تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، والاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن البيئة وتعديلاته، وعلى قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 13/05/2014م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه الفلسطينية. الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه المنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه. مصادر المياه: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري التقليدية منها (سطحية أو جوفية) وغير التقليدية. الإدارة المتكاملة لمصادر المياه: تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها بشكل متكامل ومستدام. السياسة المائية العامة: السياسة التي تعدها السلطة ويقرها مجلس الوزراء من أجل المحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية والسيادية لمصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في فلسطين. الرخصة: الإذن الصادر خطياً عن الجهة المختصة لغايات محددة أو للقيام بعمل معين يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي وفقاً للأنظمة الصادرة لهذه الغاية. التصريح: الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة لمدة زمنية محددة ونشاط محدد للقيام بالمهام والأنشطة المختلفة التي تحددها السلطة. التجميع: التقاط مياه الأمطار من سطح ما، وتوجيهها بالأساليب المناسبة لتجميعها في مكان ملائم تؤخذ منه مباشرة أو تجمع فيه وتخزن لاستخدامها في أغراض مختلفة في أوقات لاحقة. المنشأة: أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواءً باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها أو معالجتها أو إعادة توزيعها. إعادة التغذية المائية: توجيه المياه إلى الطبقات السفلية (الجوفية) من أي مصدر مائي، بما في ذلك مياه الفيضان أو مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً لمعايير معتمدة سواءً جرى ذلك مباشرة عن طريق التغذية الطبيعية أو الصناعية. الصرف الصحي: نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة. إعادة الاستخدام: استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الناتجة من محطات المعالجة وفق المعايير المعتمدة إما بشكل مباشر أو بإعادة الاسترجاع من الخزانات الجوفية. الخزان المائي الجوفي: تكوين أو طبقات جيولوجية من المواد التي تسمح بنفاذ المياه إلى داخلها وتخزينها وجريانها تحت سطح الأرض، وهي قابلة للاستغلال. البئر: كل منشأة يقصد منها الوصول إلى المياه الموجودة في باطن الأرض. النبع(العين): مكان خروج المياه الجوفية من باطن الأرض بطريقة طبيعية. المياه الجوفية: المياه المتوفرة في الخزان المائي الجوفي. المياه السطحية: أية مياه جارية أو ساكنة فوق سطح الأرض، بما فيها الجداول والأنهار والأدوية والعيون والسواقي أو أي تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار. حقوق التصرف: هي حق السلطة بالإدارة والإشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر المياه مع مراعاة حقوق الغير، القائمة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المائية المعتمدة. مقدمو الخدمات: شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية، بما في ذلك الهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه أو الصرف الصحي. الشركة: شركة المياه الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وهي الجهة المسؤولة عن إنتاج وتزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن. مجلس إدارة الشركة: مجلس إدارة شركة المياه الوطنية. مرافق المياه الإقليمية: المؤسسات والمصالح التي تقوم بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي مباشرة إلى المستهلك. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي المنشأة وفقاً لقانون الهيئات المحلية في نطاق جغرافي وإداري معين. جمعيات مستخدمي المياه: مؤسسات غير ربحية يتم تشكيلها لإدارة خدمات تزويد مياه الري. التلوث: أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يلحق ضرراً بصحة الإنسان والبيئة. الملوث: أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومكونات المياه، بما يلحق ضرراً بصحة الإنسان والبيئة. معايير جودة المياه: معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية للحفاظ على المعايير المثلى لجودة المياه. نظام تعرفة المياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة ومعتمدة من أجل وضع تسعيرة خدمة المياه للاستخدامات المختلفة. استرداد التكلفة الحقيقية: استرداد التكلفة الحقيقية الكاملة لمصاريف التشغيل والصيانة والنفقات الرأسمالية والخدمة على الديون. أنظمة المياه البديلة: أية منشآت أو بنى تحتية لازمة لتوفير المياة من التحلية أو المياه العادمة المعالجة أو غيرها. الشبكة: مجموعة من الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي إلى المستهلك. البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة بينها. الحرم المائي: مساحة محددة تحيط بمصدر مائي أو منشأة مائية بهدف حمايتها من أي تأثير أو نشاط خارجي أو أي نوع من التلوث. التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائية، وتشمل الحفر والفحص والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى. الموازنة المائية: كميات المياه المتوفرة من كافة المصادر المتاحة والمحددة بالنسبة للقطاعات والمناطق المختلفة. التخصيص: حصة كل قطاع من القطاعات المستخدمة للمياه من المياه المتوفرة.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى إدارة وتطوير مصادر المياه في فلسطين وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف وتحسين ورفع مستوى تقديم الخدمات المائية من خلال تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه.
المادة (3) : تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين ملكاً عاماً، وللسلطة الحق بإدارة هذه المصادر بما يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع.
المادة (4) : يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه والصرف الصحي وفق معايير محددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (5) : 1. لكل شخص الحق بالحصول على حاجته من مياه الشرب ذات الجودة المناسبة لاستعمالها وبأسعار محددة وفقاً لنظام تعرفة يصدر عن مجلس الوزراء. 2. على مقدمي خدمات المياه أن يقوموا باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق، ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات بما ينسجم و السياسة المائية العامة.
المادة (6) : 1. يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات الآتية: أ. المنزلية والسكنية . ب. الزراعة والري. ج. الصناعة. د. السياحة. ه. التجارة والتبادل التجاري. و. المحافظة على النظم البيئية والموائل المائية. 2. يجب الحصول على الترخيص اللازم قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام إلى آخر. 3. تعمل السلطة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية الأخرى والجهات ذات العلاقة وضمن إطار الموازنة المائية السنوية على تحديد كمية وكيفية استخدام المياه بالنسبة للقطاعات والمناطق المختلفة، على أن تحظى الاستخدامات المنزلية بأولوية مطلقة على جميع الاستخدامات الأخرى من حيث تخصيص الموارد المائية المتاحة.
المادة (7) : 1. سلطة المياه هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. تتبع السلطة مجلس الوزراء. 3. يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة، ولها أن تفتح فروعاً في أي مكان آخر في فلسطين.
المادة (8) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القرار بقانون، تمارس السلطة المهام الآتية: 1. تولي المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه في فلسطين لتطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه. 2. إعداد السياسة والاستراتيجيات والخطط المائية العامة، والعمل على إقرارها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي لمجلس الوزراء. 3. مسح مصادر المياه المتوفرة، واقتراح أوجه تخصيص المياه بين القطاعات المختلفة وأولويات استعمالها بناءً على أسس متكاملة ومستدامة بما يحقق فعالية إدارة الطلب على المياه. 4. حماية مصادر المياه والبيئة المائية المحيطة من خلال إقامة مناطق حماية من خطر التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5. ترخيص وتطوير استغلال المصادر المائية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 6. وضع السياسة العامة لتخطيط وتقييم مشاريع المياه والصرف الصحي من ناحية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها. 7. وضع الإجراءات والخطط الكفيلة بإنشاء وتطوير شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8. الإشراف على تنظيم حملات التوعية في مجال المياه والصرف الصحي وتشجيع استخدام الأجهزة التي تعمل على توفير المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 9. وضع الخطط والبرامج لبناء القدرات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في قطاع المياه لتطوير إدارة المصادر المائية والإشراف على تنفيذها وتطويرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. العمل على تحقيق التوزيع العادل والاستخدام الأمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على وضع الحلول والبدائل المناسبة في حالات الطوارىء والأزمات لضمان استمرار تقديم خدمة المياه للمواطن بالتنسيق مع مقدمي الخدمة والجهات الأخرى ذات العلاقة. 11. التنسيق والإشراف على البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي، وتوجيه هذه البحوث لإيجاد الحلول الخلاقة والمبدعة للمشاكل القائمة ومتابعتها مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة بهذا المجال. 12. المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات المختصة وتعميم تطبيقها. 13. العمل على تطوير وتنسيق وتحقيق المشاركة الفعالة في برامج التعاون الفني الدولي والإقليمي والثنائي والمحلي في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمصادر المائية، وعقد المؤتمرات والندوات، وتمثيل فلسطين في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال. 14. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمياه ورفعها للجهات المختصة لإصدارها حسب الأصول. 15. إصدار التعليمات والإجراءات المتعلقة بالمصادر المائية وتنفيذها وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية. 16. العمل مع الجهات ذات العلاقة على خلق بيئة استثمارية مستقرة ومناسبة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع المياه، وإجراء التعديلات المؤسسية والتنظيمية والاقتصادية اللازمة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 17. العمل على إنشاء منظومات رصد متطورة لمراقبة الهطول والتدفقات السطحية، ومناسيب المياه الجوفية، وكميات الاستخدام، ونوعية المياه، والعمل على تحليل المعلومات لتحديد الإنتاجيات الآمنة والمستدامة من مصادر المياه وتوظيفها في تحسين التخطيط المائي. 18. وضع مفاهيم ومبادئ إدارة الطلب على المياه لتحسين كفاءة استخدام وإمدادات المياه والمحافظة عليها وتدويرها وإعادة استخدامها. 19. بناء القدرات المؤسسية لإدارة مصادر المياه المشتركة، والعمل على ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي.
المادة (9) : 1. للسلطة الاستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات لأداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك. 2. يمنع أن يكون لأي مستشار أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعرض عليه لإبداء الرأي فيها.
المادة (10) : يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية معلومة في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة (11) : 1. لا يجوز لأي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفاً في أي من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي تبرمها السلطة. 2. لا يجوز لأي موظف من موظفي السلطة أن يعمل في المشاريع أو الأعمال التي تنفذها السلطة ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل قيامه بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3. إذا خالف أي موظف من موظفي السلطة أحكام الفقرة (2،1) من هذه المادة، يتعرض للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.
المادة (12) : 1. تتكون الموارد المالية للسلطة من: أ. المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة. ب. المنح والهبات والمساعدات والقروض، وأية موارد أخرى متاحة للسلطة وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة. ج. الرسوم التي يتم تحصيلها فيما يتعلق بإصدار وتعديل وتجديد التراخيص والتصاريح الصادرة بموجب هذا القرار بقانون والغرامات التي تصدر وفقاً لهذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 2. يتم وضع الموارد المالية المنصوص عليها في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة في حساب خاص لصالح السلطة، بحسب الإجراءات الداخلية. 3. تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة، وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.
المادة (13) : 1. تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العامة. 2. تنظم وتدقق حسابات السلطة وسجلاتها وكافة شؤونها المالية من قبل وزارة المالية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. 3. تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (14) : لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والأجور وبدل الاستخدام التي تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إلا بنص قانوني.
المادة (15) : 1. يعين الرئيس بقرار من رئيس الدولة وبتنسيب من مجلس الوزراء، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال، ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية له. 2. يعين نائب للرئيس بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الرئيس. 3. يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات المخولة للرئيس في حال غيابه، أو شغور منصبه إلى حين تعيين رئيس جديد.
المادة (16) : يتولى الرئيس المهام الآتية: 1. تنظيم وإدارة السلطة والإشراف على كافة موظفي السلطة ومستخدميها وإداراتها المختلفة. 2. إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 3. توقيع الاتفاقيات المائية المحلية والدولية نيابة عن الحكومة بناءً على تفويض مسبق من الجهات المختصة ذات العلاقة. 4. المشاركة في الأنشطة الهادفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي. 5. إعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس الوزراء بخصوص نشاط السلطة ومستوى الآداء فيها، واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل. 6. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
المادة (17) : 1. ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلساً يسمى “ مجلس تنظيم قطاع المياه ” وينظم وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 2. يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت له في أي مكان آخر في فلسطين، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع في كافة المحافظات.
المادة (18) : يهدف المجلس إلى مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه، بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وإدارة الصرف الصحي، وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات قطاع توفير المياه وخدمات مياه الصرف الصحي في فلسطين الموفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.
المادة (19) : يتمتع المجلس بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (20) : يقوم المجلس برفع التقارير التالية إلى مجلس الوزراء: 1. تقرير نصف سنوي فيما يخص أداء خدمات المياه والصرف الصحي. 2. تقرير نصف سنوي عن نشاطه ومستوى الأداء فيه.
المادة (21) : 1. يتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوي النزاهة والكفاءة والاختصاص، يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء. 2. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائباً لرئيس المجلس. 3. يشترط فيمن يعين في مجلس الإدارة ما يلي: أ. أن يكون فلسطيني الجنسية أو الأصل. ب. أن يكون كامل الأهلية القانونية . ج. ألًا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 4. تحدد المكافآت والحقوق المالية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 5. مدة ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتنتهي عضوية أي منهم للأسباب الآتية: أ. انتهاء مدة العضوية. ب. الاستقالة أو الوفاة. ج. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء. د. فقدان الأهلية القانونية.
المادة (22) : 1. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يكون طرفاً في أي من العقود، بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي يبرمها المجلس. 2. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال وأن يجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في المجلس أو مقابل قيامه بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3. إذا خالف رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أحكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة، يتعرض للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.
المادة (23) : 1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة بالشهر على الأقل. 2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعات طارئة بناءً على دعوة من رئيسه أو اثنين من أعضائه. 3. ينعقد النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه الحاضر. 4. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس الإدارة. 5. يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عند غيابه. 6. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات في السنة عن حضور جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول، اعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة.
المادة (24) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. المصادقة على أسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الأخرى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي ومراجعتها ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للسياسة المعتمدة من قبل السلطة . 2. إصدار التراخيص لمرافق المياه الإقليمية وأي مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد أو تحلية أو معالجة المياة أو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وفرض رسوم التراخيص، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء. 3. مراقبة وفحص مدى الامتثال للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح. 4. وضع برامج حوافز الآداء لمقدمي الخدمة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 5. إقرار النظام الداخلي والنظام الإداري والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول. 6. إقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء. 7. مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع للمياه والعمليات التشغيلية لإدارة الصرف الصحي. 8. مراقبة الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه. 9. التحقق من أن تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية. 10. وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات للمستهلكين، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة ، ونشرها لاطلاع الجمهور عليها. 11. مراقبة مدى التزام شركة المياه الوطنية ومقدمي الخدمات بالمعايير الموضوعة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي. 12. إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية ونشرها دورياً. 13. معالجة الشكاوى بين مقدمي الخدمات والمستهلكين. 14. إجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لآداء المجلس ودوائره بشكل عام، وإجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لخطط تطوير آداء الموظفين. 15. التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليهم. 16. وضع الأسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمرافق المياه، والتأكد من تطبيق ذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.
المادة (25) : 1. تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: أ. رسوم الرخص وبدل الخدمات التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ب. الهبات والإعانات، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. 2. يتم توريد جميع إيرادات المجلس إلى حساب خاص بالمجلس.
المادة (26) : 1. يكون المجلس مسؤولاً عن إنفاقه وعن إعداد الحسابات السنوية التي تتم مراجعتها من قبل شركة تدقيق خارجي معترف بها، ويتم تقديم الحسابات المراجعة للمؤسسات ذات العلاقة. 2. يتعاقد المجلس مع شركة محاسبية خارجية معترف بها لإعداد حساباته السنوية. 3. تخضع جميع حسابات المجلس للرقابة من قبل الأجهزة الرقابية الرسمية.
المادة (27) : 1. يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي للمجلس، ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى. 2. يعتبر المدير التنفيذي المسؤول المباشر للجهاز التنفيذي للمجلس، ويقوم بالمهام الآتية: أ. إدارة العمل اليومي للمجلس. ب. إعداد الموازنة العامة للمجلس ورفعها لمجلس الإدارة. ج. إعداد النظام الداخلي والنظام الإداري والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه لمجلس الإدارة. د. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. ه. رفع تقارير للمجلس حول العمليات والنشاطات. و. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين. 3. يخضع جميع موظفي المجلس لنظام إداري خاص يحدد به سلم الرواتب والعلاوات والترقيات وجميع البدلات، يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة.
المادة (28) : 1. لا يجوز للمدير التنفيذي للمجلس أو لأي موظف من موظفيه أن يكون طرفاً في أي من العقود، بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي يبرمها المجلس. 2. لا يجوز للمدير التنفيذي للمجلس أو لأي موظف من موظفيه أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في المجلس أو مقابل قيامه بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 3. إذا خالف المدير التنفيذي للمجلس أو أي موظف من موظفيه أحكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة، يتعرض للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.
المادة (29) : 1. تمنح السلطة رخصاً، وتستوفي رسوماً عنها للقيام بالأنشطة والأعمال التالية، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء: أ. الحفر أو التنقيب أو الاستخراج أو التجميع للمياه الجوفية. ب. بناء أو توسيع بئر أو حفر بئر بديل. ج. استخدام المياه السطحية لأغراض غير شخصية. 2. يتعين الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة في حال اشترطت الرخصة موافقات من جهات أخرى.
المادة (30) : استثناء مما ورد أعلاه، لكل شخص الحق في جمع مياه الأمطار المتساقطة على الأرض الخاصة به، أو على سطح السكن الخاص به، واستخدامها لأغراض منزلية، وبما يتوافق مع الشروط الصحية والبيئية العامة المفروضة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة.
المادة (31) : وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وباعتبار المياه ملكية عامة، تقوم السلطة بإعداد الأنظمة المتعلقة بالأعمال التالية، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها: 1. رسوم كميات المياه المرخص باستخراجها من كافة الآبار، وكذلك استغلال مياه الينابيع. 2. حقوق الاستخدام التاريخية من الينابيع أو كميات المياه المرخص باستغلالها من الآبار.
المادة (32) : 1. تكون جميع التراخيص الصادرة عن السلطة محددة المدة، ويحق للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: أ. إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خلال المدة المحددة له بالرخصة. ب. إذا تبين للسلطة تقديم معلومات غير صحيحة. ج. إذا لم يجر تنفيذ تشغيل المشروع على النحو المحدد في شروط الرخصة وبموجب الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص. د. لأية أسباب أخرى وبما يتفق وأحكام القانون. 2. لا يجوز للمنشأة أو المشروع المخالف لأي من شروط الرخصة استئناف نشاطه بموجب الرخصة ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، وإذا لم يقم بإزالة المخالفة تقوم الجهة المختصة بالإزالة على نفقته الخاصة.
المادة (33) : 1. تقوم السلطة بإنشاء وحفظ سجل للتراخيص والتصاريح الخاصة بكافة أنواعها والمتعلقة بأي عمل أو مشروع للمياه. 2. يجب أن يتمتع الجمهور بحرية الوصول للسجل والمعلومات، ما لم يتم تصنيف هذه المعلومات كمعلومات سرية بهدف مصلحة تجارية أو عامة. 3. للجمهور الحق في الحصول على نسخ من جميع المعلومات غير السرية الواردة في السجل، بعد دفع الرسوم التي تحددها السلطة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (34) : تضع السلطة السياسات العامة لتحديد التعرفة للمياه والصرف الصحي بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (35) : يقر المجلس سعراً موحداً لتزويد المياه بالجملة لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء فلسطين، وبما يتوافق مع سياسة الحكومة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (36) : على مقدمي الخدمات تحديد أسعار المياه لمختلف الاستعمالات وفقاً لنظام التعرفة، ويتم المصادقة على السعر من المجلس.
المادة (37) : 1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون شركة تسمى “ شركة المياه الوطنية ” تكون مملوكة بشكل كامل لدولة فلسطين. 2. لا يجوز للشركة تغيير وضعها القانوني إلا بقانون.
المادة (38) : 1. يحدد رأسمال الشركة بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 2. تنظم الشؤون المالية للشركة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزارة المالية والسلطة بهذا الشأن.
المادة (39) : تمارس الشركة الاختصاصات الآتية: 1. تزويد وبيع المياه بالجملة لمصالح المياه والهيئات المحلية ومجالس خدمات المياه المشتركة والجمعيات. 2. استخراج المياه من مصادر المياه وتحليتها ونقلها بالجملة وفقاً لترخيص تحصل عليه من السلطة لهذه الغاية. 3. إدارة وتطوير وتنمية أية موجودات تتسلمها من السلطة. 4. تأمين وضمان حسن سير العلاقات التجارية مع الزبائن والمزودين. 5. توفير الوسائل اللازمة لتطوير جميع النشاطات وأعمال البنى التحتية الخاصة بتزويد المياه بالجملة. 6. إعداد مقترحات التعرفة الخاصة ببيع المياه والخدمات المتعلقة بها ورفعها للمجلس للمصادقة عليها. 7. أية مهام أخرى ذات علاقة تكلفها بها السلطة.
المادة (40) : 1. يشرف على إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء فلسطينيي الجنسية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بموجب تنسيب من رئيس السلطة. 2. يشترط في جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المائية أو المالية. 3. تكون مدة العضوية لأعضاء مجلس إدارة الشركة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 4. تنتهي العضوية للأسباب الآتية: أ. الاستقالة أو الوفاة. ب. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء. ج. فقدان الأهلية القانونية. 5. لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه وأقاربهما حتى الدرجة الثانية أي نفع مادي أوأن يكون طرفاً في أي من العقود التي تبرمها الشركة.
المادة (41) : مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في الشركة، والمكلف بتنفيذ سياسات الشركة والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة المقرة من السلطة، ويتمتع مجلس إدارة الشركة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق مهام الشركة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (42) : 1. يتولى إدارة الشركة مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس إدارة الشركة. 2. يعين مجلس إدارة الشركة بتنسيب من الرئيس التنفيذي للشركة طاقماً من الموظفين، ويتم تنظيم شؤونهم المالية والإدارية، وتحديد اختصاصاتهم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الشركة.
المادة (43) : يتعاقد مجلس إدارة الشركة مع مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الشركة ورفع تقرير سنوي لمجلس إدارة الشركة.
المادة (44) : يقدم مجلس إدارة الشركة لمجلس الوزراء وللمجلس تقريراً ربع سنوي عن أعمال ونشاطات الشركة المالية والقانونية، بالإضافة لتقرير سنوي ملحق بتقرير مدقق الحسابات.
المادة (45) : تنشئ سلطة المياه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وبما يتماشى مع المصلحة العامة بموجب أحكام هذا القرار بقانون مرافق مياه إقليمية لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وتحدد مهامها وصلاحياتها وإجراءات ترخيصها وتشكيلها وإدارتها و مواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
المادة (46) : تتمتع مرافق المياه الإقليمية بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويكون لها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها، ويكون لها القدرة الكاملة على القيام بأنشطتها وصلاحياتها بما فيها إبرام العقود، ولها أن تقاضي وأن تتقاضى بهذه الصفة أو تنيب عنها وأن توكل من تشاء في الإجراءات القضائية في سبيل تحقيق المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بها.
المادة (47) : 1. تقوم مرافق المياه الإقليمية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ضمن النطاق الإداري والجغرافي المحدد وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية، وهي بذلك تهدف إلى: 2. توفير خدمات المياه والصرف الصحي وتقديمها للمستهلكين للاستخدامات المختلفة وفق الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة. 3. العمل على تلبية احتياجات المياه ذات الجودة المناسبة وخدمات الصرف الصحي لأغراض استخدامها من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان ذلك، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير هذه الخدمات.
المادة (48) : تنشأ جمعيات مستخدمي المياه لإدارة خدمة تزويد مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير الزراعة ورئيس سلطة المياه، على أن يحدد النظام إجراءات ترخيصها ومهامها وصلاحياتها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها.
المادة (49) : تتمتع جمعيات مستخدمي المياه بالشخصية الاعتبارية، ولها ذمة مالية مستقلة، ويكون لها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف فيها في حدود تحقيق أهدافها، ويكون لها القدرة الكاملة على القيام بأنشطتها وصلاحياتها بما فيها إبرام العقود، ولها أن تقاضي وأن تتقاضى بهذه الصفة أو تنيب عنها وأن توكل من تشاء في الإجراءات القضائية في سبيل تحقيق المسؤوليات والاختصاصات المنوطة بها.
المادة (50) : مع مراعاة لأحكام الواردة في قانون البيئة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها، تقوم السلطة بما يلي: 1. المشاركة في تنظيم استخدام الموارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها. 2. المشاركة في اللجان الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه أو أنظمة التزود بها. 3. المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام. 4. المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً، والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها. 5. التنسيب لمجلس الوزراء لإصدار نظام خاص بحماية مصادر ومنشآت المياه.
المادة (51) : على السلطة أن تصدر قراراً بوقف استخراج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها، ولها إغلاق المصدر أو النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.
المادة (52) : 1. يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مصدر مياه منطقة محمية وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية، إذا كانت نوعية أو كمية المياه معرضة لخطر التلوث أو الاستنزاف، أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة المائية ذلك، على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة وفق الإمكانيات المتاحة. 2. يتم وبالتنسيق مع الجهات المختصة نشر إعلان في الصحف المحلية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمناً فرض قيود على استخدام المياه، ويجوز لها بإعلان لاحق إلغاء أو تعديل الإعلان كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (53) : على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حال رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره خطياً بذلك مهما بلغت التكاليف، وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة (54) : تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه، بما في ذلك: 1. حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخيص والمخالفات والتعديات على مصادر المياه. 2. للسلطة الحق في التفتيش على مصادر ومنشآت المياه، ولها الحق في دخول أي عقار أو مبنى خاص أو عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول والقانون.
المادة (55) : 1. يكون للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة القضائية لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون. 2. يكون لمحاضر مأموري الضابطة القضائية الحجية في الإثبات أمام سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات، ما لم يثبت العكس.
المادة (56) : 1. يجوز للسلطة طلب استملاك أي أرض أو عقار أو منشأة مائية لاستخدامها لمقتضيات المصلحة العامة ، على أن يعوض صاحب الأرض أو العقار أو المنشأة عن ملكه، وذلك وفقاً للقوانين السارية. 2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يجوز للسلطة دخول عقارات أو أراضي الغير لتنفيذ نشاطاتها، ولصاحب الأرض أو العقار الذي لحقه ضرر من دخول مستخدمي السلطة إليها أو عملهم فيها للمصلحة العامة أو حرمانه من المصدر المائي الحق في الحصول على التعويض المناسب عن ذلك الضرر وفقاً للقوانين والأنظمة السارية.
المادة (57) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (58) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أيٍ من الأفعال الآتية: 1. أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة. 2. القيام بحفر الآبار الجوفية أو الآبار البديلة أو استخراج المياه دون الحصول على ترخيص. 3. الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف، وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها. 4. القيام بإيصال المياه أو السماح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك. 5. تصريف مياه الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص.
المادة (59) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة كل من: 1. قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون دون موافقتها الخطية المسبقة. 2. تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (60) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو قيمة الضرر الناتج نتيجة الفعل (أيهما أعلى)، كل من: 1. لم يلتزم بنظام التعرفة الصادر وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. مارس دون رخصة أي من الأعمال الواجب الحصول على ترخيص بشأنها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 3. خالف أي من أحكام أو شروط الرخصة أو التصريح الممنوح له من المجلس.
المادة (61) : في حالة تكرار الأفعال المجرّمة في المواد (60،59،58) تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
المادة (62) : إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل، فإنه يكون ملزماً بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة، وعليه إزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها، وذلك من خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.
المادة (63) : يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها، ويجري تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (64) : 1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تستمر كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها إلى أن يتم إنشاء شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 2. تقوم السلطة بتأهيل وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية لتوفير وتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن بناءً على أسس مستدامة وفقاً لنظام مؤقت يصدر لهذه الغاية يحدد به مهامها ومسؤولياتها والفترة الانتقالية اللازمة والآلية التي سيتم اتباعها لتسليم كافة الأصول الثابتة وغير الثابتة التي بعهدتها إلى السلطة ونقل مهامها ومسؤولياتها لشركة المياه الوطنية. 3. تؤول كافة الموجودات التي تديرها حالياً دائرة مياه الضفة الغربية، بما في ذلك الأصول الثابتة وغير الثابتة، وكذلك كافة الحقوق والالتزامات، لشركة المياه الوطنية.
المادة (65) : يصدر مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب السلطة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (66) : يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (67) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسه يعقدها لإقراره.
المادة (68) : على الجهات المختصة كافّة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن