تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : أسست الشركة "الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن" (شركة مساهمة قطرية خاصة) طبقاً لأحكام قانون الش ...
المادة (1) : أسست الشركة "الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن" (شركة مساهمة قطرية خاصة) طبقا لأحكام قانون الشر ...
المادة (2) : اسم الشركة: الشركة العربية القطرية لإ ...
المادة (2) : اسم الشركة: الشركة العربية القطرية لإ ...
المادة (3) : غرض الشركة: تربية الطيور الداجنة (الدجاج - البط - الأوز)، تشمل المفارخ (مفارخ الدجاج مثلا)، التجارة ...
المادة (3) : غرض الشركة: تربية الطيور الداجنة (الدجاج - البط - الأوز)، تشمل المفارخ (مفارخ الدجاج مثلا)، التجارة ...
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس إ ...
المادة (5) : مدة الشركة هي أربعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ...
المادة (5) : مدة الشركة هي أربعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ...
المادة (6) : قبل التعديل رأس مال الشركة المصرح به مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113،000،000) ريال قطري قابلة ...
المادة (6) : قبل التعديل رأس مال الشركة المصرح به مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113،000،000 ريال قطري قابلة ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف سهم ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف سهم ...
المادة (8) : تكون أسهم الشركة اسمية ...
المادة (8) : تخصص الحكومة للشركة الأراضي اللازمة لإقامة مشروع إنتاج الدواجن بموجب عقد إيجار لا ...
المادة (9) : تعامل الحكومة الشركة معاملة الأفضلية التي تتلقاها أية شركة ...
المادة (9) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (10) : أ- تعفي الحكومة الشركة من كافة الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها السارية حالياً في دولة قطر أو التي قد ...
المادة (11) : تتعهد الحكومة بألا تكون الشركة محل تأميم أو استيلاء أ ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (12) : تخضع الشركة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ونظامها ...
المادة (13) : يعتبر النظام الأساسي المرفق لهذا ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه ...
المادة (14) : يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في ال ...
المادة (15) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (16) : ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (17) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على ال ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (19) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (20) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أ ...
المادة (22) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على ...
المادة (25) : تبقى أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا النظام، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون ...
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (28) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة عامان ( ...
المادة (29) : يعين مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس لمدة عامان (2) قابلة للتجديد. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (31) : إذا شغر مركز عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (33) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره م ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعوا المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان (2) من ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناء على اقتراح صادر من مج ...
المادة (36) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (37) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (38) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ...
المادة (40) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (41) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأ ...
المادة (42) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ...
المادة (43) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد ...
المادة (44) : لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم ق ...
المادة (45) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت ...
المادة (46) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (47) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويجوز ...
المادة (48) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1. سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (49) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين ...
المادة (50) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس ا ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ...
المادة (52) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمس وسبعون (75%) بالم ...
المادة (53) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية وبموافقة عدد من ا ...
المادة (54) : ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق ال ...
المادة (55) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا ...
المادة (56) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (57) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة م ...
المادة (58) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (59) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (60) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (61) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (62) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (63) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير ...
المادة (64) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (65) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (66) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1. يقتطع سنوياً نسبة عشرة (10%) بالمائة من الأرباح الصافية ...
المادة (67) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ...
المادة (68) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحدا أو أكثر من أع ...
المادة (69) : كل نزاع يتعلق بتنفيذ وانعقاد أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به ب ...
المادة (70) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية: 1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في الما ...
المادة (71) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (72) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأح ...
المادة (73) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (74) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن