بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م.
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (43) منه، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (1) لسنة 1995 بشأن تعديل أحكام قانون دعاوى الحكومة، وبناءً على تنسي مجلس الوزراء بتاريخ 13/05/2014م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
المادة (1) : يُشار إلى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م وتعديلاته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : يضاف إلى القانون الأصلي مادة جديدة بعد المادة (4) تحمل الرقم (4) مكرر على النحو الآتي: لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت للغايات الآتية: 1. الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها. 2. تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها. 3. الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه. 4. منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً.
المادة (3) : تُعدل المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي: جميع الخلافات التي تحصل بين الحكومة وبين الغير ويتعذر حلها يقيم النائب العام الدعوى بشأنها بإذن من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير المالية.
المادة (4) : تعتبر جميع الدعواى التي أقامها النائب العام قبل نفاذ أحكام هذا القرار بقانون صحيحة وكأنها أقيمت بموجب أحكامه.
المادة (5) : يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) : يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة بعقدها لإقراره.
المادة (7) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية