بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 (الحد من مظاهر الإزعاج).
المادة () : رئيس دائرة الشؤون البلدية
• بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل ا ...
المادة (2) : لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يعتبر من قبيل مظاهر الإزعاج القيام بأي من الأعمال الآتية:
1. البصق ف ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحقية مأمور الضبط القضائي في تحرير محضر ضبط فوري وفق طبيعة المخالفة، يقوم بضبط المخ ...
المادة (4) : 1. يحق للمخالف التظلم من قرار البلدية المعنية في المخالفة المنسوبة إليه إلى لجنة التظلمات متى اقتضت ...
المادة (5) : تقوم البلدية المعنية بالإجراءات الآتية:
1. الاستعانة بالجهات المعنية من خلال مأمور الضبط القضائي ب ...
المادة (6) : • يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القرار بغرامة قدرها (1000) درهم.
• في جميع الأ ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ...
التوقيع : سعيد عيد الغفلي - رئيس دائرة الشؤون البلدية