تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رقم (16) لسنة 2013".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام الدائرة. المؤسسة: مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالاستثمار في الإمارة وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية فيها. المزايا التفضيلية: الحوافز والإعفاءات التي تمنح للمستثمر والمشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة. الاستثمار: توظيف رأس المال في نشاط مرخص وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة. رأس المال: ما يتم استثماره في الإمارة من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية، بما في ذلك: 1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأجنبية. 2- الآلات والمعدات والتجهيزات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية وغيرها من الموجودات العينية لأغراض الاستثمار. 3- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأسماء التجارية والعلامات التجارية المسجلة بالدولة. 4- الأرباح والعائدات الاحتياطية الناتجة عن استثمار رأس المال في المشروع الاستثماري إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بشؤون الاستثمارات والمستثمرين، وبتنظيم الأنشطة الاقتصادية، ولا تشمل سلطات المناطق الحرة. المشروع الاستثماري: أي نشاط اقتصادي تسري عليه أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. خدمات المستثمرين: الخدمات المرتبطة بتسهيل إنجاز معاملات المستثمرين، وتشمل دونما حصر تسهيل الحصول على تأشيرات الزيارة والعمل والإقامة والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات المتعلقة بإقامة المشروع الاستثماري ومتابعة المعاملات الرسمية لدى تلك الجهات.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، وتلحق بالدائرة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في الإمارة، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي لجذب واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها. 2- تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية في الإمارة. 3- تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
المادة (6) : تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل، وذلك بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة. 2- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن اقتراح المزايا التفضيلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة للترويج للاستثمار في الإمارة. 3- مراجعة وتحليل مناخ الاستثمار في الإمارة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، والعوائق التي تعترض نموه. 4- اقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للإمارة. 5- بناء قاعدة بيانات عن المشاريع الاستثمارية القائمة في الإمارة، وتحديثها بشكل دوري. 6- توفير المعلومات والإيضاحات والإحصائيات اللازمة للراغبين بالاستثمار في الإمارة، وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وإنجاز جميع معاملاتهم وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية العائدة لهم. 7- النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على المزايا التفضيلية، والبت فيها وفقًا للأنظمة والسياسات المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها. 8- متابعة وتقييم أداء القطاع الاستثماري في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 9- النظر في أية معوقات قد تنشأ بين المستثمر والجهات المعنية، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 10- الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة داخل الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الإمارة، وذلك عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات والمهرجانات ذات العلاقة بعمل المؤسسة. 11- التنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية في المجالات ذات العلاقة بالاستثمار المباشر. 12- إنشاء نافذة استثمارية للتعامل مع المستثمرين، وتقديم خدمات متميزة وتفضيلية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 13- إصدار الدوريات والنشرات في الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الإمارة. 14- أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة (7) : أ- يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يعين بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. ب- يتولى المدير التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 2- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية المتعلقة بعمل المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك السياسات والخطط. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المدير العام لإقراره تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما. 5- الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص. 6- تمثيل المؤسسة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها. 7- تحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء للمدير العام. 8- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من المدير العام.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المالي المقرر للمؤسسة من قبل حكومة دبي في الموازنة السنوية للدائرة. 2- أية إيرادات تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها. 3- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (9) : أ- تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي في هذا الشأن. ب- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (10) : تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (11) : يعتمد المجلس التنفيذي القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب الاستثمارات إليها، والمزايا التفضيلية التي يمكن منحها للمستثمرين، وتصنيف المشاريع الاستثمارية بناء على توصية الدائرة.
المادة (12) : يتم منح المزايا التفضيلية للمشاريع الاستثمارية في المجالات ذات الأهمية لاقتصاد الإمارة والتي تحقق التنمية المستدامة فيها. وبشكل خاص المجالات التالية: 1- المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية. 2- المشاريع الاجتماعية والتعليمية والصحية. 3- المشاريع المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية للإمارة. 4- المشاريع التي تتضمن نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة بمختلف تخصصاتها. 5- المشاريع السياحية والترفيهية. 6- المشاريع الاستثمارية كبيرة الحجم. 7- أية مجالات أخرى يتم إقرارها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (13) : يراعى عند منح المزايا التفضيلية للمشروع الاستثماري المعايير التالية: 1- مدى انسجام المشروع الاستثماري مع أهداف الخطة الاستراتيجية للإمارة. 2- مدى استخدام الموارد المحلية المتاحة في الإمارة. 3- مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الناتج المحلي وزيادة فرص العمل لمواطني الدولة. 4- مساهمة المشروع الاستثماري في زيادة الصادرات وتقليل الواردات. 5- مدى استخدام الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات اقتصاد الإمارة. 6- أية معايير أخرى يقررها المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة (14) : أ- مع مراعاة التشريعات السارية في الإمارة، للمستثمر الأجنبي أن يستثمر في الإمارة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة وفقًا للقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي بهذا الشأن، والتي تتحدد فيها القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية للاستثمار فيها، والنسبة التي يحق للمستثمر الأجنبي المشاركة في حدودها أو المساهمة في كل منها، والمناطق التي يجوز له التملك فيها. ب- للمستثمر مطلق الحق في إدارة مشروعه الاستثماري بالأسلوب الذي يراه مناسبًا وتعيين الأشخاص الذين يختارهم لهذه الإدارة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة.
المادة (15) : لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون، تقوم الجهات المعنية وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسة لتنفيذ السياسات والخطط والأنظمة المعتمدة بشأن جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الإمارة، وكذلك تسريع وتبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المستثمرين بما يضمن تنافسية الإمارة.
المادة (16) : على المؤسسة التشاور مع السلطات والمؤسسات المشرفة على المناطق الحرة والتنسيق معها في كل ما يتعلق بالاستثمارات داخل هذه المناطق.
المادة (17) : يلتزم المستثمر الذي يتقرر منح مشروعه الاستثماري مزايا تفضيلية، طبقًا لأحكام هذا القانون، بما يلي: 1- إخطار المؤسسة خطيًّا بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في المشروع الاستثماري، وتاريخ الانتهاء منها. 2- إخطار المؤسسة خطيًّا ببدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين للمشروع الاستثماري المرخص به خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم عمل من تاريخ التشغيل أو الإنتاج. 3- تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق التي تطلبها المؤسسة، وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 4- الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، وبالتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة والسلامة العامة، والمحافظة على سلامة البيئة، وعلى النظام العام والآداب العامة.
المادة (18) : إذا انتقلت ملكية المشروع الاستثماري من مالك إلى آخر، فيستمر تمتع المالك الجديد للمشروع الاستثماري بالمزايا التفضيلية والخدمات الاستثمارية المقررة للمشروع الاستثماري بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
المادة (19) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، ويحدد رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها. ب- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة إلغاء المزايا التفضيلية جزئيًّا أو كليًّا. ج- يجوز للمؤسسة إعادة النظر في قرار إلغاء المزايا التفضيلية الممنوحة للمستثمر في حال قيامه بتصحيح المخالفة المرتكبة من قبله خلال (60) ستين يومًا من تاريخ ارتكابها.
المادة (20) : يصدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن