تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1995 بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في المنامة بتاريخ 3 يوليو 1995، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2005 بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في باريس بتاريخ 23 فبراير 2004، وعلى البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : إن حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في تعديل واستكمال أحكام الاتفاق الموقع بتاريخ 3 يوليو 1995 بين حكومتيهما بشأن النقل الجوي، قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) : صودق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007، والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : يستبدل نص المادة (17) "التعرفة" في الاتفاق لتقرأ حسب النص التالي: مادة (17) "التعرفة" 1- يجب أن تحدد التعرفة التي تتقاضاها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد نظير النقل من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك، بما فيها تكاليف التشغيل ومزايا الخدمات ونسبة العمولة والربح المعقول. ويتعين على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين التأكد من أن مؤسسات النقل الجوي تحترم المعايير الواردة أعلاه. 2- يجوز لسلطات الطيران أن تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة تقديم التعرفة على أنه لا يجوز طلب تقديم التعرفة قبل ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المقترح لتطبيقها. وإذا لم تبدي أياً من سلطات الطيران اعتراضها على أي تعرفة مقترحة خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لهذه الفقرة، فتعتبر تلك التعرفة بأنها موافق عليها. 3- إذا اعتبرت سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن سعراً واحداً أو أكثر من التعرفة التي طرحتها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لا يتماشى مع المعايير التي تم تعريفها في الفقرة 1 من هذه المادة، فبإمكانها أن تطلب عقد مشاورات لهذا الغرض مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، ويجب عقد هذه المشاورات خلال فترة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلم ذلك الطلب، وعلى سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعرفة بالاتفاق بينهما. 4- إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة مقدمة لها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة، فيجب أن يتم تسوية النزاع طبقاً لأحكام المادة (21) من هذا الاتفاق. 5- يجب أن تظل التعرفة الموضوعة بموجب أحكام هذه المادة سارية النفاذ، ما لم يتم سحبها من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعنية، إلى الحد الممكن لاستمرار سريانها أو إلى أن يتم إقرار تعرفة جديدة ومع ذلك فإذا أبدت أياً من سلطات الطيران قلقها طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة، فلا يجوز تمديد العمل بالتعرفة بموجب هذه الفقرة لأكثر من اثني عشر (12) شهراً بعد التاريخ الذي كان من المفترض أن تنتهي فيه، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين المتعاقدين. 6- على الرغم من أحكام الفقرات المذكورة أعلاه، فإنه يجب أن تخضع التعرفة التي تفرضها مؤسسات النقل الجوي المعينة للنقل المحصور كلية ضمن دول المجموعة الأوروبية لقانون دول المجموعة الأوروبية.
المادة (2) : إضافة الفقرة 6 إلى المادة السابعة، لتقرأ حسب النص التالي: 6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الجمهورية الفرنسية من أن تفرض على أسس غير تمييزية ضرائب، أو تعرفة أو رسوم على الوقود الذي يتم التزود به في إقليمها للاستخدام في طائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل مملكة البحرين والتي تشغل بين نقطة في إقليم الجمهورية الفرنسية ونقطة أخرى واقعة في نفس إقليم الجمهورية الفرنسية، أو في إقليم دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تستبدل الفقرة (4) من المادة التاسعة "الأنشطة التجارية لمؤسسات النقل الجوي في الاتفاق" بالفقرة التالية: 4- طبقاً لقوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين، وبالنسبة للجمهورية الفرنسية، وقانون المجموعة الأوروبية، فإنه يحق لأي مؤسسة نقل جوي معينة أن تتولى بنفسها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أعمال المناولة الأرضية الخاصة بها (المناولة الذاتية) أو أن تختار أحد مزودي خدمات المناولة الأرضية بناءً على رغبتها ووفقاً للأسس التنافسية بشكل جزئي أو كلي، وإذا كانت تلك القوانين والأنظمة تحد أو تحول دون القيام بالمناولة الذاتية ولم يتوفر تنافس حقيقي بين مزودي خدمات المناولة الأرضية، فيجب أن تعامل كل مؤسسة نقل جوي بدون تمييز بينها فيما يتعلق بالحصول على المناولة الذاتية، أو على خدمات المناولة الأرضية المقدمة لها من قبل مزود واحد أو عدة مزودين لتلك الخدمات.
المادة (4) : "الدخول حيز النفاذ" يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن