بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 في شأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة، المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1981،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 1962 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه، والقرار المعدل له،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 17، 18 من القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (17)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال. وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء أكانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أم بالمحو، وكل من أثبت على واجهة محله اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله ما يفيد القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله، وكل من ذكر رقم قيد ليس له. وإذا ثبت أن التاجر يباشر نشاطه دون أن يكون مقيدا في السجل أو يباشر نشاطا أو أنشطة لم ترد في القيد الأصلي، أمرت المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع.
ولا يجوز إعادة فتح المحل إلا بترخيص من القسم المختص بالوزارة بعد التحقق من إزالة أسباب المخالفة التي صدر من أجلها الأمر بإغلاق المحل.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم (16) مكررا نصها الآتي:
مادة (16) مكررا:
تصدر وزارة الاقتصاد والتجارة جريدة تسمى "جريدة الأسماء التجارية". ويتولى قسم السجلات بالوزارة إعدادها والإشراف عليها.
ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة بقرار يصدر منه، البيانات التي تشهر في الجريدة، ومواعيد إصدارها.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر