بشأن إعادة تنظيم إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان ر ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
مستحضرات التجميل: هي ...
المادة (2) : إجراءات تسجيل مستحضرات التجميل:
أولاً - بالنسبة للمستحضرات المصنعة محلياً: يقدم ملف تسجيل مستحضرات ...
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للتفتيش بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بسحب عينات للتحليل كما هو موضح أدناه، ...
المادة (4) : 1- يتم التقدم بطلب التسجيل كما هو موضح بالبند (أولاً) مادة (2).
2- يكتفى بتقديم شهادة تحليل المستح ...
المادة (5) : يتم إعادة التسجيل كل عشر سنوات وتتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها بشرط ألا يكون قد طرأ أي تغيير في م ...
المادة (6) : يتم تقديم طلب لإدارة تسجيل مستحضرات التجميل بالتغيير المطلوب إجراؤه.
تقوم إدارة تسجيل مستحضرات الت ...
المادة (7) : يتم السماح باستيراد المواد الخام لإنتاج التشغيلة الأولى في حال التقدم بما يفيد الس ...
المادة (8) : أولاً - يتم معاينة مصانع مستحضرات التجميل بواسطة لجنة فنية تشكل على النحو الآتي:
1- مدير عام الترا ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من ال ...
التوقيع : عادل عدوي - وزير الصحة والسكان