تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست الشركة طبقا لأحكام المادة (90) من قانون الشركات وتخضع لأحكام وثيقة التأسيس وهذا النظام الأساس ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "قطر للوقود" ...
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بجميع أعمال تخزين وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات البترولية والغاز، وللشركة في سبي ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون عاما، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ال ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز بقرار من ...
المادة (6) : (قبل التعديل) حدد رأس مال الشركة بمبلغ 150,000,000 (مائة وخمسين مليون) ريال قطري مقسم على 15,000,0 ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة بأسهم عددها 6,000,000 (ستة ملايين) سهما قيمتها الاسمية 60,000,000 ...
المادة (8) : تطرح بقية الأسهم للاكتتاب العام وعددها 9,000,000 (تسعة ملايين) سهما قيمتها الاسمية 90,000,000 (تسعو ...
المادة (9) : (قبل التعديل) باستثناء مالك السهم الممتاز فلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث والو ...
المادة (10) : تكون الأسهم اسمية ويجوز تداولها ونقل ملكيتها ورهنها والتنازل عنها والتصرف فيها بأي وجه من الوج ...
المادة (11) : يخضع إصدار وتداول أسهم الشركة للنظم المعمول بها في ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ول ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أ ...
المادة (16) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (17) : يكون لآخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الس ...
المادة (18) : يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويجب أن تستند الزي ...
المادة (19) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حا ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثلاثة منهم يكون من بينهم ر ...
المادة (21) : مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد غير ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيا ...
المادة (23) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة وكان شاغله عضوا معينا من مالك السهم الممتاز، عين مالك السهم الم ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة كل السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها ...
المادة (25) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ...
المادة (26) : 1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضائه ع ...
المادة (27) : يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآ ...
المادة (28) : تحدد الجمعية العامة في اجتماع عادي مكافآت أعضاء ...
المادة (29) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا تمثل جميع ...
المادة (30) : يعد المؤسس جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية ...
المادة (31) : لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون ا ...
المادة (33) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ...
المادة (34) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (35) : على المؤسس خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسي ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية ل ...
المادة (37) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (38) : تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بال ...
المادة (39) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (40) : 1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ...
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا النظام الأساسي، لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من ...
المادة (42) : 1. يبقى السهم الممتاز دائما مملوكا لقطر للبترول. 2. لمالك السهم الممتاز جميع الحقوق الممنوحة لحا ...
المادة (43) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المق ...
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة الما ...
المادة (45) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (46) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحسا ...
المادة (47) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر توزيع مبالغ على المساهمين خلال السنة الم ...
المادة (48) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك ...
المادة (49) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية: 1. انتهاء المدة المحددة لها. 2. انتهاء العمل الذي قامت من أج ...
المادة (50) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد (182، 183، 184، 185، 186) من قا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن