بشأن قانون الإيجار.
المادة () : بما أنه يظهر أن من الواجب حفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين بهذا نلغي قانوني الإيجار الأول رقم 2 – 1363. والثاني رقم 7 – 1363. ونستعيض عنهما بما يأتي:
المادة (1) : يجب أن يكون عقد إيجار كل بيت واقع في المنامة أو المحرق كتابياً. كما يجب أن يكون ممضى من قبل المؤجر والمستأجر أو من يمثلهما. ويلزم أن تذكر مدة الإيجار ومدة الإشعار فيما إذا أريد إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. ومقدار الإيجار وشروط التصليح والتعهدات لعدم مخالفة شرط من الشروط المدرجة في هذا الإعلان كما اتفق عليها من كلا الجانبين المتقاولين.
المادة (2) : إذا كان الإيجار شهرياً يجب أن لا يزاد قبل مرور اثني عشر شهراً من التاريخ الذي ابتدأ به الإيجار وأن لا تكون الزيادة أكثر من عشرة بالمئة على الإيجار المتفق عليه سابق. إلا إذا أثبت المالك أنه تحمل مصاريف لبناء إضافي في البيت ليبرر ما يطلبه من الزيادة. وهذه الزيادة تنظر فيها المحكمة لتقريرها فيما إذا طلب المستأجر ذلك.
المادة (3) : للمؤجر الحق أن يطلب من المستأجر إخلاء ملكه لسبب من الأسباب الآتية:
(أ) إذا يريد المؤجر أن يسكن البيت مع عائلته أو بنفسه وأنه لا يوجد لديه بيت في تلك المحلة التي كان يسكنها عادة.
(ب) إذا سبب المستأجر خراباً في البيت ولم يصلحه أو يدفع عنه تعويضاً.
(ج) إذا لم يدفع المستأجر الإيجار في الوقت المعين في الاتفاقية.
(د) إذا يستعمل المستأجر البيت لأغراض سالفة أو غير قانونية أو يؤذي جيرانه أسؤ سلوكه على شرط:
(1) أن يقدم إلى المستأجر إشعاراً حسب المادة الأولى من هذا الإعلان.
(2) إذا أفرغ المستأجر البيت للأسباب المذكورة في المادة (1) من هذه الفقرة فليس للمالك حق في تأجيره لشخص آخر إلا بعد مرور سنة واحدة من إخلائه.
المادة (4) : (أ) للمؤجر أن ينهي إيجار البيت الذي يسكنه في أي وقت شاء إذا كان الإيجار شهرياً على شرط أن يعطي المؤجر الإشعار اللازم كما هو مذكور في الفقرة الأولى من هذا الإعلان.
(ب) أما إذا كان الإيجار سنوياً فيجب أن لا تقل مدة الإشعار عن شهرين كاملين من تاريخ انتهاء الاتفاقية المعقودة.
المادة (5) : إذا ما انتهى عقد الإيجار، وشرع في عقد اتفاقية أخرى يجب أن لا يزاد الإيجار أكثر من عشرة بالمائة حسبما هو مذكور في المادة الثانية من هذا الإعلان.
المادة (6) : إذا انتهت مدة الإيجار فللمستأجر الحق في تجديد الاتفاقية لمدة سنة أخرى.
المادة (7) : إذا المستأجر يرغب في مراحلة الإيجار وهذا الإيجار لم يكن كتابايً فمن اللازم على المؤجر والمستأجر إبرام عقد إيجار كتابي.
المادة (8) : أن الحقوق الممنوحة للمستأجرين تحت الفقرة السادسة والسابعة عرضة لزيادة الإيجار المسموح به في الفقرة الثانية من هذا الإعلان.
المادة (9) : يشمل هذا الإعلان البيوت المبنية بالحصى والعماير والدكاكين والمحلات التجارية ولكن لا تشمل البرستية.
المادة (10) : إن هذا النظام نافذ المفعول قبل ستة أشهر من تاريخ صدوره غير أنه لا يؤثر على أي عقد جرى قبل الستة الأشهر المتقدمة على تاريخ صدوره ليعلم.
التوقيع :