بشأن تنظيم بعض أحكام إيجار الأماكن والمباني.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد 23, 34, 51 منه, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز أن يزيد إيجار الأماكن والمباني على إيجارها الساري أو المتفق عليه في شهر محرم 1394ه.
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, يظل الإيجار المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ساريا لمدة اثني عشر شهرا.
ويبدأ حساب هذه المدة بالنسبة للإيجارات الحالية, اعتبارا من أول محرم 1394ه ومن تاريخ العقد أو الاتفاق بالنسبة لغير تلك الإيجارات.
ولا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان أو المبنى خلال هذه المدة إلا لأحد الأسباب الآتية:
أ- عدم الوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلول ميعاد استحقاقها. ولا يحكم بالإخلاء إذا دفع المستأجر الأجرة ومصاريف الدعوى بعد إقامتها وقبل إقفال باب المرافعة فيها.
ب- إذا تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي من المالك.
ج- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف شروط عقد الإيجار المعقولة أو تنافي مع النظام العام أو الآداب أو تضر بمصلحة المؤجر.
المادة (3) : إذا لم توجد عقود إيجار كتابية, جاز إثبات الإيجار الساري أو المتفق عليه بجميع طرق الإثبات.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر