تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ولا سيما المادة (43) منه، والاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية، والاطلاع على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن المصارف، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/11/20م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: فلسطين: دولة فلسطين. سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد. نائب المحافظ: نائب محافظ سلطة النقد. المؤسسة: المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. الوديعة: وفق ما تم تعريفها في قانون المصارف النافذ. التعويض: هو المبلغ الذي تدفعه المؤسسة للمودعين عند تصفية العضو في حدود السقف الذي يحدده المجلس. المصرف: وفق ما تم تعريفه في قانون المصارف النافذ. المصرف الإسلامي: وفق ما تم تعريفه في قانون المصارف النافذ. العضو: العضو في نظام ضمان الودائع ويشمل المصرف والمصرف الإسلامي المرخص له من سلطة النقد بقبول الودائع داخل فلسطين. ذوو الصلة بالمؤسسة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تربطه مع المؤسسة أي من العلاقات الآتية: أ. أن يكون عضواً في المجلس أو مسؤولاً تنفيذياً في المؤسسةً. ب. أن يكون مستشاراً للمؤسسة. ج. القريب حتى الدرجة الثانية للأشخاص المذكورين في البندين (أ، ب). المسؤولون التنفيذيون: المدير العام ونوابه ومساعدوه ومديرو الدوائر أو الأقسام ونوابهم ومساعديهم ومن في حكمهم. الصندوق: الصندوق الخاص باشتراكات الأعضاء.
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القرار بقانون على جميع الأعضاء داخل فلسطين.
المادة (3) : 1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة تسمى المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، يكون مقرها الرئيسي في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مؤقتاً مقراً في موقع آخر داخل فلسطين، ولها كذلك فتح فروع حسب ما يقرره المجلس. 2. تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والاستقلال المالي والإداري.
المادة (4) : تهدف المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: 1. حماية حقوق مودعي الأموال لدى الأعضاء وفقاً لسقف التعويضات المحدد بالمادة (21) من هذا القرار بقانون. 2. تعزيز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والمساهمة في الحفاظ على استقراره، ورفع مستوى توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.
المادة (5) : 1. تتمتع المؤسسة بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك: أ. تنظيم وإدارة نظام ضمان الودائع وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. ب. إصدار التعليمات اللازمة للأعضاء لضمان وفائهم بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا القانون. ج. إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة. د. أداء مبالغ الضمان للمودعين وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون بعد قيام سلطة النقد بنشر قرار تصفية العضو في الجريدة الرسمية. ه. الاقتراض بهدف تعويض المودعين في حالة عدم كفاية مواردها المالية. و. القيام بجميع الإجراءات اللازمة لتصفية العضو وفقاً لأحكام هذا القانون. ز. الحصول من سلطة النقد على البيانات الضرورية لأداء مهامها. ح. تبادل المعلومات والبيانات مع السلطات المعنية داخل وخارج فلسطين وفق آليات تضمن الحفاظ على سرية المعلومات. ط. إبلاغ سلطة النقد بالأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون. ي. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين المتسببين في إفلاس العضو الذي تقرر تصفيته. 2. لا يجوز للمؤسسة منح القروض والتسهيلات سواء بشكلها التقليدي أو الإسلامي وفقاً لأحكام هذا القانون، باستثناء القروض الممنوحة لموظفيها وفق نظام معتمد من المجلس.
المادة (6) : 1. يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء، وذلك على النحو الآتي: أ. المحافظ رئيساً وينوب عنه نائب المحافظ في حال غيابه. ب. ممثل عن وزارة المالية من ذوي الدرجات العليا والاختصاص يسميه وزير المالية. ج. مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. د. أربعة أعضاء مستقلين يتم تعيينهم بقرار من رئيس دولة فلسطين وتنسيب من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 2. يشترط أن يتوافر في الأعضاء المستقلين ما يلي: أ. أن يكونوا أشخاصاً من ذوي السمعة الحسنة والنزاهة والكفاءة والخبرة الواسعة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية. ب. أن لا يشغلوا أية وظيفة حكومية بأجر أو بدون أجر. ج. أن لا يشغلوا أية مناصب لدى أي عضو أو لدى جمعية البنوك في فلسطين. د. أن يكون لديهم القدرة على المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة والقيام بمهامها. ه. أن لا يكون أيّاً منهم قد أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه. و. أن لا يكون أيّاً منهم قد أدين من محكمة مختصة بحكم قطعي بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. في حالة تقديم أي من الأعضاء المستقلين استقالته أو إذا فقد عضويته في المجلس، يتم إعادة إشغال المنصب الشاغر بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1/ د) من هذه المادة، ويخدم عضو المجلس الجديد الفترة المتبقية لعضو المجلس المستقيل أو الذي فقد عضويته. 4. لا يجوز لأعضاء المجلس تملك أية أسهم من أسهم أي عضو. 5. لا يجوز لأعضاء المجلس العمل لدى أي عضو أو لدى جمعية البنوك في فلسطين إلا بعد عام على الأقل من تاريخ انتهاء عضويتهم في المجلس. 6. يجوز لرئيس المجلس الطلب من وزير المالية استبدال ممثل الوزارة إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول. 7. مع مراعاة أحكام الفقرة (1/ أ،ب،ج) من هذه المادة، يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات التالية: أ. إذا تقلد أي منصب حكومي. ب. إذا أصبح غير مؤهل لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. ج. إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جناية بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة. د. إذا أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه. ه. إذا أصيب بعجز يصبح معه غير قادر على القيام بمهامه ومسؤولياته بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة ومعتمدة. و. إذا أساء استخدام صلاحياته وألحق ضرراً جسيماً بالمؤسسة وفقاً لتقديرات المجلس. ز. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
المادة (7) : 1. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ. رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. ب. اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتعيين المسؤولين التنفيذيين وإنهاء خدماتهم وتحديد أتعابهم وامتيازاتهم. ج. إقرار الأنظمة والتعليمات الداخلية والأدلة والإجراءات الخاصة بسير عمل المجلس والمؤسسة. د. إقرار الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة وآليات تنفيذها. ه. إقرار خطط وسياسة استثمار أموال المؤسسة وفق أحكام هذا القانون. و. إقرار واعتماد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ز. تحديد وإقرار نسبة الاشتراكات السنوية للأعضاء. ح. تحديد وإقرار سقوف تعويض المودعين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ط. إقرار فرض الغرامات بحق الأعضاء المخالفين وفق أحكام المادة (29) من هذا القانون. ي. الموافقة على الاقتراض وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون. ك. الموافقة على تعيين المستشارين الخارجيين. ل. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق البيانات المالية للمؤسسة وتحديد أتعابه. م. اعتماد التقارير السنوية والبيانات الختامية للمؤسسة. ن. إقرار سياسة الإفصاح والشفافية لنشر البيانات والتقارير بشأن المؤسسة ومهامها وإنجازاتها. س. اعتماد إجراءات وعمليات تعويض المودعين ومتابعة حسن تنفيذها وفق أحكام هذا القانون. ع. اعتماد دليل إجراءات تصفية الأعضاء ومتابعة حسن تنفيذه وفق أحكام هذا القانون. ف. رفع تقرير سنوي عن إنجازات المؤسسة إلى رئيس دولة فلسطين. 2. يجوز للمجلس في ضوء الحاجة ومصلحة العمل، أن يفوض خطياً بعضاً من صلاحياته للجنة داخلية تشكل من بين أعضائه. 3. يشكل المجلس من بين أعضائه على الأقل لجنة للتدقيق الداخلي ولجنة للحوكمة ولجنة لإدارة المخاطر ولجنة لإدارة الأصول والخصوم لمساعدته بكفاءة ومهنية للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، على أن يحدد مهامها وصلاحياتها ومرجعيتها. 4. يجوز للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين وكادر المؤسسة عند تشكيل اللجان، وله أن يشكل أية لجان أخرى يراها ضرورية تساعده في بعض مسؤولياته، على أن تبقى مسؤوليته قائمة عن أعمال وقرارات كافة اللجان التي يشكلها.
المادة (8) : 1. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه، مرة على الأقل كل شهرين أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس المجلس أو نائب المحافظ في حال غيابه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2. يجوز للمجلس دعوة من يرى ضرورة مشاركته في الجلسة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المؤسسة للمشاركة في الاجتماع والاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى المجلس تحديد مكافأته إن لزم. 3. تكون اجتماعات المجلس سرية ويجوز لرئيس المجلس حصرياً أو من يفوضه خطياً الإفصاح عن القرارات المتخذة الهادفة إلى تعزيز حماية أموال المودعين وزيادة الثقة بالجهاز المصرفي.
المادة (9) : يصرف لأعضاء المجلس مكافأة سنوية تحدد بناءً على عدد الجلسات بقرار صادر عن رئيس دولة فلسطين بتنسيب من رئيس المجلس، ولا يجوز صرف المكافآت كنسبة من أرباح المؤسسة.
المادة (10) : 1. يعين المدير العام بقرار من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وفقاً لشروط العقد، ويكون التعيين وفقاً لآليات تُراعى فيها المنافسة والكفاءة والخبرة الواسعة والنزاهة والقدرة على تسيير أعمال المؤسسة والإشراف عليها وفقاً لمعايير الجدارة التي يقرها المجلس. 2. يحدد قرار التعيين حقوق المدير العام المالية وامتيازاته وشروط عقد التعيين الأخرى. 3. يتم إنهاء خدمة المدير العام بقرار من المجلس في الحالات التالية: أ. إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جناية بحكم قطعي صادر عن محكمة مختصة. ب. إذا أصيب بعجز جسدي أو عقلي أصبح معه غير قادر على القيام بمهامه ومسؤولياته، بناءً على تقرير لجنة طبية مختصة ومعتمدة. ج. إذا أساء استخدام صلاحياته أو ألحق ضرراً جسيماً بالمؤسسة وفقاً لتقديرات المجلس. د. إذا أشهر إفلاسه أو عجز عن سداد ديونه. ه. إذا أخل بشروط عقد التعيين.
المادة (11) : 1. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية: أ. تنفيذ السياسات والإستراتيجيات والخطط المقرة من المجلس. ب. تنفيذ تعليمات وقرارات وتوجيهات المجلس بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة. ج. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة ومتابعة حسن تنفيذ الأعمال اليومية. 2. يجوز للمجلس دعوة المدير العام للمؤسسة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون نظاماً يسمى “نظام ضمان الودائع”، يكون هدفه تأمين ودائع المودعين لدى الأعضاء داخل فلسطين بحدود سقف محدد ووفق إجراءات تعويض يقررها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : 1. يجب على كافة الأعضاء العاملين في فلسطين الانضمام إلى عضوية نظام ضمان الودائع، وتبدأ العضوية من تاريخ حصول العضو على الترخيص النهائي من سلطة النقد أو مباشرة بعد صدور هذا القانون بالنسبة للأعضاء المرخصين قبل إنشاء المؤسسة. 2. تنشر المؤسسة بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة لذلك لائحة الأعضاء في نظام ضمان الودائع، ويلتزم كل عضو بإعلام عملائه بعضويته باتباع آليات الإفصاح والإشهار وفق ما يقره المجلس. 3. تنتهي العضوية في نظام ضمان الودائع بعد نشر قرار سلطة النقد تصفية العضو في الجريدة الرسمية أو موافقتها على دمج العضو، وتتولى المؤسسة تعويض المودعين لدى العضو تحت التصفية.
المادة (14) : تتكون حقوق ملكية نظام ضمان الودائع مما يلي: 1. مساهمة الحكومة بمبلغ (20,000,000) عشرين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها، وتسدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون. 2. رسوم تأسيس غير مستردة مقدارها (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، يدفعها العضو خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه عضواً في نظام ضمان الودائع. 3. الاحتياطيات التي تكونها المؤسسة بموجب أحكام المادة (20) من هذا القرار بقانون.
المادة (15) : تتكون مصادر تمويل نظام ضمان الودائع مما يلي: 1. رسوم الاشتراك السنوية التي يدفعها الأعضاء للمؤسسة بشكل ربع سنوي وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. عوائد استثمار أموال نظام ضمان الودائع. 3. القروض التي تحصل عليها المؤسسة بموجب أحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون. 4. المنح المالية المقدمة إلى المؤسسة من أية جهة يوافق عليها المجلس.
المادة (16) : 1. يجب على كل عضو في نظام ضمان الودائع تسديد رسوم الاشتراك بشكل ربع سنوي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. 2. تكون نسبة رسوم الاشتراك ما بين (%0.3 - %0.8) ثلاثة بالألف إلى ثمانية بالألف كحد أقصى من مجموع الودائع المشمولة بالضمان وفق أحكام هذا القانون. 3. يجوز للمجلس تحديد نسبة رسوم اشتراك تتماشى مع درجة المخاطر لكل عضو وفق معايير يتم الاتفاق عليها مع سلطة النقد وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 4. يجوز للمجلس مراجعة نسب رسوم الاشتراك السنوي وتعديلها وتحديد آلية الاحتساب بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة (17) : 1. تُنشئ المؤسسة صندوقاً خاصاً بالمصارف وتتكون أرصدته مما يلي: أ.الاشتراكات السنوية للمصارف. ب.العوائد المتحققة من استثمار أموال الصندوق. ج. صافي الحقوق المسترجعة بعد تصفية المصرف وأدآء كافة الالتزامات وفق أحكام المادة (39) من هذا القانون. د.أية أرصدة أخرى أو منح يقرها المجلس. 2. تُنشئ المؤسسة صندوقاً خاصاً بالمصارف الإسلامية وتتكون أرصدته مما يلي: أ.الاشتراكات السنوية للمصارف الإسلامية. ب.أرباح استثمارات أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج. صافي الحقوق المسترجعة بعد تصفية المصرف الإسلامي وأدآء كافة الالتزامات وفق أحكام المادة (39) من هذا القرار بقانون. د. أية أرصدة أخرى أو منح بعد إقرارها من المجلس شريطة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3. تتكون الأرصدة المدينة لهذين الصندوقين بشكل أساسي من التعويضات والاستثمارات والمبالغ المسددة في عمليات التصفية مع مراعاة طبيعة العمليات المسجلة في كل منهما.
المادة (18) : 1. تستثمر المؤسسة أموال الصندوقين الواردين في المادة (17) من هذا القانون وفق سياسة الاستثمار المعتمدة من المجلس. 2. تستثمر أرصدة الصندوق الخاصة بالمصارف في السندات والصكوك الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية أو المكفولة من قبلها والتي تتمتع بدرجة تصنيف ائتماني عالٍ أو في أية توظيفات أخرى شريطة أن تكون درجة مخاطرها مقبولة وفقاً لما يقرره المجلس. 3. تستثمر أرصدة الصندوق الخاصة بالمصارف الإسلامية في الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الجهات الحكومية الرسمية أو المكفولة من قبلها وفي صيغ التمويل الإسلامي الأخرى شريطة أن تكون درجة مخاطرها مقبولة وفقاً لما يقرره المجلس.
المادة (19) : 1. تنشأ في المؤسسة وظيفة للتدقيق الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، يحدد المجلس صلاحياتها ومهامها وتبعيتها. 2. يعين المجلس سنوياً مدقق حسابات خارجي لتدقيق البيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المعتمدة من قبله.
المادة (20) : 1. تقوم المؤسسة بتكوين احتياطيات تستخدم في تحقيق أهداف المؤسسة لا تقل عن (%3) ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون. 2. يجوز للمجلس تحديد المدة القصوى لبلوغ النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما يجوز له تعديل هذه النسبة وفقاً لتقديراته وتبعاً لدرجة المخاطر التي قد تتعرض لها الودائع لدى الأعضاء.
المادة (21) : 1. يحدد المجلس مبلغ سقف التعويض وآجال وآليات تسديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2. تلتزم المؤسسة بتعويض المودعين لدى الأعضاء وفق السقف المحدد، وذلك بعد نشر قرار التصفية الصادر عن سلطة النقد في الجريدة الرسمية. 3. يتم احتساب سقف التعويض لكل مودع على أساس توحيد جميع ودائعه المؤمنة لدى العضو بما في ذلك الفوائد أو العوائد المستحقة له حتى تاريخ نشر قرار تصفية هذا العضو في الجريدة الرسمية.
المادة (22) : تحل المؤسسة محل المودعين بالقدر الذي دفعته من ودائعهم، وتوثق ذلك كدين لها في ذمة العضو الذي تم تصفيته.
المادة (23) : مع مراعاة ما ورد في المادة (24) من هذا القانون، تشمل الودائع الخاضعة للضمان داخل فلسطين جميع أنواع الودائع لدى الأعضاء بكافة العملات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (24) : 1. تستثنى الودائع التالية من الودائع المشمولة بالضمان وفق أحكام هذا القانون: أ. ودائع الحكومة ومؤسساتها. ب. ودائع سلطة النقد. ج. ودائع ما بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى. د. التأمينات النقدية في حدود رصيد التسهيلات القائمة بضمانها. ه. ودائع الأطراف ذوي الصلة بالعضو وفق أحكام قانون المصارف النافذ. و. ودائع مدققي حسابات العضو و/أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لديه. ز. ودائع الاستثمار المقيدة وفق ما يحدده المجلس. 2. يحدد المجلس بتعليمات تصدر عنه، الجهات الحكومية ومؤسساتها الواردة في الفقرة (1/أ) والمؤسسات المالية الأخرى الواردة في الفقرة (1/ج) من هذه المادة.
المادة (25) : 1. يجب على المؤسسة القيام بما يلي: أ. إبرام اتفاقيات مع سلطة النقد وذلك من أجل تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري وفق آليات محددة تكفل للمؤسسة الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها. ب. التنسيق مع سلطة النقد فيما يتعلق بإجراءات تصفية العضو. 2. يجوز للمؤسسة القيام بما يلي: أ. إبرام اتفاقيات مع نظيراتها خارج فلسطين لغايات تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة. ب. الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع. ج. الطلب من سلطة النقد قيد واستيفاء أية مبالغ مستحقة لها على الأعضاء بالخصم من حساباتهم لديها وتحويلها لحسابات المؤسسة وفقاً لآلية محددة لهذا الغرض ما بين سلطة النقد والمؤسسة. 3. يجب على سلطة النقد وفقاً لتقديراتها، إطلاع المؤسسة على المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بأوضاع أي من الأعضاء إذا أصبحت درجة مخاطره مرتفعة.
المادة (26) : يجب على كافة الأعضاء تزويد المؤسسة بأية معلومات أو بيانات تتعلق بالودائع والمودعين وذلك وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (27) : 1. يجب على المؤسسة أن تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس. 2. تبدأ السنة المالية للمؤسسة حسب التقويم الميلادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام، ويتعين على المؤسسة نشر بياناتها المالية وتقريرها السنوي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بعد إقرارها من المجلس. 3. يجب على المؤسسة نشر المعلومات الكافية حول نظام ضمان الودائع وفق الآليات التي يحددها المجلس لهذه الغاية. 4. تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ سريان هذا القرار بقانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها، إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية. 5. يرفع رئيس المجلس التقرير السنوي إلى رئيس دولة فلسطين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
المادة (28) : يجب على جميع أعضاء المجلس واللجان الداخلية وموظفي المؤسسة وذوي الصلة بالمؤسسة الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بالمؤسسة وأعمالها والبيانات والمعلومات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ وفق أحكام القانون.
المادة (29) : 1. يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14، 16، 26) بغرامة مقدارها (500) خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها عن كل يوم تأخير. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها.
المادة (30) : 1. مع مراعاة ما ورد في قانون المصارف، تكون المؤسسة هي المصفي الوحيد لأي عضو تحت التصفية. 2. تتولى المؤسسة متابعة إجراءات تصفية أي عضو قامت سلطة النقد باتخاذ قرار تصفيته قبل صدور هذا القانون دون أن يترتب عليها أية التزامات مالية.
المادة (31) : يجب على المؤسسة عند مباشرتها لعملية التصفية لأي عضو أن تراعي ما يلي: 1. تعويض كل مودع عن ودائعه المؤمن عليها وفق أحكام هذا القانون. 2. تصفية العضو بطريقة تضمن تحقيق أفضل النتائج لجميع دائنيه وللمؤسسة، ويجب على المؤسسة القيام بجميع العمليات المتعلقة بتصفية العضو بالتنسيق مع سلطة النقد.
المادة (32) : 1. مع مراعاة ما ورد في المادة (30) فقرة (2)، يجب على المؤسسة إشعار أصحاب الودائع لتقديم مطالباتهم للمؤسسة لتسدد إليهم ودائعهم، استناداً إلى سجلات العضو وذلك في حدود سقف التعويض. 2. يجب على المؤسسة دفع مبلغ التعويض للمودعين خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم مطالباتهم، ويجوز للمؤسسة بعد التنسيق مع سلطة النقد وفي حالات معينة تمديد هذه الفترة. 3. تتم مخاطبة أصحاب الودائع الذين لم يتقدموا بمطالباتهم على عناوينهم المعتمدة لدى العضو تحت التصفية لمراجعة المؤسسة لمتابعة تسديد ودائعهم في حدود سقف التعويض. 4. تودع مبالغ سقف التعويض التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في حساب خاص لدى سلطة النقد بعد انقضاء المدة التي يحددها المجلس.
المادة (33) : 1. تقوم المؤسسة بتشكيل لجنة للتصفية بهدف الإشراف على كافة الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية وفقاً لقواعد وضوابط يحددها المجلس. 2. تتكون لجنة التصفية من خمسة أعضاء وذلك على النحو التالي: أ. المدير العام رئيساً. ب. ممثل عن مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني. ج. ممثل عن دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد. د. مستشارون من خارج المؤسسة يختارهما المجلس بناءً على خبرتهما وكفاءتهما في مجال المحاسبة والتدقيق والقانون. 3. يحدد المجلس مكافآت أعضاء اللجنة وإجراءات صرفها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (34) : 1. تقوم اللجنة بممارسة مهامها وفقاً لدليل التصفية الذي تعده المؤسسة لغايات التصفية، وتقوم اللجنة بدراسة جميع الخيارات المتاحة في سبيل تحقيق أهدافها بما في ذلك تقدير أسعار الأصول بالتشاور مع المجلس لاختيار وتطبيق السعر الأنسب. 2. تعد اللجنة تقارير شهرية ترسلها إلى المجلس وسلطة النقد لإعلامهما بنتائج سير عمليات التصفية والمشاكل التي قد تعيق عملها. 3. تتابع اللجنة إجراءات بيع موجودات العضو تحت التصفية، سواء كانت هذه الموجودات منقولة أم غير منقولة أو أي جزء منها والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية.
المادة (35) : مع مراعاة أحكام الفقرتين (7) و(8) من هذه المادة، يترتب على قيام سلطة النقد نشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية ما يلي: 1. تُرفع يد مجلس إدارة العضو تحت التصفية ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه ولجانه المختلفة عن إدارة أمواله أو التصرف بها من تاريخ نشر قرار التصفية، وتنتقل كافة الصلاحيات للمؤسسة. 2. وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع مناطة بالعضو تحت التصفية أو بأي من مستخدميه أو بموجب أية وكالة صادرة عنه للغير، وتحل المؤسسة محل العضو في ممارسة هذه الصلاحيات. 3. وقف احتساب أية فوائد أو عوائد على الودائع والأرصدة لدى العضو وعلى الديون المترتبة عليه ما لم تكن هذه الديون مؤمنة برهن أو ضمان. 4. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح العضو لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نشر قرار التصفية. 5. وقف السير في الطعون المقدمة ضد إجراءات التصفية، وتكون قرارات المؤسسة في هذا الإطار نافذة، ويقتصر حق الطاعن باللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون. 6. تقوم المؤسسة بمباشرة إجراءات التصفية دون الحصول على الموافقة المسبقة لمساهمي ودائني العضو. 7. باستثناء ما قد تكلفه به المؤسسة خطياً، لا يجوز للمدير العام للعضو أو من في حكمه خلال فترة التصفية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الانخراط في أي نشاط يتعلق بالعضو تحت التصفية. 8. تتخذ المؤسسة جميع القرارات والإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون لإتمام أعمال التصفية بما في ذلك: أ. إدارة أعمال العضو تحت التصفية في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية، ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة أن تقرر استمرار العضو في ممارسة بعض أعماله. ب. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يجب على المؤسسة استرداد أية أموال تم التصرف بها بسوء نية من إدارة العضو تحت التصفية لصالح الأطراف ذوي الصلة به أو أثرت سلباً على وضعه المالي قبل فترة لا تتعدى سنة من تاريخ نشر قرار التصفية. ج. إلغاء أية عقود أو التزامات ترتب عليها التزاماً مالياً على العضو قبل فترة لا تتعدى سنة من تاريخ نشر قرار التصفية. د. أية أعمال أخرى يحددها المجلس بتعليمات بعد التنسيق مع سلطة النقد.
المادة (36) : 1. تبطل جميع الرهونات والضمانات التي وقعت على أية أموال أو حقوق عائدة للعضو خلال السنة السابقة لتاريخ نشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية، ما لم توافق سلطة النقد على خلاف ذلك، وتكون هذه المدة سنتين إذا كانت الرهونات أو الضمانات لصالح شركة تابعة أو شقيقة للعضو أو لطرف من ذوي الصلة بالعضو، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء. 2. يعتبر كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للعضو قبل نشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية لاغياً، إلا إذا كان هذا القرار صادر بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلق بالمال المرهون نفسه.
المادة (37) : 1. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (34)، يحق للمؤسسة إصدار إشعار لمطالبة مديني العضو المتعثرين باسترجاع الديون وتكون هذه الإشعارات بمثابة سنداً تنفيذياً وفقاً لقانون التنفيذ النافذ، ولها أن تقدم طلباً إلى المحكمة لإيقاع الحجز التحفظي على أموال مديني العضو المتعثرين أو اتخاذ أية إجراءات احترازية أو مستعجلة ضدهم مع إعفاء المؤسسة من إرفاق كفالة مع هذا الطلب، ويجوز للمؤسسة إجراء تسوية مع المدين المتعثر أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام القانون. 2. تراعى في عملية استرجاع الديون التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
المادة (38) : لا يعتبر من ضمن الموجودات الخاضعة للتصفية ما يلي: 1. محتويات الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى العضو تحت التصفية حيث تعاد إلى أصحابها شريطة تسديدهم ما يستحق عليهم تجاه العضو من رسوم، نتيجة لاستعمالهم تلك الصناديق. 2. الصكوك أو السندات المودعة لدى العضو تحت التصفية باعتباره مؤتمناً عليها أو حارساً أو حافظاً أميناً لها أو ما ماثل ذلك من حالات، حيث تعاد إلى أصحابها شريطة تسديدهم جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه العضو. 3. الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لعقود أو مناقصات أو تسهيلات.
المادة (39) : 1. استثناءً مما ورد في أي تشريع آخر، يتم تسديد الحقوق والالتزامات المستحقة على العضو تحت التصفية وفق الترتيب التالي: أ. حقوق العاملين القانونية لدى العضو تحت التصفية. ب. حقوق المؤسسة الناشئة عن تسديد الودائع المشمولة في هذا القانون وكذلك كافة المصاريف والنفقات التي تحملتها المؤسسة بشكل مباشر في سبيل إنجاز إجراءات التصفية. ج. حقوق المودعين المشمولين بالضمان بالقدر الذي يتجاوز سقف التعويض، وحقوق المودعين غير المشمولين بالضمان بموجب أحكام المادة (24) من هذا القانون. د. الدائنون الممتازون. ه. الدائنون العاديون. و. حقوق المساهمين. 2. تراعى الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية فيما يخص أولوية التوزيع، والتي يتم تحديدها من المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة (40) : مع مراعاة أحكام القوانين النافذة، لا يجوز القيام بما يلي: 1. الحجز على أموال وموجودات نظام ضمان الودائع والمؤسسة. 2. التعرض لموظفي المؤسسة لدى تنفيذهم أعمالهم المكلفين بها، ويتمتع موظفو المؤسسة بالحماية القانونية اللازمة في إطار تنفيذ مهامهم. 3. للمؤسسة اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية الموظفين من أية إجراءات يمكن التعرض لها في إطار ممارستهم لمهامهم.
المادة (41) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (42) : يلغى كل نص قانوني ورد في أي تشريع آخر ساري في فلسطين بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار بقانون.
المادة (43) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (44) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن