تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الإعاقة وتعديلاته، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وكرامتهم، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2014".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللجنة: اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي. الشخص ذو الإعاقة: كل شخص يعاني من أي قصور أو اختلال طويل الأجل، بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. أخصائي الحماية: موظف الهيئة المكلف بمقتضى وظيفته بمتابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. حماية الشخص ذي الإعاقة: اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال. التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الأشخاص غير ذوي الإعاقة. الإساءة: التسبب في أي أذى بدني أو نفسي لشخص ذي إعاقة، سواء بواسطة العنف البدني أو اللفظي أو الجنسي أو غير ذلك. الإهمال: التقصير أو الامتناع المتعمد عن تقديم الرعاية الأساسية والحماية للشخص ذي الإعاقة بشكل قد ينتج عنه ضرر بدني أو نفسي له، وتشمل الرعاية الأساسية ودونما حصر توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس والنظافة الشخصية والعناية الطبية لذلك الشخص. الاستغلال: الاستخدام غير المشروع للشخص ذي الإعاقة أو ممتلكاته أو الاستحواذ عليها بدون رضاه سواء كان هذا الاستخدام مادياً أو جسدياً أو معنوياً. القائم على رعاية الشخص ذي الإعاقة: الشخص المسؤول قانوناً عن الشخص ذي الإعاقة أو من يعهد إليه برعايته. دمج الشخص ذي الإعاقة في المجتمع: مجموعة الخطط والسياسات والتدابير والبرامج والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة داخل المجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز. البيئة المؤهلة: تهيئة المرافق العامة والخدمات والمنتجات والمعلومات بالكيفية التي تمكن معظم الأشخاص من استخدامها بمن فيهم ذوي الإعاقة. التأهيل: تنمية قدرات الشخص ذي الإعاقة عن طريق العلاج الطبي المباشر، والعلاج الطبيعي، وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدة، والتعليم والتدريب المهني، والتأهيل النفسي والاجتماعي. إعادة التأهيل: إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد حدوث الإعاقة له.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1- توفير البيئة المؤهلة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية. 2- تعزيز احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع صور التمييز أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال. 4- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع وجعلهم عنصراً فاعلاً فيه.
المادة (4) : أ- بالإضافة إلى الحقوق المقررة بمقتضى التشريعات السارية في الإمارة، توفر الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها، للأشخاص ذوي الإعاقة سبل التمتع بالحقوق والخدمات التالية: 1- الرعاية الصحية والخدمات العلاجية. 2- التأهيل وإعادة التأهيل. 3- التعليم في جميع مراحله. 4- ارتياد دور العبادة والأماكن العامة. 5- استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة. 6- الخدمات العامة بما فيها الخدمات الشرطية والقضائية. 7- فرص العمل. 8- أية حقوق أو خدمات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والإجراءات والآليات التي تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحقوق والخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (5) : تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسات والخطط والمبادرات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- ضمان إنشاء مراكز متخصصة لرعاية وتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- الإشراف على المراكز المتخصصة لرعاية وتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 4- ضمان توفر خدمات إيواء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا مأوى لهم، أو الذين لا تتوفر لهم الرعاية الأساسية في أسرهم، أو المعرضين منهم للخطر، وتقديم المساعدة اللازمة لهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تلقي الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 6- توحيد الجهود الرامية لتحسين مستوى وظروف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم في المجتمع. 7- إجراء البحوث والدراسات المسحية والإحصائية المتعلقة بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة. 8- التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتنمية وتطوير المهارات المهنية التي تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تمكين القادرين منهم من الالتحاق بعمل ملائم يحقق لهم دخلاً مالياً مناسباً ويجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع. 9- توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة في هذا القانون والتشريعات السارية، وتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية والتثقيفية اللازمة في هذا الشأن. 10- تقديم خدمات الإرشاد الأسري والنفسي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على طرق التواصل والتعامل معهم. 11- أية مهام أخرى لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.
المادة (6) : تشكل بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف ضمان التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة، والمهام المنوطة برئيسها، وآلية عقد اجتماعاتها، والتصويت على قراراتها، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.
المادة (7) : يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من الأفعال التالية: 1- استخدام أية مصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يقصد منه التقليل من شأن أو من قدرات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرائه بأي شكل من الأشكال. 2- استغلال الشخص ذي الإعاقة أو الإساءة إليه بأية صورة من الصور. 3- ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد الشخص ذي الإعاقة، بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية. 4- الإهمال في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة للشخص ذي الإعاقة من جانب القائم على رعايته.
المادة (8) : أ- يلتزم القائم على رعاية الشخص ذي الإعاقة بإبلاغ الهيئة أو السلطات المختصة عن أي فعل يرتكب في مواجهة الشخص ذي الإعاقة بقصد استغلاله أو الإساءة إليه أو التمييز ضده. ب- إذا تم التبليغ عن استغلال الشخص ذي الإعاقة أو الإساءة إليه أو إهماله أو التمييز ضده من غير القائم على رعايته، فلا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك. ج- تنشئ الهيئة نظاماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مكونات ذلك النظام وآليات الإبلاغ عن تلك الانتهاكات.
المادة (9) : يصدر المدير العام قراراً يحدد بموجبه أخصائيي الحماية من موظفي الهيئة المعنيين بمتابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتضمن هذا القرار تحديد مهام هؤلاء الموظفين واختصاصاتهم.
المادة (10) : أ- إذا ثبت لأخصائي الحماية تعرض أي من الأشخاص ذوي الإعاقة للخطر، فيجوز له اتخاذ أي من الإجرائين التاليين: 1- إبقاء الشخص ذي الإعاقة لدى القائم على رعايته شريطة التزامه خطياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحيط بالشخص ذي الإعاقة، والسماح لأخصائي الحماية بزيارته للتحقق من ذلك. 2- التوصية للهيئة بإيداع الشخص ذي الإعاقة في أحد المراكز المتخصصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- في حال وقوع ضرر بليغ أو وجود خطر محدق بالشخص ذي الإعاقة، يجوز لأخصائي الحماية الاستعانة بالسلطات المختصة لإخراج هذا الشخص من المكان الموجود فيه ولو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء ونقله إلى أحد المراكز المتخصصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، شريطة مراعاة الأحكام والقواعد المقررة في التشريعات السارية بشأن دخول المساكن الخاصة.
المادة (11) : تنشئ الهيئة سجلاً خاصاً يتضمن بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة وذلك بهدف متابعة شؤونهم والتحقق من حصولهم على الحقوق والخدمات المقررة بمقتضى هذا القانون والتشريعات السارية، وعلى جميع الجهات المعنية في الإمارة تزويد الهيئة ببيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) : أ- تصدر الهيئة بطاقات خاصة للمسجلين في سجل الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة تستخدم للتعريف بهم ومساعدتهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقررة لهم بموجب التشريعات السارية. ب- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وشروط وإجراءات إصدارها.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المزايا والتسهيلات التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (14) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب: 1- بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (5.000) خمسة آلاف درهم كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (7) من هذا القانون. 2- بغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (7) من هذا القانون. 3- بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أحكام البند (4) من المادة (7) والفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وفي حال حدوث ضرر للشخص ذي الإعاقة فيجب أن لا تقل قيمة الغرامة عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهم. ب- تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على (100.000) مائة ألف درهم.
المادة (15) : يكون لأخصائيي الحماية الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (16) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من أي قرار أو إجراء يتخذ بحقه بموجب هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.
المادة (17) : أ- يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ب- يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (18) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن