تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن عقد التأسيس هذا هو عقد التأسيس المعدَل والمعاد صياغته ("عقد التأسيس") لعقد التأسيس السابق لبنك ب ...
المادة () : أنه في يوم 24 يناير 2008 قد تم تأسيس بنك بروة كشركة مساهمة قطرية خاصة من قبل شركة بروة العقارية وذل ...
المادة () : إن هذا النظام الأساسي هو النظام الأساسي المعدَل والمعاد صياغته ("النظام الأساسي") للنظام الأساسي ال ...
المادة (1) : قبل التعديل اسم الشركة اسم البنك هو بنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة). مادة (1) بعد التعديل ...
المادة (1) : التعريفات يكون للعبارات التالية أينما وردت في عقد التأسيس وفي هذا النظام الأساسي المعنى المبينة أد ...
المادة (2) : بموجب هذا النظام الأساسي يرخص لشركة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية) بتأسيس بنك بروة (شركة مس ...
المادة (2) : المقر الرئيسي مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، وي ...
المادة (3) : قبل التعديل أغراض الشركة أغراض البنك: يكون الغرض الرئيسي للبنك هو القيام سواء لحسابه أو لحساب ال ...
المادة (3) : جديدة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 يجوز للبنك أن يتحول إلى شركة مساهم ...
المادة (4) : اسم البنك هو بنك برو ...
المادة (4) : مدة الشركة غير محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالترخيص ب ...
المادة (5) : قبل التعديل رأس المال حدد رأس مال البنك بمبلغ /1.000.000.000/ (مليار ريال قطري) موزع على /100.000 ...
المادة (5) : قبل التعديل أغراض البنك يكون الغرض الرئيسي للبنك هو القيام سواء لحسابه أو لحساب الغير أو الاشتراك ...
المادة (6) : مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لل ...
المادة (6) : ملغاة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 الاكتتاب في رأس المال اكتتب المؤس ...
المادة (7) : قبل التعديل قرار التأسيس يلتزم المؤسس بالسعي لاستصدار قرار وزير الاقتصاد والتجارة المرخص بالتأسيس ...
المادة (7) : مدة البنك غير محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الأعمال والتجارة بالترخيص بت ...
المادة (8) : (مادة 7 قبل التعديل) رأس المال حدد رأس مال البنك بمبلغ /1.000.000.000/ (مليار ريال قطري) موزع على ...
المادة (8) : قبل التعديل مصروفات التأسيس يلتزم المؤسس بسداد مصروفات وتكاليف تأسيس الشركة. مادة (8) بعد التع ...
المادة (9) : قبل التعديل نسخ الوثيقة حرر هذا العقد على خمس نسخ، للمؤسس نسخة، وتقدم نسخة إلى مصرف قطر المركزي، ...
المادة (9) : ملغاة بموجب قرار الجمعية غير العادية 11 مايو 2011 الاكتتاب في رأس المال اكتتب المؤسس في رأسمال ا ...
المادة (10) : قبل التعديل طرح الأسهم في البورصة يجوز لمجلس الإدارة الأول بعد إعلان تأسيس البنك نهائياً أن يتقدم ...
المادة (11) : قبل التعديل شهادات الأسهم يصدر البنك شهادات ملكية أسهم يثبت من خلالها اسم المساهمين وعدد الأسهم ا ...
المادة (12) : ملغاة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 تسديد باقي قيمة الأسهم يجب أن يتم ...
المادة (13) : ملغاة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 التخلف عن الوفاء بباقي قيمة السهم ...
المادة (14) : قبل التعديل ملكية الأسهم 1. بعد إدراج أسهم البنك لدى البورصة فعندها تتبع الإجراءات والقواعد المنص ...
المادة (15) : الرهن والحجز على السهم 1. في حالة الرهن يكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (16) : تكون الأسهم اسمية ولا يلزم المساهم إلا بق ...
المادة (17) : الحقوق المالية المترتبة للسهم 1. كل سهم يخول صاحبه في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (18) : ملغاة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 سجل المساهمين يحتفظ البنك بسجل خا ...
المادة (19) : زيادة رأس المال 1. مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس م ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، ويجوز للجمعية العامة غير العادية أ ...
المادة (21) : حوافز الموظفين 1. مع مراعاة ما ورد في المادة (70) من هذا النظام، يجوز للجمعية العامة بناءً على توص ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على ...
المادة (23) : ملغاة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 تطبق أحكام المواد (177، 1 ...
المادة (24) : قبل التعديل تكوين مجلس الإدارة يتولى إدارة البنك مجلس مكون من سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة ...
المادة (25) : قبل التعديل شروط العضوية في المجلس يشترط في عضو المجلس: 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2 ...
المادة (26) : ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر ...
المادة (27) : باستثناء مجلس الإدارة الأول، ينتخب المجلس بالاقتراع ...
المادة (28) : يجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضو منتدباً أو أكثر، ويقوم المجلس بتحديد صلاحيات ومسؤوليات الع ...
المادة (29) : رئيس المجلس هو رئيس البنك ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوص ...
المادة (30) : لا يجوز لعضو المجلس أن يتعامل مع البنك إلا وفق اللوائح والنظم المعتمد ...
المادة (31) : يجوز للمجلس أن يقوم بتعيين أمين سر يتولى مسؤوليات تنظيم مواعيد عقد اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعي ...
المادة (32) : إذا شغر في المجلس منصب عضو أو أكثر من الأعضاء المنتخبين، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشح ...
المادة (33) : يعتبر منصب عضو المجلس شاغراً في حال تحقق أي من الحالات التالية: 1. في حالة تقديم عضو المجلس استقال ...
المادة (34) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة البنك وله مباشرة جميع الأعمال التي تقضيها هذه الإدارة وفقا ...
المادة (35) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على ال ...
المادة (36) : تتم الدعوة لحضور أي اجتماعات المجلس عن طريق توجيه إخطار خطي من قبل الرئيس أو النائب أو أي عضو مفوض ...
المادة (37) : يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً بصرف النظر عن كونه انعقد بدون إخطار أو بموجب إخطار مدته أقصر من تلك المح ...
المادة (38) : لا يجوز اقتراح أي قرار على المجلس خلال اجتماعه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال ذل ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات ...
المادة (40) : أي قرار مكتوب وموقع - إما بالقبول أو الرفض - من قبل كافة أعضاء المجلس يعتبر صحيحاً كما لو اتخذ في ا ...
المادة (41) : يلتزم عضو المجلس الذي يكون على علم بأن له مصالحة مباشرة أو غير مباشرة في عقد أو تعامل أو مشروع أو ا ...
المادة (42) : في كل سنة مالية يعرض المجلس على مراقب الحسابات خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ميزانية البنك وحس ...
المادة (43) : يعد المجلس في كل سنة مالية ميزانية البنك وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات م ...
المادة (44) : يضع المجلس سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية التي تدعى لل ...
المادة (45) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء المجلس، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من ...
المادة (46) : تقوم الجمعية العامة العادية بناءً على توصية المجلس بتعيين هيئة للإفتاء والرقابة الشرعية على عمليات ...
المادة (47) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يملكها كل منهم، ولا يجوز أن تعقد ا ...
المادة (48) : تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي خلال الشهور الأربعة التالية ل ...
المادة (49) : على المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد في اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة لذلك أو متى طلب مراقب ال ...
المادة (50) : يعد المجلس جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية ...
المادة (51) : قبل التعديل الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة. ويم ...
المادة (52) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر، واستثناءً م ...
المادة (53) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو من ينتدبه المجلس لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين ع ...
المادة (54) : قبل التعديل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة يدعو المجلس جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية ال ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادتين (124)، (139) من قانون الشركات، للإدارة - بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة ...
المادة (56) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1. سماع تقرير ال ...
المادة (57) : النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات 1. يشترط لصحة ان ...
المادة (58) : فيما عدا المسائل المشار إليها في المادتين (43) و(56) من هذا النظام، تنعقد الجمعية العامة غير العادي ...
المادة (59) : النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات: 1. لا يكون ...
المادة (60) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم المساهمين سواء كانوا حاضري ...
المادة (61) : سجل الحاضرين ومحاضر اجتماع الجمعية العامة 1. تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه ...
المادة (62) : يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيين ...
المادة (63) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (64) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة ال ...
المادة (65) : على مراقب الحسابات - بناءً على طلب المجلس أو الإدارة - أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع ...
المادة (66) : تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (67) : ملغاة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11 مايو 2011 مصاريف التأسيس تخصم المصاريف والت ...
المادة (68) : يقوم البنك بناءً على تعليمات البورصة بنشر ملخص وافي للتقارير المالية الربع والنصف سنوية والقوائم ال ...
المادة (69) : الاقتطاع من الأرباح غير الصافية 1. يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس لا ...
المادة (70) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي 1. يقتطع سنوياً عشرون في المائة (20%) من الأرباح الصافية تخصص ...
المادة (71) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما الم ...
المادة (72) : ينقضي البنك بأحد الأمور الآتية: 1. انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه. 2. هلاك جميع ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر البنك نصف رأس ماله، وجب على المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان ...
المادة (74) : تجري تصفية البنك بعد انقضائه وفقاً للأحك ...
المادة (75) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء المجلس بسبب الأخطا ...
المادة (76) : تسري أحكام قانون الشركات وقانون مصرف قطر المركزي وقوانين وأنظمة ولوائح بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن