بشأن إضافة مادة إلى قانون عقوبات قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51* منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى اقتراح وزارة الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة:
الخطأ: وبخاصة على المواد 23، 34، 15 منه ......
التصحيح: وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه .......
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1971 المشار إليه مادة جديدة برقم (317 مكررا) نصها هو الآتي:-
مادة 317 مكرراً: كل من ينتج أو يصنع أو يبيع أو يعرض للبيع أو التداول أو يحوز أو يعلن عن منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أية إشارات تسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى, أو تتنافى مع الآداب العامة, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر