بشأن نظام عمل لجنة نظر التظلمات وفض المنازعات فيما بتعلق بنشاط الوساطة في التأمين.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ...
المادة (1) : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات التي تثور بين شركات التأمين ووسطاء الت ...
المادة (2) : تختص اللجنة المشار إليها بما يلي:
1- النظر في التظلمات التي يقدمها وسطاء التأمين (الطبيعيون والاعت ...
المادة (3) : يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تجاه وسطاء التأمين (الطبيعيين والاعتباريين) أمام ...
المادة (4) : يقدم طلب التظلم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من أصل وخمس صور، على أن يشتمل على البيانات والمست ...
المادة (5) : يقدم طلب فض المنازعة - من أحد طرفيها أو من كليهما - إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من أصل وخمس ص ...
المادة (6) : يتم عرض الطلبات المشار إليها بالمادتين السابقتين خلال ثلاثة أيام عمل على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات ...
المادة (7) : تجتمع اللجنة في أحد مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لما يحدده رئيس اللجنة، ويكون اجتماع ا ...
المادة (8) : تودع اللجنة لدى الإدارة العامة للتظلمات أو الإدارة العامة لشكاوى التأمين وأنشطة التمويل على حسب الأ ...
المادة (9) : تتحمل الهيئة أتعاب لجنة التظلما ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية