بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/ 1/ 1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام القانون رقم 646 تاريخ 11/ 12/ 2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 15874 تاريخ 5/ 12/ 2005.
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : يُمدد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء الفنادق من بعض أحكام القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 لمدة تسع عشرة سنة.
المادة (2) : يُستبدل القانون المذكور في المادة الاولى من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995:
المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/198 3 والمرسوم التطبيقي رقم 2791/1992، بالقانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) والمرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 المعمول به حالياً.
المادة (3) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 لتصبح على الشكل الآتي:
«الفقرة 3: أن يباشر العمل بالبناء خلال مهلة سنة على الأكثر من تاريخ صدور رخصة البناء أو الرخصة التعديلية وأن ينجزه ويحصل على رخصة الإسكان خلال مهلة ست سنوات على الأكثر من هذا التاريخ».
المادة (4) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان