تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 17، 28 و30 من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني المشار إليه، النصوص الآتية: مادة "17": الأجرة المتفق عليها ملزمة للمتعاقدين، ولا يجوز للمؤجر اقتضاء زيادة من المستأجر إلا مرة واحدة كل سنتين وذلك في الأحوال وبالنسب والشروط الآتية: أولا: بالنسبة للعين التي تقل أجرتها عن 500 ريال شهريا، تجوز الزيادة بمقدار 50% من الأجرة. ثانيا: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 500 ريال شهريا فأكثر وتقل عن 1000 ريال شهريا، تجوز الزيادة بمقدار 40% من الأجرة أو 250 ريالا شهريا أيهما أكثر. ثالثا: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 1000 ريال شهريا وتقل عن 2000 ريال شهريا، تجوز الزيادة بمقدار 30% من الأجرة أو 400 ريال شهريا أيهما أكثر. رابعا: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 2000 ريال شهريا وتقل عن 10000 ريال شهريا، تجوز الزيادة بمقدار 20% من الأجرة أو 600 ريال شهريا أيهما أكثر. خامسا: بالنسبة للعين التي تكون أجرتها 10000 ريال شهريا فأكثر تجوز الزيادة بمقدار 5% أو 2000 ريال شهريا أيهما أكثر. وتبدأ مدة السنتين المشار إليهما من تاريخ عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة سابقة على العمل بهذا القانون أيهما أقرب، فإن قل مقدار هذه الزيادة عما يجوز اقتضاؤه من المستأجر وفقا للفقرة السابقة، حصل الفرق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز بأية حال استرداد أو رد فروق عن الماضي. وإذا كان تاريخ عقد الإيجار أو تاريخ آخر زيادة يرجع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون، لا تحتسب المدة الزائدة ويقصر تطبيق حكم هذه المادة على السنتين الأخيرتين. مادة "28": إذا أقام المستأجر في العين المؤجرة، بناء أو غراسا أو تحسينات، التزم بتركها عند انتهاء الإيجار، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك. ومع ذلك إذا كانت العين المؤجرة مقرا لمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، التزم المستأجر بتركها بحالتها عند انتهاء الإيجار لقاء تعويض يعادل قيمتها مستحقة البقاء وذلك إذا كان هذا الترك بناء على طلب المؤجر فقط. مادة "30": لا يجوز للمؤجر أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء العين المؤجرة، إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه، أو رغب في توسيع رقعته أو الإضافة إليه، بقصد زيادة استغلاله أو تعليته أو تحويره، ويشترط لتطبيق هذا الحكم: أ- عدم وجود اتفاق يمنع من ذلك. ب- ألا يكون من الممكن إجراء هذه العمليات أو بعضها مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة. ج- ألا تقتصر هذه العمليات عن العين المؤجرة دون سائر المبنى. د- أن يشرع المؤجر في هذه العمليات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء. فإذا تأخر، بدون عذر مقبول ، كان للمستأجر الحق في العودة إلى شغل العين المؤجرة. هـ- أن يكون المؤجر قد حصل فعلا على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة. وإذا لم يرغب المؤجر في الإخلاء وترتب على أعمال التوسيع أو الإضافة إخلال جزئي أو وقتي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد. 2- إذا كان المستأجر مالكا لدار صالحة لسكناه، أخليت أو تسنى له إخلاؤها أو إذا تملك المستأجر أو بنى أثناء قيام الإيجار دارا صالحة لسكناه، ثم أجرها للغير. 3- إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو بزوجه أو بأحد والديه أو بأحد أولاده أو بأحد من تلزمه نفقته شرعا، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه. 4- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو بزوجه أو بأحد والديه أو بأحد أولاده أو بأحد من تلزمه نفقته شرعا. 5- إذا كانت العين المؤجرة لغير قطري مقرا لمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، ورغب المؤجر القطري في شغلها بنفسه لمزاولة أي مهنة فيها. وفي الحالات الثلاث الأخيرة، إذا لم يشغل المؤجر بغير عذر مقبول، العين المؤجرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ولم يستمر شاغلا لها لمدة سنة على الأقل، فللمستأجر الحق في العودة إلى شغل العين المؤجرة، أو المطالبة بتعويض لا يزيد على ما يعادل أجرة ستة أشهر. وفي جميع الأحوال يعطي المستأجر مهلة للإخلاء لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن