بشأن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع علي مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات وفقاً للمادة (36) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسي ...
المادة () : نصت المادة (31) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه:
يجب الالتزام في ...
المادة (1) : تشكل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة من المحافظات بالمخالفة ...
المادة (2) : تختص اللجان برصد الوقائع على مستوى المحافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الد ...
المادة (3) : للجنة في سبيل أداء عملها طلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ا ...
المادة (5) : تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات وتعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخاب ...
المادة (6) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، كما يُنشر ...
التوقيع : القاضي/ أيمن عباس - رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى