بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1982 بتنظيم مهنة الصرافة.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1982 بتنظيم مهنة الصرافة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1982.
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 1982 المشار إليه, النص الآتي:
(أ) الرخصة الممنوحة بفتح محل للصرافة رخصة خاصة بمالك المحل. فإذا تغير المالك لأي سبب, وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة.
(ب) استثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز للمالك المرخص له أن يضم إليه في ملكية المحل شريكا أو أكثر, بشرط الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة واعتماد الوزير لها, وأن يقوم المالك المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة بخطاب مسجل, بإجراء التعديل اللازم للقيد في السجل التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة وسجل الصرافين لدى المؤسسة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر