بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
المادة (1) : يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5)، والمادتين (11) و(23) من القانون رقم (115) لسنة 2014 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (5) الفقرتان الأولى والثانية:
"يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضوا طبقا لما يلي:
1- ممثل عن وزارة الأشغال العامة.
2- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء.
3- ممثل عن وزارة المواصلات.
4- ممثل عن بلدية الكويت.
5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور.
على أن لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة مساعد، ويتم اختيار الباقين من ذوي الكفاءات الوطنية العالمية والفنية من القطاع الخاص أو أي جهة أخرى، بناء على ترشيح الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء، على أن يكون من بينهم أربعة متفرغين".
مادة (11):
"يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر من مجلس إدارتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:
1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.
2- اختصاصات مدير عام الهيئة ومساعديه.
3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية.
4- قواعد وإجراءات طرح مناقصات الهيئة ومزايدتها".
مادة (23):
"يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة للتوريد والمقاولات والتعاقد على المشروعات وكافة أعمال المناقصات والمزايدات، وتسري أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه على العاملين بالهيئة".
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت