تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وعلى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2010/02/15م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي :
المادة (1) : لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق التعويضات عن الكوارث والتأمينات الزراعية الفلسطيني. رئيس الصندوق: هو الرئيس التنفيذي للصندوق وهو الذي يشرف على الأعمال الإدارية والفنية. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. العضو: العضو الذي يمثل مؤسسته في المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. المزارع: كل شخص طبيعي أو معنوي يعمل في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وحاصل على شهادة الحيازة الزراعية. المؤمن له: المزارع الذي يبرم عقد التأمين مع الصندوق أو أحد وكلائه أو مفوضيه ويسدد قسط التأمين. عقد التأمين: العقد الذي يبرمه المؤمن له مع الصندوق أو إحدى الجهات المخولة من قبله. الكوارث الطبيعية: حوادث غير متوقعه ناجمة عن قوى طبيعية ويترتب عليها خسائر وتدمير في الممتلكات وتكون ذات تأثير شديد على القطاع الزراعي وتفوق إمكانيات مواجهتها قدرة المزارع وتتطلب مساعدة الصندوق. التعويضات على المزارعين: المبلغ الذي يخصصه الصندوق أو يحدده لدعم المزارع في حالة الكوارث الطبيعية. التعويضات على المؤمن لهم: المبلغ الذي يدفعه الصندوق بموجب عقد التأمين. القطاع الزراعي: القطاع النباتي والحيواني.
المادة (2) : 1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون صندوق مستقل متخصص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والتأمينات الزراعية بكافة أشكالها، ويسمى صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني، على أن يكون له حسابين، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية وحساب آخر بالتأمينات الزراعية بكافة أشكالها. 2. يشرف مجلس الوزراء على عمل الصندوق ويتابع أعماله ويخصص له مخصصات تشغيلية وتنموية سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (3) : يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويكون له ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وفق أحكام القانون.
المادة (4) : يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القدس، ويحق له فتح فروع أو مكاتب في أي مكان آخر داخل فلسطين أو خارجها بقرار من المجلس.
المادة (5) : يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق بموجب أية قوانين أخرى.
المادة (6) : يعتبر الصندوق مؤسسة غير ربحية و تُستغل كافة الفوائض المترتبة على نشاطاته سواء التشغيلية منها أو الاستثمارية في تطوير أدائه وتحقيق أهدافه، ويسعى الصندوق لتحقيق الأهداف التالية: 1. تشجيع وزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي. 2. المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الفردي الزراعي. 3. إدخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج الزراعي. 4. ضمان وتعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. 5. تشجيع مؤسسات الإقراض الزراعي على رفع حجم التسهيلات الائتمانية التي تمنحها للقروض الزراعية. 6. تشجيع الاستقرار و الاستثمار في الأرياف. 7. التقليل من حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون والمؤمن لهم. 8. التعاون والتكامل مع المؤسسات التأمينية المختلفة بما يخدم هذا القطاع. 9. تشجيع نشاطات التأمين الزراعي في فلسطين. 10. المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. 11. المساهمة في تطوير البنى التحتية الزراعية التي من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتي يمكن أن تهدد الوضع الزراعي. 12. دعم صغار المزارعين وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (7) : وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس الصندوق المهام التالية: 1. وضع الآليات المحددة للتعويض على المزارعين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها. 2. الاستثمار في التكنولوجيا والأدوات التي تحسن من القدرة على تلمس المخاطر ووضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل منها ومن آثارها. 3. التعويضات على المزارعين. 4. التعويضات على المؤمن لهم. 5. استثمار أموال الصندوق. 6. إعادة التأمين بواسطة أية مؤسسة تمارس هذا النشاط. 7. وضع الآليات المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة لممارسة أعمال التأمين الزراعي ضد الكوارث الطبيعية وكافة الأخطار التي تؤدي إلى ضرر أو خسارة بالعمل الزراعي وفي كافة مراحله وفقاً لهذا القرار بقانون.
المادة (8) : يُشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الزراعة ويكون عدد أعضاءه (15) خمسة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، وتكون نسب التمثيل في المجلس على النحو الآتي: 1. خمسة أعضاء يمثلون القطاع الحكومي من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات التالية: أ. ممثل عن وزارة الزراعة. ب. ممثل عن وزارة المالية. ج. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. ه. ممثل عن هيئة سوق رأس المال. 2. خمسة أعضاء يمثلون الاتحادات والمنظمات الأهلية والمجالس الزراعية المتخصصة المساهمة في رأس مال الصندوق وبحسب مساهماتهم. 3. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تنسيبهم من قبل رئيس المجلس لمجلس الوزراء للمصادقة عليهم، شريطة أن لا يكونوا من القطاع المذكور في الفقرتين (2،1) من هذه المادة. 4. يتم ترشيح أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرتين (2،1) من هذه المادة من قبل جهاتهم التمثيلية إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهم.
المادة (9) : بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القرار بقانون، يشترط أن تتوافر في أعضاء المجلس الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي قطعي.
المادة (10) : 1. تكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات. 2. لا يجوز تمثيل نفس العضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (11) : تنتهي العضوية من المجلس في الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة من المجلس. 3. فقدان الأهلية القانونية. 4. صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 5. الفصل، يتم بقرار يتخذه ثلثي أعضاء المجلس في حال قيام العضو بعمل من شأنه أن يؤثر على سمعة المجلس، أو يلحق ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً. 6. ترفع قرارات إنهاء العضوية إلى الرئيس للمصادقة عليها.
المادة (12) : 1. المصادقة على مشروع الموازنة والخطط التنفيذية التي يقدمها المجلس. 2. المصادقة على التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية. 3. تقديم تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق. 4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس والسياسات التي أقرها المجلس. 5. توجيه الدعوة لحضور الجلسات بالتنسيق مع رئيس الصندوق. 6. تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية، وإبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات. 7. ترأس اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية. 8. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق غايات المجلس وأهدافه. 9. أية صلاحيات أو مهام أخرى. 10. في حالة غياب الرئيس لأي سبب كان يحل محله نائب الرئيس في ممارسة اختصاصاته.
المادة (13) : تكون اجتماعات المجلس دورية وموثقة، على أن لا تقل عن ثمانِ اجتماعات في العام الواحد وفي حال التغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون مبرر لأي عضو تسقط عضويته من المجلس، ويتم استبداله بعضو آخر من نفس الجهة التي يمثلها بنفس الطريقة المحددة بهذا القرار بقانون.
المادة (14) : بالإضافة إلى أية مهام أخرى واردة في هذا القرار بقانون يكون للمجلس الصلاحيات الآتية: 1. رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات للصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. وضع الآليات الخاصة بنشاطات الصندوق. 3. إقرار الأنظمة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 4. إقرار اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الصندوق. 5. إقرار لائحة داخلية بشأن أنظمة المعلومات وفق التشريعات السارية المفعول. 6. إقرار لائحة داخلية بشأن آلية وكيفية تقديم طلبات التعويض على المزارعين وكل ما يلزم لذلك. 7. تحديد التعويضات على المزارعين وآليات احتساب الأضرار وتقديم التعويضات لهم في كل حالة من حالات الخطر وفقاً للوائح الداخلية. 8. قبول الهبات والمنح وفقاً للقانون. 9. تحديد الآليات الأمثل لاستثمار أموال الصندوق. 10. تحديد الكوارث الطبيعية التي تفوق قدرات الصندوق المالية والإعلان عنها بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس. 11. إقرار الحساب الختامي والموازنة السنوية للصندوق ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 12. الاستعانة بالمستشارين كلما اقتضت الحاجة دون أن يكون لهم حق التصويت. 13. تعيين مدقق حسابات خارجي.
المادة (15) : يعين للصندوق رئيس يكون بدرجة وكيل بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بتوصية من رئيس المجلس.
المادة (16) : يتولى رئيس الصندوق المهام الآتية: 1. تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس. 2. تنفيذ قرارات المجلس. 3. إعداد مشروع الموازنة و عرضه على رئيس المجلس. 4. إعداد التقرير السنوي حول أعمال الصندوق المالية والإدارية. 5. إعداد تقارير دورية للمجلس تتعلق بأنشطة الصندوق. 6. إعداد هيكل تنظيمي للصندوق ورفعه للمجلس لإقراره تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 7. الإشراف الكامل على جميع موظفي الصندوق. 8. إعداد الدراسات والخطط والأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل المجلس وتقديمها لمجلس الإدارة لإقرارها. 9. حضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت على قرارات المجلس. 10. أية مهام أو صلاحيات يكلفه بها المجلس.
المادة (17) : يعد المجلس نظاماً مالياً خاصاً يحدد فيه مكافآت أعضاء المجلس، ولجان تحديد الأضرار والخسائر وموظفو الصندوق ويصدره مجلس الوزراء.
المادة (18) : يصدر المجلس نظاماً داخلياً للصندوق يحدد فيه كل ما يتعلق بجلسات المجلس و إدارته ومهمات دوائر التعويضات على المزارعين والتعويضات على المؤمن لهم.
المادة (19) : يعد المجلس التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية، ويرفق معه خطته للسنة القادمة تتضمن النفقات المحتملة والإيرادات المتوقعة، ويتم تقديمها إلى مجلس الوزراء في الربع الأول من السنة التالية وبعد إقرار التقرير المالي المدقق.
المادة (20) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد القطاعات الزراعية المستهدفة.
المادة (21) : يعد المجلس نظاماً خاصاً بالتأمين الزراعي ويصدره مجلس الوزراء على أن يتضمن الأمور الآتية: 1. تحديد القطاعات والمحاصيل الزراعية التي تخضع للتأمين الإلزامي خلال الأعوام الخمسة التي تلي نفاذ هذا القرار بقانون. 2. أنواع الأخطار المؤمن عليها وشروط التأمين و أنواعه وأشكاله و الأقساط المطلوب تسديدها من قبل المزارعين و أسس حساب تعويضات الأضرار التي يستحقونها وأسس تقدير قيمة المحاصيل. 3. تحديد طلبات التأمين من قبل المجلس والتي سيتم التعاقد بموجبها مع المزارعين المستهدفين، ويشتمل الطلب على جميع شروط التأمين وجميع البيانات اللازمة لإبرام العقد ومقدار الأقساط الواجب دفعها ومواعيد الدفع، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتكون أمامه عندما ينظر في إجابة هذا الطلب.
المادة (22) : يعد المجلس نظاماً خاصاً لدرء المخاطر على أن يتضمن تحديد أنواع الأضرار التي يعوض عنها الصندوق للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية والمخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي.
المادة (23) : يحدد رأس مال الصندوق بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء وتكون مساهماته كالآتي: 1. مساهمة الحكومة بنسبة لا تقل عن (%51) من رأس مال الصندوق. 2. مساهمة الاتحادات والمنظمات الأهلية والمجالس الزراعية المتخصصة وأية قطاعات زراعية أخرى بنسبة لا تزيد عن (%49) من رأس مال الصندوق.
المادة (24) : تتكون موارد الصندوق من : 1. موارد استثمارية: أ. عوائد أموال الصندوق المودعة في البنوك. ب. أرباح الصندوق والفوائض. ج. عوائد تشغيل أموال الصندوق في المشاريع الربحية. 2.الموارد الحكومية: مبلغ مقطوع سنوي يدرج ويحدد بناءً على دراسة يقدمها الصندوق لمجلس الوزراء قبل إقرار الموازنة للسنة المالية التالية. 3. الموارد المتحصلة من المزارعين: أ. جزء لا يزيد عن (%30) من الرديات الضريبية على السلع الزراعية المستردة للمزارعين وبموافقتهم الخطية عليها. ب. نسبة (%1) من تسويق المنتجات الزراعية. ج. قسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له بموجب عقد التأمين. 4. موارد الصناديق الزراعية: أ. عوائد صندوق العنب والبرقوق. ب. عوائد أية صناديق زراعة أخرى. 5. الموارد المتحصلة من المؤسسات والشركات: أ. نسبة (%10) من رسوم الخدمات التي تجبيها المجالس والاتحادات الزراعية وفق القانون. ب. تبرعات المؤسسات الإقليمية والدولية شريطة موافقة مجلس الوزراء. ج. تبرعات المؤسسات المحلية. د. ضمانات المؤسسات الدولية الداعمة للصندوق. ه. تبرعات الدول العربية والأجنبية لدعم الصندوق. و. المشاريع الممولة خارجياً لتنفيذ مهام الصندوق. ز. القروض من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة. ح. رسوم وأقساط التأمين على الحصص المسندة للصندوق عند إعادة التأمين.
المادة (25) : تخصص أموال الصندوق في: 1. التعويض على المزارعين لقاء الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 2. التعويض على المؤمن لهم لقاء الأضرار المؤمن عليها وفقاً لعقودهم. 3. النفقات الإدارية للصندوق وأية نفقات أخرى وفقاً لهذا القرار بقانون. 4. نفقات في مجال التكنولوجيا و الأدوات التي تحسن من القدرة على تلمس المخاطر وفي مجال البنى التحتية الزراعية التي ستقلل من احتمالات الخسارة ومخاطر الكوارث. 5. نفقات ورسوم إعادة التأمين.
المادة (26) : لا يجوز أن يزيد مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات عن الأضرار في العام الواحد ما نسبته (%80) من رصيد موارده، ويعتبر رصيد الأموال غير المصروفة في نهاية العام رصيداَ مدوراً للعام التالي.
المادة (27) : يحدد الصندوق الكوارث الطبيعية الحاصلة والتي تفوق قدراته، ويرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة على إصدار قرار إعلانها.
المادة (28) : يحدد الصندوق قيمة الخسائر والتعويضات عن الكوارث الطبيعية التي تفوق قدراته المالية المحددة بنسبة (%80) من موارده والتي تتوجب تدخل الحكومة ويتفق معها على نسبة مساهمتها وتصرف هذه المساهمات من خلاله.
المادة (29) : تصرف من خلال الصندوق ووفقاً للآليات المتبعة فيه أيّة تعويضات زراعية تقررها الحكومة بخلاف مساهمتها المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (30) : تحديد الخسائر الزراعية الناتجة عن الأزمات السياسية وآلية الصرف ونسبة التعويض عنها تتم باتفاق الصندوق مع الحكومة.
المادة (31) : تطبق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية على موظفي الصندوق ويخضع الصندوق لقوانين وأنظمة الرقابة السارية على المؤسسات العامة.
المادة (32) : 1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (33) : يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون
المادة (34) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (35) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن