بشأن تنظيم جمعية حماية المستهلك.
المادة () : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة في الديوان الملكي برقم 4720 وتاريخ 6/2/1435هـ، المشتملة على الأمر ...
المادة (1) : الموافقة على تنظيم جمعية حما ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجمعية: ...
المادة (2) : جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية ...
المادة (2) : استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا التنظيم، يعين وزير التجارة وا ...
المادة (3) : يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الريا ...
المادة (3) : تخصص نسبة - يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة - من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجا ...
المادة (4) : تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضايا ...
المادة (5) : للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
1- تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش وا ...
المادة (6) : تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي:
1- العضو العامل: من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه ال ...
المادة (7) : على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي:
1- الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته ...
المادة (8) : 1- يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية:
أ) الوفاة.
ب) إذا أسقطت عنه العضوية، بناء على ...
المادة (9) : تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1ـ الجمعية العمومية.
2ـ المجلس التنفيذي.
3- الأمانة العامة.
4 ...
المادة (10) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء ...
المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1- وضع السياسات العام ...
المادة (12) : 1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة ...
المادة (13) : 1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت الس ...
المادة (14) : يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
...
المادة (15) : 1- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على ط ...
المادة (16) : تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون ...
المادة (17) : يشكل المجلس اللجان الآتية:
1- لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراق ...
المادة (18) : 1- تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية:
أ) الإعانات الحكومية.
ب) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد ...
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجد ...
المادة (20) : 1- يجوز حل الجمعية إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة للأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم ...
المادة (21) : استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب ...
المادة (22) : يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، ا ...
المادة (23) : ينشر هذا التنظيم في الجريدة ا ...
التوقيع : عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية