذا أكمل الرجل الستين من العمر، أو إذا أكملت المرأة الخامسة والخمسين من العمر، وكانت لأى منهما عشرون سنة خدمة مضمونة على الأقل. ب- إذا كانت للرجل ثلاثة سنة خدمة مضمونة على الأقل، أوكانت للمرأة خمس وعشرون سنة خدمة مضمونة على الأقل. جـن إذا توفى أثناء سريان مدة خدمته المضمونة، وكان تسجيله ثابتا فى المؤسسة ومدفوعا عنه الاشتراك قبل الوفاة، دون النظر إلى مدة خدمته أو كمية المبالغ المدفوعة عنه.
المادة (66) : يستحق الخلف راتب العامل الذي توفى وفقا لأحكام الفقره ب من الماده 65 من هذا القانون. كما يحول آلي الخلف الراتب التقاعدي المستحق وفقا لأحدى الحالتين المنصوص عليهما. فى حالة وفاه العامل المتقاعد.
المادة (68) : يحتسب راتب التقاعد فى جميع الحالات المبينه فى الماده 65 من هذا القانون على اساس 2.5 % من متوسط الأجر الشهري للعامل المتقاعد مضروبا بعدد اشهر الخدمه المضمونه ومقسوما على 12 ويعتبر كسر الشهر الأخير كالشهر ويجبر كسر الدينار الذي لا يتجاوز نصف دينار آلي نصف دينار وكسر الدينار الذي يزيد على نصف دينار آلي دينار كامل. يعتبر متوسط الأجر الشهري لأغراض تطبيق هذا القانون. وهو متوسط الأجر الشهرى للسنوات الثلاث الأخيره من خدمة العامل المضمونه او متوسط الأجر الشهرى لمده الخدمه المضمونه اذا قلت عن ثلاث سنوات الا فيما يرد به نص مخالف للقانون.
المادة (69) : يعتبر الحد الأعلى العام , للراتب التقاعدي الكامل بالنسبه لمختلف فروع الضمان فى هذا القانون الذي لايجوز تجاوزه فى جميع الحالات , وهو 75 دينارا شهريا. وكل حساب قانوني للراتب المذكور يرتافع عن هذا الحد يخفض اليه. كما يعتبرالحد الأدنى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبه لمختلف فرع الضمان فى هذا القانون الذي لا يجاوز النزول عنه فى جميع الحالات وهو ثمانيه دنانير شهريا وكل حاساب قانوني للراتب المذكور , ادنى من الحد يرفع اليه.
المادة (70) : لا يجوز فى تطبيق احكام هذا القانون :- الجمع بين راتبين تقاعديين كاملين , او راتب تقاعدي كامل او راتب تقاعدي جزئي من أي نوع كان سواء كان الراتب ناشئا عن احد فروع الضمان فى هذا القانون او عن قوانين التقاعد الأخرى فى الدوله . وعندما تتوفر فى العامل المضمون شروط الأستحقاق فى أكثر من راتب تقاعدي , يمنح الراتب التقاعدي الأفضل فقط. ويستشني فى هذه الحاله الأخيره من شرط الحد الأعلى للراتب التقاعدي المنصوص عليه فى الماده 69 من هذا القانون اذا كان استحقاقه للراتب التقاعدي الأفضل , ناشئا عن غير هذا القانون. الجمع بين أي راتب تقاعدي كامل من المؤسسه وبين تعويض مكافأة الخدمه من المؤسسه الا فيما يرد به نص خاص فى القانون. بيع الراتب او استبداله او التنازل عنه للغير ويقعباطلا كل تصرف من هذا النوع او من نوع مماثل , وتتمتع مختلف استحقاقات العمال وخلفهم من المؤسسه بنفس الحمايه القانونيه للأجور المنصوص عليها فى الماده 51 من هذا قانون العمل.
المادة (72) : يقصد بالخلف فى هذا القانون ما يلى: أ- الزوج إذا كان غير قادر على العمل أثناء وفاة زوجته المضمونة، وكان يعتمد فى إعالته عليها، وليس له مورد خاص. ب- الزوجة إذا لم يكن لها عمل، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها المضمون، ولم يكن لها مورد خاص، وتعتبر الزوجات، فى حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد، ويقتسمن الاستحقاق بالتساوى فيما بينهن. جـ- الأولاد الذكور، من لم يزد عمره عن السابعة عشرة، إلا إذا كان عاجزا عن العمل، أو يتابع دراسته الثانوية حتى سن العشرين، أو يتابع دراسته الجامعية أو العليا بانتظام ونجاح حتى سن السادسة والعشرين باستثناء من لزوجته منهن أو من تجاوزت السابعة عشرة من العمر، إذا كان لها مورد خاص أو عمل اعتيادى أو وظيفة.
المادة (73) : عندمايكون العجز او عدم القدره على العمل شرطا من شروط استحقاق احد افراد الخلف. على المؤسسه ان تتثبت من ذلك قبل منح الراتب بالخبره الطبيه وفقا للأصول المحدده فى هذا القانون. يقصد بالمورد الخاص المشار اليه فى الماده 72 من هذا القانون كل مورد دائم يزيد عن الحد الآدنى العام للراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه فى الماده 69 من هذا القانون. فاذا كان المورد الخاص اقل من الحد المذكور , يعطى صاحبه من استحقاقه ما يكمل لهذا الحد.
المادة (74) : يقسم الراتب التقاعدى، على المستحقين من الخلف، علىالنحو الآتى: أ- إذا كان جميع المستحقين من الخلف، من الأشخاص المعددين فى الفقرات (أ - ب - جـ) من المادة (72) من هذا القانون يوزع بينهم الراتب بالتساوى، ومن ينتهى استحقاقه منهم لأى سبب كان، ترد حصته على الآخرين، شريطة أن لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم (60%) من الراتب التقاعدى الأصلى. ب - إذا كان جميع مستحقى الخلف من الأشخاص المعددين فى الفقرتين (د - هـ) من المادة (72) من هذا القانون، يوزع الراتب بينهم بالتساوى، ومن ينتهى استحقاقه منهم لأى سبب كان، ترد حصته على الآخرين، شريطة أن لا تتجاوز حصة المستحق الواحد منهم (40%) من الراتب التقاعدى الأصلى. جـ- إذا وجد بين مستحقى الخلف، أفراد من الفقرتين السابقتين من هذه المادة، يوزع الراتب على أساس حصتين لكل من الفقرة (ب) من هذه المادة. ومن ينتهى استحقاقه من أفراد الفقرتين المذكورتين لأى سبب كان، يرد نصيبه بكامله إلى مستحقى الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن لا تتجاوز استحقاق الواحد منهم (60%) من الراتب التقاعدى الأصلى، وإذا زاد المبلغ عن ذلك، ترد الزيادة إلى مستحقى الفقرة (ب) من هذه المادة على أن لا يتجاوز استحقاق الواحد منهم (40%) من الراتب التقاعدى الأصلى. د- يسرى مفعول الحد الأعلى المنصوص عليه فى الفقرات السابقة، فى حالتى التوزيع المباشر أو التوزيع الثانى بعد الرد.
المادة (75) : لا يجوز ان تقل حصة أي من مستحقي الخلف عن ثلاثة دنانير , على ان لا يزيد مجموع الأستحقاقات الموزعه على الخلف عن الراتب التقاعدي الأصلي. اما اذا زادت فيكون الحد الأدني لأستحقاق الخلف فى جميع الحالات دينارين على القل , دون النظر الى الزياده و يرفع الحد الأدنى مجددا آلي ثلاثة دنانير كلما نقص مجموع التوزيع عن مبلغ الراتب التقاعدي الأصلي وفى حدود هذا المبلغ.
المادة (76) : يجوز الجمع بين اكثر من استحقاق للخلف شريطه ان لا تزيد الأستحقاقات المجموعه عن الحد الأدني العام , للراتب التقاعدي الكامل, المنصوص عليه فى الماده 69 من هذا القانون. وفى حالة الزياده يستقطع من مجموع الأستحقاقات , ما يعادل مبلغ الزياده المذكوره.
المادة (78) : اذا انتهت خدمة العامل المضمونه وكان غير مستوف لشروط استحقاق الراتب التقاعدي يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعه واحده " مكافأة نهاية الخدمه " , يحسب على اساس متوسط اجره الشهري , مضروبا بعدد سنوات خدمته ويحسب كسر السنه كامله وذلك فى احدى الحالات الأتيه: اذا بلغ الرجل الستين من العمر او بلغت المرأه الخامسه والخمسين من العمر , وفقا لأحكام الماده 33 من قانون العمل. اذا استقالت العامله المضمونه من عملها بسبب زواجها او وضعها. ااذا خرج العامل نهائيا من نطاق قانون العمل وهذا القانون , كما يتحول آلي موظف فى الدوله اوصاحب عمل , او ما يماثل ذلك. اذا عزم على مغادرة البلاد نهائيا ووافق الوزير على سفره.
المادة (107) : استثناء من أحكام الماده 65 من هذا القانون , يحق لوزير العمل بناء على اقتراحالأتحاد وموافقة مجلس الأداره. ان يقرر منح راتب تقاعدي للعمال المضمونين المسنين , فى احدي الحالات الأتيه :- اذا كان العامل المضمون قد بلغ الخامسة والستين من العمر عند نفاذ هذا القانون وكانت له خمس سنوات خدمه مضمونه على الأقل. اذا كان العامل المضمون قد بلغ الستين من العمر عند نفاذ هذا القانون. وكانت له سبع سنوات خدمه على الأفل. ااذا بلغ العامل المضمون سن الستين خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت له عشره سنوات مضمونه على الأقل. يراعي فى تطبيق أحكام هذه الماده على العامله المضمونه , تخفيض السن خمس سنوات اليها. فى كل حاله نت الحالات الساابقه. يحتسب الراتب التقاعدي فى جميع الحالات المبينه فى هذه الماده , وفقا لأحكام الماده 68 من هذا القانون. تعتبر نهائيه جميع حقوق الضمان التي تم تحديدها ودفعها , او التي بوشر بدفعها لمستحقيها قبل صدور هذا القانون على ان يستفيد المستحقون جميعا من الحد الأدني للراتب التقاعدى عليه فى المادتين 69-75 من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن