بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام السجل العقاري،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 1964،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يلغى نص المادة "17" من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والتعديلات الطارئة عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1967، ويستبدل به النص التالي:
مادة "17"
يجب تحصيل الرسوم المستحقة على تسجيل العقود والمحررات وأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية وإعطاء سند ملكية أو شهادة أو بيان أو قيد أو صورة قبل إجراء هذه الأعمال، وتفرض الرسوم بالفئات الآتية:
أ- بالنسبة لتسجيل العقود والمحررات:
الموضوع قيمة الرسم الأساس المفروض عليه الرسم المكلف بالدفع
البيع 1% (واحد في المائة) الثمن المحدد في العقد المشتري
الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع 1% (واحد في المائة) قيمة العقار أو الحصة موضوع التصرف المتصرف إليه
الهبة أو الوصية للأصول أو للفروع 25 ريال المتصرف إليه
المقايضة (المبادلة) 1% العقار الأكبر قيمة المتقايضان مناصفة بينهما
الإرث 0.001 (واحد في الألف) قيمة العقار أو الحصة الموروثة الوارث
الرهن 0.002/1 (نصف في الألف) قيمة الدين المضمون بالرهن الدائن المرتهن
إثبات التملك بوضع اليد لمن لا يحمل سند ملكية (2) درهم واحد بحد أدنى قدره عشرون ريال. عن كل خمسة أقدام مربعة طالب التسجيل
كل موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول عشرون ريال طالب التسجيل في هذا الجدول
ب- بالنسبة لأعمال المساحة وتنظيم الخرائط والمخططات الفنية:
تحصل من الطالب عن كل عملية فنية للمساحة تتطلب لإنجازها عملا على الأرض وفي المكتب، الرسوم المبينة فيما يلي:
25 ريال عن كل عقار لا تزيد مساحته على 1000 قدم مربع.
50 ريال عن كل عقار تزيد مساحته على 1000 قدم مربع ولا تتجاوز 3000 قدم مربع.
ريال واحد عن كل مساحة إضافية قدرها 500 قدم مربع أخرى، وذلك بحد أقصى قدره 150 ريال عن المخطط الواحد الذي يعود لمالك واحد.
وتشتمل هذه الرسوم تسليم نسخة واحدة من المخطط لصاحب الشأن (1)
ج- بالنسبة لإعطاء سند ملكية أو شهادة رهن أو بيان أو قيد أو صورة:
سند الملكية (1) 10 ريالات.
شهادة الرهن 7 ريالات.
مخطط العقار 10 ريالات.
بيان أو قيد أو صورة 5 ريالات.
د- يجوز استيفاء كل أو بعض الرسوم المستحقة باستعمال طوابع مالية ويجرى إبطال هذه الطوابع بالخاتم الرسمي.
هـ- لا تحصل كسور الريال عن الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة.
و- تخفض قيمة الرسم إلى النصف من الرسوم المنصوص عنها في موضوع البيع أو الهبة أو الوصية لغير الأصول أو الفروع والمقايضة، وذلك عما زاد عن عشرين ألف ريال من الثمن المحدد في العقد أو قيمة العقار (1) (2).
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر