بشأن تعديل القرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م.
المادة () : استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه،
وبعد الإطلاع على القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2014/12/02م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الشراء العام لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون, يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن العطاءات للأشغال الحكومية, والقانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة, وذلك لحين إصدار نظام الشراء العام واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القانون والنظام لمدة سنة اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعديل.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية