بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصي البند (2) والفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات النصان الآتيان:
البند (2):
"2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع في ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين.
الفقرة الأخيرة:
وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات مع عزله من وظيفته".
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية