بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م.
المادة () : بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، والاطلاع على قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
المادة (1) : يشار إلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المادة (2) : تعديل نص المادة (24) فقرة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: “ تستمر سلطة النقد في تمويل الوحدة بناءً على الموازنات الموافق عليها من اللجنة وذلك لحين اعتماد موازنة خاصة لها ضمن الموازنة العامة ”.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار بقانون.
المادة (4) : يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
المادة (5) : على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود عباس - رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية