بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1967 والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1969،
وبناء على مقتضيات الصالح العام،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : أ- يعدل الرسم المفروض على إثبات التملك بوضع اليد لمن لا يحمل سند ملكية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة "17" من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1967 والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1969 ليصبح:
درهما واحدا بحد أدنى قدره عشرون ريالا عن كل قدم مربع.
ب- ويعدل الرسم المفروض على إعطاء سند الملكية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من ذات المادة ليصبح: 20 ريالا.
ج- يلغى نصا الفقرتين (ب) و(و) من المادة (17) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1967، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1969 ويستبدل بهما النصان التاليان:
ب- بالنسبة لأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية:
تحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة تتطلب لإنجازها عملا على الأرض وفي المكتب الرسوم المبينة فيما يلي:
25 ريالا عن كل عقار لا تزيد مساحته على 1000 قدم مربع.
50 ريالا عن كل عقار تزيد مساحته على 1000 قدم مربع ولا تتجاوز 2000 قدم مربع.
75 ريالا عن كل عقار تزيد مساحته على 2000 قدم مربع ولا تتجاوز 3750 قدما مربعا.
2 درهم عن كل قدم مربع من المساحة التي تزيد على 3750 قدما مربعا ولا تتجاوز 10000 قدم مربع.
1 درهم عن كل قدم مربع من المساحة التي تزيد على 10000 قدم مربع.
وتشمل هذه الرسوم تسليم نسخة واحدة من المخطط لصاحب الشأن.
و- تخفض قيمة الرسم إلى النصف من الرسوم المنصوص عنها في موضوع البيع أو الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع والمقايضة وذلك عما زاد عن خمسين ألف ريال من الثمن المحدد في العقد أو قيمة العقار.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر