بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص البند (4) من المادة (2)، والمادة (5) والمادة (41) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (2):
4- يقصد بالحدث أي شخص بلغ الخامسة عشرة من عمره أو أكثر ولم يبلغ الثامنة عشرة.
مادة (5):
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة، أيا كان نوع العمل الذي يكلفون به. ولا يسمح لهم بدخول أمكنة العمل.
مادة (41):
لا يجوز تشغيل الأحداث قبل موافقة آبائهم أو أولياء أمورهم وصدور إذن خاص بذلك من مدير العمل والشئون الاجتماعية بعد موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية.
وإذا كان الحدث تلميذا قطريا وجب الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم ورعاية الشباب.
المادة (2) : يضاف إلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 مادة جديدة برقم (45) مكرر يكون نصها كما يلي:
مادة (45) مكرر:
تحدد بقرار يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية الأعمال التي يمنع تشغيل الأحداث فيها، إذا كان العمل بطبيعته أو بالظروف التي يتم فيها من شأنه أن يلحق الضرر بصحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد الثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر