بشأن إنشاء اللجنة المشتركة لإعمال البنية التحتية للاتصالات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة ...
المادة (1) : تنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى "اللج ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة من ثلاثة ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات، يكون أحدهم رئيساً للجنة، وممثل عن وزارة البلد ...
المادة (3) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ق ...
المادة (4) : تهدف اللجنة إلى وضع حلول للقضايا المتعلقة بتطوير وبناء وتشارك البنية التحتية للاتصالات بين مقدمي خد ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة ...
المادة (6) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخر ...
المادة (7) : ترفع اللجنة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً عن نتائج أ ...
المادة (8) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء