بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن جهاز أمن الدولة بدبي،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) و(6) و(10) و(12) من القانون الأصلي، النصوص التالية:
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
الجهاز: جهاز أمن الدولة بدبي.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
الإدارة المختصة: إدارة نظم الحماية.
مقدم الخدمة الأمنية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتقديم خدمات أمنية
للأفراد أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
القطاعات التجارية الهامة: المنشآت التجارية الهامة التي تكون معرضة بدرجة عالية إلى المخاطر أو التهديد نتيجة نوع أو قيمة السلع التي تقوم بالمتاجرة بها أو الخدمات التي تقدمها مثل - دون حصر – البنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والفنادق ومجمعات التسوق والمستشفيات.
المجمعات الهامة: أي تجمع لوحدات سكنية أو مكتبية، ويشمل ذلك المباني والأبراج ومجمعات الفلل.
الفعاليات العامة: الحفلات والاجتماعات والعروض العامة المفتوحة أو التي يدعى لها الجمهور أو طائفة منها، مثل - دون حصر - الأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات والمباريات والمسابقات والسباقات الرياضية.
الأنظمة الأمنية: أي نظام يهدف عن طريق الإشراف والمراقبة أو التسجيل أو التنبيه إلى توفير حماية أمنية، مثل - دون حصر - أنظمة الإنذار والكاميرات التليفزيونية.
الخدمات الأمنية: أية خدمة تهدف إلى توفير حماية أمنية مثل - دون حصر – الحراسة ونقل الأموال، أو تهدف إلى التدريب على توفير الحماية الأمنية، أو بيع وتركيب أجهزة الحماية الأمنية وأنظمتها، أو تقديم الدراسات والاستشارات المتعلقة بتوفير الحماية الأمنية.
المادة (6)
تتولى الإدارة المختصة المهام والاختصاصات التالية:
1- تحديد شروط ورسوم إصدار وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات الأمنية.
2- الإشراف على مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها، ومحاسبتهم على أي خطأ أو تقصير يسبب ضرراً لمستخدمي هذه الخدمات أو للغير.
3- تدقيق سجلات مقدمي الخدمات الأمنية ومستخدميها.
4- التنسيق مع الإدارات الشرطية ذات الاختصاص الأمني لبيان الاحتياجات الأمنية.
5- وضع المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية وتحديثها تماشياً والتطور التقني في هذا الشأن.
المادة (10)
يسري هذا القانون على جميع المناطق بالإمارة بما في ذلك المناطق الحرة بمختلف أشكالها، ومناطق التطوير الخاصة.
المادة (12)
يصدر المدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الأصلي المادة التالية تحت رقم (4) مكرر:
المادة (4) مكرر:
يلتزم ملاك المجمعات الهامة بتوفير المتطلبات الأمنية والمواصفات الفنية وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما تتطلبه الإدارة المختصة في هذا الشأن.
المادة (3) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي